نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
88 قَوْلُهُ : لِبُعْدِ فَهْمِهِمَا فِي مَعْرِضٍ ) كَمَجْلِسٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ا هـ .
وَنَقَلَ الشَّنَوَانِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهَا بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ( قَوْلُهُ : الِاحْتِمَالَاتُ الْعَشَرَةُ ) مِنْهَا عَدَمُ احْتِمَالِ الْمَجَازِ وَالْإِضْمَارِ وَالنَّقْلِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ وَالنَّسْخِ وَعَدَمِ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ ( قَوْلُهُ : اُتُّجِهَ فَرْقُ السُّبْكِيّ ) أَيْ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ وَالشَّيْءُ الْأَعَمُّ مِنْ الْحَقِّ هُوَ الشَّيْءُ الْمُطْلَقُ لَا الشَّيْءُ الْمُقَرُّ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك ) أَيْ نَفْسَك ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَالَ ) أَيْ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِ فُلَانٍ ) الْمَشْهُورِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : أَيْ صَالِحٍ ) هَلَّا قَالَ مَثَلًا أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقَدْ يُقَالُ : لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ وَلَمْ يَصْلُحْ لَهُ عُدَّ غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهِ بِالْمَرَّةِ 89 قَوْلُهُ : أَوْ مِثْلُ ) أَيْ أَوَّلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا عَلَيَّ لِزَيْدٍ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْبَلُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عَدَدًا ) أَيْ وَيُقْبَلُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ ( قَوْلُهُ : فِي النَّوْعَيْنِ ) أَيْ الْمُبْهَمِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَمُرَكَّبَةً ) أَيْ مُكَرَّرَةً مَرَّةً فَأَكْثَرَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ زَادَ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَجْلِسُ مُخْتَلِفًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مِثْلَ الْوَاوِ هُنَا مَا يَأْتِي ) لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْفَاءِ حَيْثُ أَرَادَ الْعَطْفَ وَإِلَّا فَلَا تَعَدُّدَ لِمَجِيئِهَا كَثِيرًا لِلتَّفْرِيعِ وَتَزْيِينِ اللَّفْظِ وَمُقْتَرِنَةٍ بِجَزَاءِ حَذْفٍ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ قَالَ : وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا الْمُقْتَضِي إلَخْ ) هَذَا عَلَى خِلَافِ مَا صَحَّحَهُ فِي بَلْ بُعْدٌ مِنْ لُزُومِ التَّعَدُّدِ ( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ قَالَ : وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ .
88 قَوْلُهُ : لِبُعْدِ فَهْمِهِمَا فِي مَعْرِضٍ ) كَمَجْلِسٍ كَمَا فِي الْمِصْبَاحِ ا هـ .
وَنَقَلَ الشَّنَوَانِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الشَّافِيَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّهَا بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ( قَوْلُهُ : الِاحْتِمَالَاتُ الْعَشَرَةُ ) مِنْهَا عَدَمُ احْتِمَالِ الْمَجَازِ وَالْإِضْمَارِ وَالنَّقْلِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّقْيِيدِ وَالنَّسْخِ وَعَدَمِ الْمُعَارِضِ الْعَقْلِيِّ ( قَوْلُهُ : اُتُّجِهَ فَرْقُ السُّبْكِيّ ) أَيْ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ وَالشَّيْءُ الْأَعَمُّ مِنْ الْحَقِّ هُوَ الشَّيْءُ الْمُطْلَقُ لَا الشَّيْءُ الْمُقَرُّ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ غَصَبْتُك ) أَيْ نَفْسَك ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَالَ ) أَيْ فِيهِمَا ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِ فُلَانٍ ) الْمَشْهُورِ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : أَيْ صَالِحٍ ) هَلَّا قَالَ مَثَلًا أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ جِنْسِ الْمَالِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
وَقَدْ يُقَالُ : لَمَّا لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ إلَّا ذَلِكَ وَلَمْ يَصْلُحْ لَهُ عُدَّ غَيْرَ مُنْتَفَعٍ بِهِ بِالْمَرَّةِ 89 قَوْلُهُ : أَوْ مِثْلُ ) أَيْ أَوَّلَهُ عَلَى مِثْلِ مَا عَلَيَّ لِزَيْدٍ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْبَلُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ عَدَدًا ) أَيْ وَيُقْبَلُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ ( قَوْلُهُ : فِي النَّوْعَيْنِ ) أَيْ الْمُبْهَمِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَمُرَكَّبَةً ) أَيْ مُكَرَّرَةً مَرَّةً فَأَكْثَرَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ زَادَ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمَجْلِسُ مُخْتَلِفًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مِثْلَ الْوَاوِ هُنَا مَا يَأْتِي ) لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِي الْفَاءِ حَيْثُ أَرَادَ الْعَطْفَ وَإِلَّا فَلَا تَعَدُّدَ لِمَجِيئِهَا كَثِيرًا لِلتَّفْرِيعِ وَتَزْيِينِ اللَّفْظِ وَمُقْتَرِنَةٍ بِجَزَاءِ حَذْفٍ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ قَالَ : وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ السُّبْكِيُّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا الْمُقْتَضِي إلَخْ ) هَذَا عَلَى خِلَافِ مَا صَحَّحَهُ فِي بَلْ بُعْدٌ مِنْ لُزُومِ التَّعَدُّدِ ( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ قَالَ : وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث