نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
page 458 · printed p. 305 · commentary
حاشية المغربي
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) 305 أَيْ بِقَيْدِهِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ تَوَهُّمِهِ السُّتْرَةَ ) يَعْنِي تَوَهُّمَ الْمُصَلِّي لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مُتَيَمِّمًا ( قَوْلُهُ : وَشَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ وَجَدَهُ ) أَيْ أَوْ تَوَهَّمَهُ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ مَا إذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ إلَخْ ) فِي هَذَا الصَّنِيعِ نَظَرٌ ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ خَرَجَ بِالتَّوَهُّمِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ الَّذِي زَادَهُ التَّوَهُّمُ فِيهَا وَأَنَّ مِثْلَ التَّوَهُّمِ فِيهَا الشَّكُّ وَالظَّنُّ 306 - 307 قَوْلُهُ : أَوْ كَانَتْ مَقْصُورَةً ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ 308 قَوْلُهُ : وَحُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حُكْمُ غَيْرِهَا ) فُهِمَ مِنْ إطْلَاقِهِ صِحَّةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ لِلْمُسَافِرِ ، وَالْحَاضِرِ بِشَرْطِهِ ، وَلَمَّا 309 كَانَ ابْنُ خَيْرَانَ يُخَالِفُ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَاضِرِ أَرْدَفَ بِكَلَامِهِ وَرَدَّهُ فَاتَّضَحَ إيرَادُ كَلَامِ ابْنِ خَيْرَانَ عَقِبَ هَذَا وَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ هُنَا ( قَوْلُهُ : قِيلَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ ) الْقَائِلُ لِهَذَا الْقِيلِ هُوَ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ ، فَإِنَّ هَذِهِ عِبَارَتَهُ فِي التُّحْفَةِ إلَى قَوْلِ الشَّيْخِ ا هـ . لَكِنْ فِي سِيَاقِ الشَّيْخِ لَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَحِكَايَةِ جَمِيعِهِ بِقِيلَ مَعَ أَنَّ الضَّعِيفَ عِنْدَ الشَّارِحِ إنَّمَا هُوَ تَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ حَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ ثَمَّ غَيْرُهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى ، وَصَدْرُ عِبَارَةِ الشِّهَابِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلِ ابْنِ خَيْرَانَ لَيْسَ لِحَاضِرٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ مَرْدُودٌ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ رَأَتْ حَائِضٌ ) أَيْ مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا 310 قَوْلُهُ : الَّذِي لَمْ يَنْوِ قَدْرًا ) لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ; لِأَنَّهُ سَيُعْلَمُ مِنْ حِكَايَةِ الشَّارِحِ لِلْمُقَابِلِ أَنَّ الْمُسْتَثْنَى ، وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لَهَا خِلَافٌ يَخُصُّهَا فَصُورَةُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُجَاوِزُ رَكْعَتَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ قَدْرًا كَمَا صَوَّرَهُ بِهِ الشَّارِحُ وَصُورَةُ قَوْلِهِ إلَّا مَنْ نَوَى عَدَدًا عَكْسُ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَيْ شَيْئًا وَلَوْ رَكْعَةً ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ إذْ هُوَ حَاصِلُ جَوَابَيْنِ مُسْتَأْنَفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَخْذُ أَحَدِهِمَا غَايَةً فِي الْآخَرِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا اعْتَرَضَ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْعَدَدِ بِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ الرَّكْعَةَ سَلَكُوا فِي الْجَوَابِ عَنْهُ مَسْلَكَيْنِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ سَلَّمَ الِاعْتِرَاضَ فَحَوَّلَ لَفْظَ عَدَدٍ إلَى لَفْظِ شَيْءٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ الِاعْتِرَاضَ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى طَرِيقَةِ الْحِسَابِ وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْفُقَهَاءِ تُخَالِفُ ذَلِكَ ، عَلَى أَنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَتَأَتَّى مِنْ أَصْلِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِلْجَوَابِ عَنْهُ ، إذْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَفْرُوضٌ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بِدَلِيلِ الِاسْتِثْنَاءِ ، لَكِنَّهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ جَعَلْنَا الِاسْتِثْنَاءَ هُنَا حَقِيقِيًّا ، وَتَقَدَّمَ فِي الْحَاشِيَةِ قَبْلَ هَذِهِ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ مَسْأَلَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith