نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4820 · ص. المطبوع 216 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لِخَبَرٍ ضَعِيفٍ فِيهِ ) لَكِنَّهُ تَقَوَّى بِوُرُودِهِ مِنْ طُرُقٍ فَصَارَ حَسَنًا لِغَيْرِهِ ا هـ حَجّ بِالْمَعْنَى .
وَعِبَارَةُ عَمِيرَةَ : قَوْلُهُ عَلَى الْفَوْرِ : أَيْ لِحَدِيثِ { ۝ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ } أَيْ تَفُوتُ بِتَرْكِ الْمُبَادَرَةِ كَمَا يَفُوتُ الْبَعِيرُ الشُّرُودُ عِنْدَ حَلِّ الْعِقَالِ إذَا لَمْ يُبَادَرْ إلَيْهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : لِانْتِظَارِ إدْرَاكِ زَرْعٍ ) أَيْ كُلِّهِ فَلَوْ أَدْرَكَ بَعْضَهُ دُونَ بَعْضٍ لَا يُكَلَّفُ أَخْذَ مَا أَدْرَكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ : قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَفِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى جِذَاذِ الثَّمَرَةِ : أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ فِي الشِّقْصِ شَجَرٌ عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لَا تُسْتَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ وَجْهَانِ ا هـ .
وَالْأَرْجَحُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ الْمَنْعُ ، وَالْفَرْقُ إمْكَانُ الِانْتِفَاعِ مَعَ بَقَاءِ الثَّمَرَةِ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ .
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقِ : وَفِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَيُخَلِّصَ نَصِيبَهُ الْمَغْصُوبَ ) مَا الْحِكْمَةُ فِي انْتِظَارِ تَخْلِيصِ نَصِيبِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِ الْحِصَّةِ الْمَبِيعَةِ بِالشُّفْعَةِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا ، وَإِنْ دَامَ الْغَصْبُ فِي نَصِيبِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَحِلَّهُ ) أَيْ كَوْنَ الْغَصْبِ عُذْرًا ( قَوْلُهُ : وَكَتَأْخِيرِ الْوَلِيِّ أَوْ عَفْوِهِ ) أَيْ وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْأَخْذِ ، فَلِلْوَلِيِّ الْأَخْذُ بَعْدَ تَأْخِيرِهِ وَلِلْمَوْلَى الْأَخْذُ إذَا كَمُلَ قَبْلَ أَخْذِ الْوَلِيِّ ، وَلَا يَمْنَعُ تَأْخِيرَ الْوَلِيِّ ، وَإِنْ لَمْ يُعْذَرْ فِي التَّأْخِيرِ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِغَيْرِهِ فَلَا يَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ وَتَقْصِيرِهِ ، أَمَّا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْوَلِيِّ وَلَوْ فَوْرًا فَضْلًا عَنْ السُّقُوطِ بِالتَّأْخِيرِ وَيُعْتَدُّ بِعَفْوِهِ ، بَلْ لَا اعْتِبَارَ 216 بِعَفْوِهِ وَعَدَمِهِ لِامْتِنَاعِ الْأَخْذِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا لِكَوْنِهِ خِلَافَ الْمَصْلَحَةِ ، وَلَوْ تَرَكَ الْوَلِيُّ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا وَالْحَالَةُ مَا ذَكَرَ : أَيْ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي التَّرْكِ امْتَنَعَ عَلَى الْمُوَلِّي الْأَخْذُ بَعْدَ كَمَالِهِ م ر ا هـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ سم امْتَنَعَ : أَيْ فَيَحْرُمُ تَمَلُّكُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا يَنْفُذُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمُوَلِّي ) قَالَ الْأُسْتَاذُ الْبَكْرِيُّ فِي كَنْزِهِ : وَيَتَّجِهُ مِثْلُهُ فِي الشُّفْعَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَسْجِدِ وَبَيْتِ الْمَالِ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ فَلَوْ تَرَكَ مُتَوَلِّي الْمَسْجِدِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ الْأَخْذَ أَوْ عَفَا عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُسْقِطًا لِثُبُوتِ الشُّفْعَةِ ، فَلَهُ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنْ سَبَقَ الْعَفْوُ مِنْهُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْخُذْ ثُمَّ عُزِلَ وَتَوَلَّى غَيْرُهُ كَانَ لِلْغَيْرِ الْأَخْذُ ، وَلَوْ كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي التَّرْكِ فَعَفَا امْتَنَعَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ الْأَخْذُ بَعْدَ ذَلِكَ لِإِسْقَاطِهَا بِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ وَقْتَ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : أَحَدُهَا يَمْتَدُّ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) أَيْ وَأَصْلُ الثَّلَاثَةِ قَوْله تَعَالَى { تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ } ا هـ عَمِيرَةُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث