نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَجَزْمًا بِهِ ) أَيْ بِالْمَنْعِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ ثَمَّ ( قَوْلُهُ : السَّابِقُ ) أَيْ فِي الشَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً ) أَيْ كَوْنُهُ حَالًا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ أَيْ مِنْ صِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَإِ ( قَوْلُهُ : نَحْوُ { وَآيَةٌ لَهُمْ } ) أَيْ فَإِنَّ " نَسْلَخُ " الْآيَةَ صِفَةٌ لِلَّيْلِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرُدُّهُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : كَانَ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا ، وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى لِمِلْكِهِ الْأَصْلَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ : أَيْ الرَّدُّ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَنَازَعَ فِي حَوَاشِي حَجّ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ ، وَتُوَجَّهُ الْمُنَازَعَةُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَالِكَ حَيْثُ رَضِيَ بِعَيْبِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِالتَّفْوِيتِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَإِنْ أَرَادَ الرَّدَّ وَكَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ فَيَكُونُ الرَّدُّ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَّفَرِ . 233
[ فَرْعٌ ] لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ ، وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْحَظَّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا دُونَ الْبَيْعِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ . قَالَ : وَالْإِذْنُ فِي النَّسِيئَةِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ سِوَى الْبَيْعِ سَلَمًا أَوْ الشِّرَاءِ سَلَمًا فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى .
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ : أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ : أَيْ لَا بَيْعًا وَلَا شِرَاءً ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ، وَقَوْلُهُ وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ قَالَ حَجّ : وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ا هـ : أَيْ فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا ، فَحَيْثُ أَذِنَ جَازَ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِالضَّرَرِ وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ ( قَوْلُهُ : وَنَقَضَ الْبَيْعَ ) أَيْ فَسَخَهُ ( قَوْلُهُ : صَرَفَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَأَنْ لَا ) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ .
( قَوْلُهُ : وَجَزْمًا بِهِ ) أَيْ بِالْمَنْعِ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ ثَمَّ ( قَوْلُهُ : السَّابِقُ ) أَيْ فِي الشَّرِكَةِ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً ) أَيْ كَوْنُهُ حَالًا عَلَى مَذْهَبِ سِيبَوَيْهِ أَيْ مِنْ صِحَّةِ مَجِيءِ الْحَالِ مِنْ الْمُبْتَدَإِ ( قَوْلُهُ : نَحْوُ { وَآيَةٌ لَهُمْ } ) أَيْ فَإِنَّ " نَسْلَخُ " الْآيَةَ صِفَةٌ لِلَّيْلِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرُدُّهُ ) أَيْ لَا يَجُوزُ لَهُ وَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : كَانَ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا ) وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا مِنْ أَنَّهُ إذَا اسْتَوَى الْأَمْرَانِ فِي الْمَصْلَحَةِ رَجَعَ إلَى اخْتِيَارِ الْعَامِلِ لِأَنَّ ذَاكَ عِنْدَ اخْتِلَافِهِمَا ، وَمَا هُنَا فِيمَا إذَا تَوَافَقَا عَلَى اسْتِوَاءِ الْأَمْرَيْنِ ( قَوْلُهُ حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ ) وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمَصْلَحَةُ فِي الْإِبْقَاءِ ( قَوْلُهُ : أَوْلَى لِمِلْكِهِ الْأَصْلَ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُهُ : أَيْ الرَّدُّ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ عَلَى الْعَامِلِ كَعَكْسِهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَنَازَعَ فِي حَوَاشِي حَجّ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ ، وَتُوَجَّهُ الْمُنَازَعَةُ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْمَالِكَ حَيْثُ رَضِيَ بِعَيْبِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِالتَّفْوِيتِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَإِنْ أَرَادَ الرَّدَّ وَكَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لَمْ يَمْنَعْهُ الْمَالِكُ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ ) قَدْ يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْحَالِ مَعَ إنْكَارِ الْبَائِعِ ا هـ سم عَلَى حَجّ : أَيْ فَيَكُونُ الرَّدُّ مِنْ جِهَةِ الْعَامِلِ فَقَطْ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ الْمَالِكُ بِالظَّفَرِ . 233
[ فَرْعٌ ] لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا جَازَ ، وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْحَظَّ غَالِبًا فِي الشِّرَاءِ سَلَمًا دُونَ الْبَيْعِ ، قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ . قَالَ : وَالْإِذْنُ فِي النَّسِيئَةِ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ لِأَنَّهُ غَرَرٌ ، وَكَأَنَّ الْمُرَادَ فِي مَسْأَلَةِ السَّلَمِ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ سِوَى الْبَيْعِ سَلَمًا أَوْ الشِّرَاءِ سَلَمًا فَيَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى .
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ : قَدْ يُقَالُ الْأَوْجَهُ الْجَوَازُ : أَيْ فِي الْأُولَى وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَا يَتَنَاوَلُ السَّلَمَ : أَيْ لَا بَيْعًا وَلَا شِرَاءً ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ، وَقَوْلُهُ وَفِي الْبَيْعِ سَلَمًا لَا يَجُوزُ قَالَ حَجّ : وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ا هـ : أَيْ فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا ، فَحَيْثُ أَذِنَ جَازَ لِأَنَّهُ رَاضٍ بِالضَّرَرِ وَالْعَامِلُ هُوَ الْمُبَاشِرُ ( قَوْلُهُ : وَنَقَضَ الْبَيْعَ ) أَيْ فَسَخَهُ ( قَوْلُهُ : صَرَفَهُ ) أَيْ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ وَأَنْ لَا ) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ سَمَّاهُ وَصَدَّقَهُ لَمْ يَقَعْ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَإِلَّا وَقَعَ لَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث