نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لِكُلِّ فَرْضٍ ) وَكَذَا لَوْ أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ حَدَثًا خَاصًّا سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَذْرًا ) لَعَلَّ وَجْهَ أَخْذِهِ غَايَةً أَنَّ فِيهِ خِلَافًا كَالتَّيَمُّمِ لَهُ وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْخِلَافِ ، فَوَجْهُ أَخْذِهِ غَايَةً دَفْعُ تَوَهُّمِ عَدَمِ وُجُوبِ التَّجْدِيدِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فَرْضًا أَصْلِيًّا سِيَّمَا وَهُوَ مِنْ الْأَبْوَابِ الَّتِي لَا يُطْلَقُ فِيهَا الْقَوْلُ بِتَرْجِيحٍ فَكَثِيرًا مَا يَسْلُكُونَ بِهِ مَسْلَكَ جَائِزِ الشَّرْعِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ كَالنَّفْلِ ( قَوْلُهُ : رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ ) بَقِيَ مَا لَوْ تَوَضَّأَتْ لَا لِفَرِيضَةٍ وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهَا تَسْتَبِيحُ مِنْ النَّوَافِلِ مَا شَاءَتْ مَا دَامَ طُهْرُهَا بَاقِيًا ( قَوْلُهُ : مَعَ اسْتِقْرَارِهَا ) فِي نُسْخَةٍ اسْتِمْرَارِهَا ( قَوْلُهُ : مِنْ التَّعْلِيلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : تَقْلِيلًا لِلنَّجَسِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ ) أَيْ وَيُعْفَى أَيْضًا عَنْ قَلِيلِ الْبَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَسِ كَمَا فِي حَجّ وَعِبَارَتُهُ .
قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ : وَلَوْ انْفَتَحَ فِي مَقْعَدَتِهِ دُمَّلٌ فَخَرَجَ مِنْهُ غَائِطٌ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ .
وَقَالَ وَالِدُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ : إنَّمَا يُعْفَى عَنْ بَوْلِ السَّلَسِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ، بَلْ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ : أَيْ الْخَارِجِ بَعْدَ إحْكَامِ مَا وَجَبَ مِنْ عَصْبٍ وَحَشْوٍ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ قَبْلَ الطَّهَارَةِ وَبَعْدَهَا ، وَتَقْيِيدُهُمْ بِهَا إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ أَنَّ مَا يَخْرُجُ بَعْدَهَا لَا يَنْقُضُهَا وَتَبِعَهُ فِي الْخَادِمِ بَلْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : سَلَسُ الْبَوْلِ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ يُعْفَى حَتَّى عَنْ كَثِيرِهِمَا لَكِنْ غَلَّطَهُ النَّشَائِيُّ : أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِكَثِيرِ الْبَوْلِ ا هـ .
وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ فِي التَّغْلِيطِ عَلَى كَثِيرِ الْبَوْلِ أَنَّ كَثِيرَ الدَّمِ يُعْفَى عَنْهُ ، لَكِنْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ تَخْصِيصُ الْعَفْوِ بِالْقَلِيلِ ، وَظَاهِرُ تَقْيِيدِ الْعَفْوِ عَنْ الْقَلِيلِ بِالْبَوْلِ أَنَّ الْغَائِطَ لَا يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا وَإِنْ اُبْتُلِيَ بِخُرُوجِهِ . 338 فَرْعٌ اسْتِطْرَادِيٌّ ] وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ مَيِّتٍ أَكَلَ الْمَرَضُ لَحْمَ مَخْرَجِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ الْغَاسِلَ قَطْعُ الْخَارِجِ مِنْهُ فَمَا الْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ؟ أَقُولُ : الْوَاجِبُ فِي حَالِ الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُغَسَّلَ وَيُغَسَّلَ مَخْرَجُهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَيُسَدَّ مَخْرَجُهُ بِقُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيُشَدَّ عَلَيْهِ عَقِبَ الْحَشْوِ عِصَابَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عَقِبَ ذَلِكَ فَوْرًا ، وَلَوْ قَبْلَ وَضْعِ الْكَفَنِ عَلَيْهِ حَيْثُ خِيفَ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُ ، حَتَّى لَوْ غَلَبَهُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَخَرَجَ مِنْهُ قَهْرًا عُفِيَ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ .
( قَوْلُهُ : لِكُلِّ فَرْضٍ ) وَكَذَا لَوْ أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ حَدَثًا خَاصًّا سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَذْرًا ) لَعَلَّ وَجْهَ أَخْذِهِ غَايَةً أَنَّ فِيهِ خِلَافًا كَالتَّيَمُّمِ لَهُ وَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْخِلَافِ ، فَوَجْهُ أَخْذِهِ غَايَةً دَفْعُ تَوَهُّمِ عَدَمِ وُجُوبِ التَّجْدِيدِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ فَرْضًا أَصْلِيًّا سِيَّمَا وَهُوَ مِنْ الْأَبْوَابِ الَّتِي لَا يُطْلَقُ فِيهَا الْقَوْلُ بِتَرْجِيحٍ فَكَثِيرًا مَا يَسْلُكُونَ بِهِ مَسْلَكَ جَائِزِ الشَّرْعِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ كَالنَّفْلِ ( قَوْلُهُ : رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ ) بَقِيَ مَا لَوْ تَوَضَّأَتْ لَا لِفَرِيضَةٍ وَالْمُتَبَادَرُ أَنَّهَا تَسْتَبِيحُ مِنْ النَّوَافِلِ مَا شَاءَتْ مَا دَامَ طُهْرُهَا بَاقِيًا ( قَوْلُهُ : مَعَ اسْتِقْرَارِهَا ) فِي نُسْخَةٍ اسْتِمْرَارِهَا ( قَوْلُهُ : مِنْ التَّعْلِيلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : تَقْلِيلًا لِلنَّجَسِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ ) أَيْ وَيُعْفَى أَيْضًا عَنْ قَلِيلِ الْبَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّلَسِ كَمَا فِي حَجّ وَعِبَارَتُهُ .
قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ : وَلَوْ انْفَتَحَ فِي مَقْعَدَتِهِ دُمَّلٌ فَخَرَجَ مِنْهُ غَائِطٌ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ .
وَقَالَ وَالِدُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ : إنَّمَا يُعْفَى عَنْ بَوْلِ السَّلَسِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ، بَلْ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ : أَيْ الْخَارِجِ بَعْدَ إحْكَامِ مَا وَجَبَ مِنْ عَصْبٍ وَحَشْوٍ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ قَبْلَ الطَّهَارَةِ وَبَعْدَهَا ، وَتَقْيِيدُهُمْ بِهَا إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ أَنَّ مَا يَخْرُجُ بَعْدَهَا لَا يَنْقُضُهَا وَتَبِعَهُ فِي الْخَادِمِ بَلْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : سَلَسُ الْبَوْلِ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ يُعْفَى حَتَّى عَنْ كَثِيرِهِمَا لَكِنْ غَلَّطَهُ النَّشَائِيُّ : أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِكَثِيرِ الْبَوْلِ ا هـ .
وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِهِ فِي التَّغْلِيطِ عَلَى كَثِيرِ الْبَوْلِ أَنَّ كَثِيرَ الدَّمِ يُعْفَى عَنْهُ ، لَكِنْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ تَخْصِيصُ الْعَفْوِ بِالْقَلِيلِ ، وَظَاهِرُ تَقْيِيدِ الْعَفْوِ عَنْ الْقَلِيلِ بِالْبَوْلِ أَنَّ الْغَائِطَ لَا يُعْفَى عَنْهُ مُطْلَقًا وَإِنْ اُبْتُلِيَ بِخُرُوجِهِ . 338 فَرْعٌ اسْتِطْرَادِيٌّ ] وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ مَيِّتٍ أَكَلَ الْمَرَضُ لَحْمَ مَخْرَجِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ الْغَاسِلَ قَطْعُ الْخَارِجِ مِنْهُ فَمَا الْحُكْمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ ؟ أَقُولُ : الْوَاجِبُ فِي حَالِ الْمَيِّتِ الْمَذْكُورِ أَنْ يُغَسَّلَ وَيُغَسَّلَ مَخْرَجُهُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَيُسَدَّ مَخْرَجُهُ بِقُطْنٍ أَوْ نَحْوِهِ وَيُشَدَّ عَلَيْهِ عَقِبَ الْحَشْوِ عِصَابَةٌ أَوْ نَحْوُهَا وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عَقِبَ ذَلِكَ فَوْرًا ، وَلَوْ قَبْلَ وَضْعِ الْكَفَنِ عَلَيْهِ حَيْثُ خِيفَ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْهُ ، حَتَّى لَوْ غَلَبَهُ شَيْءٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَخَرَجَ مِنْهُ قَهْرًا عُفِيَ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث