نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 5410 · ص. المطبوع 460 · الشرح
حاشية المغربي
( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ 460 قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَمْ يُكَذِّبْهُ ) هَذَا غَيْرُ كَافٍ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ : لِأَنَّ فِيهِ تَصْدِيقًا لَهُ انْتَهَتْ لَكِنْ فِي دَعْوَاهُ نَظَرٌ . ( قَوْلُهُ : وَيَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُ وَمِنْ الْمُقَرِّ لَهُ ) أَيْ : عَلَى الْبَدَلِ ( قَوْلُهُ : حَقٌّ لَهَا وَعَلَيْهَا ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ صَوَابُهُ ، وَعَلَيْهِ بِتَذْكِيرِ الضَّمِيرِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ عَطْفًا عَلَى لَهُ فِي قَوْلِهِ فِيمَا لَهُ . ( قَوْلُهُ : مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ ) أَيْ أَوْ تَحِلُّ لَهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى نَبَّهَ عَلَيْهِ سم ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) يَعْنِي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ 461 قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَضُرُّ الْغَيْرَ . ( قَوْلُهُ : يَدٍ ) أَيْ التَّنْظِيرُ فِي التَّعْلِيلِ ، وَهَذِهِ مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ مَعَ الزَّرْكَشِيّ لَا تَقْتَضِي اعْتِمَادَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ : أَيْ : يَسْتَخْدِمُهُ مُدَّعِيًا رِقَّهُ ) هَذَا تَفْسِيرٌ لِمَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَسْتَرِقُّهُ وَإِنْ كَانَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورِ غَيْرَ قَيْدٍ فِي نَفْسِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي سَوَاءٌ ادَّعَى رِقَّهُ حِينَئِذٍ أَمْ بَعْدَ الْبُلُوغِ فَتَأَمَّلْهُ ، فَلَعَلَّ بِهِ يَنْدَفِعُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشِّهَابُ سم مِنْ إثْبَاتِ الْمُنَاقَضَةِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْعِبَارَتَيْنِ . ( قَوْلُهُ : بَعْدَ حَلِفِ ذِي الْيَدِ إلَخْ ) هَذَا مِنْهُ تَصْرِيحٌ فِي حَمْلِ الْحُكْمِ فِي الْمَتْنِ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إنَّ صَرِيحَ التَّعَالِيلِ الْآتِيَةِ يُخَالِفُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَذْكُرْهُ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ كَغَيْرِهِ ، ثُمَّ إنَّ قَضِيَّتَهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَإِنْ بَلَغَ وَقَالَ أَنَا حُرٌّ 462 لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ : إنَّهُ إذَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِرِقِّهِ فِي صِغَرِهِ أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُهُ : بَعْدَ بُلُوغِهِ فِي الْحُرِّيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ أَنْ يُولَدَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ) أَيْ : فَمَنْ يَدَّعِي رِقَّهُ مُسْتَمْسِكٌ بِالْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ إرْثٍ ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ يُعْلَمُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَقِيطٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ وَلَدُ أَمَتِهِ ) هَذَا مَقُولُ قَوْلِهَا وَقَوْلُهُ : فِي الشَّهَادَةِ بِالْوِلَادَةِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ ) اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي إلَى التَّقْيِيدِ بِهِ . ( قَوْلُهُ : وَلَوْ غَيْرَ مُلْتَقِطٍ ) هَذِهِ الْغَايَةُ عُلِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ غَيْرَ لَقِيطٍ . ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ حُرٌّ مِثَالٌ ) اُنْظُرْ مِنْ أَيْنَ عُلِمَ ؟ 463 قَوْلُهُ : وَلَا رُجُوعَ مُطْلَقًا ) أَيْ لِأَنَّ دَعْوَى الْمَرْأَةِ وِلَادَتَهُ بِحُكْمِ الْقَطْعِ فِيهَا فَتُؤَاخَذُ بِمُوجِبِ قَوْلِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث