نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَلَا نِكَاحُ الشِّغَارِ ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ ، أَوْ مَنْ شَغَرَ الْبَلَدَ إذَا خَلَا ) أَيْ عَنْ السُّلْطَانِ ( قَوْلُهُ : لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : اسْتِيجَابٌ ) أَيْ فَقَوْلُهُ زَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك بِمَنْزِلَةِ زَوِّجْنِي بِنْتَك وَزَوَّجْتُك بِنْتِي ، وَقَوْلُهُ قَبِلْت النِّكَاحَ مُسْتَعْمَلٌ فِي قَبُولِ نِكَاحِ نَفْسِهِ وَتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْت نِكَاحَ بِنْتِك وَزَوَّجْتُك ابْنَتِي ( قَوْلُهُ : قَائِمٌ مَقَامَ زَوِّجْنِي ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : يَصِحُّ الْأَوَّلُ فَقَطْ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَالتَّفْوِيضِ ) أَيْ وَلِعَدَمِ التَّفْوِيضِ ، 216 إذْ صُورَةُ التَّفْوِيضِ فِي الْأَمَةِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَمَةُ لَمْ يُذْكَرْ لَهَا مَهْرٌ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ تَفْوِيضٌ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ إلَّا بِالدُّخُولِ ، أَوْ الْفَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي ، فَحَيْثُ انْتَفَى التَّفْوِيضُ هُنَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) هِيَ قَوْلُهُ زَوَّجْتُك وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ( قَوْلُهُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ) أَيْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الْمُطَلِّقُ عَلَى الْآخَرِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ ( قَوْلُهُ : طَلَّقْت ) أَيْ بَائِنًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ انْتَهَى مُؤَلِّفٌ ( قَوْلُهُ وَرَجَعَ الزَّوْجُ ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ زَيْدٌ عَبْدَهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : ، أَوْ ظَنَّهُ ) أَيْ ظَنًّا قَوِيًّا ( قَوْلُهُ : فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَمَهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خُنْثَى وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : فَفِي الْبَحْرِ ) اسْتِظْهَارًا عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ) أَيْ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ ، وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ : أَيْ عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ 217 قَوْلُهُ : عَدَمُ الصِّحَّةِ ) سَيَأْتِي لَهُ فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ ضَعِيفٌ وَسَنَذْكُرُ عَنْهُ مَا يُخَالِفُهُ ( قَوْلُهُ : لَا أَنَّهُ عَامٌّ ) مُتَّصِلٌ بِمَخْصُوصٍ ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا أَنَّهُ عَامٌّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَسُئِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنْ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ مَا ذُكِرَ وَلَكِنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِهِ لَيْسَ عَامِّيًّا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ إلَخْ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ حَيْثُ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثَ مِنْ تَصْحِيحِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْ الْفِقْهِ مَا يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ جَهِلَ مُطْلَقَ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَعْرِفَهَا بِوَجْهٍ كَأَنْ قِيلَ لَهُ زَوَّجْتُك هَذِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ اسْمَهَا وَلَا نَسَبَهَا انْتَهَى حَجّ .
وَفِيهِ كَلَامٌ حَسَنٌ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَفِي الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا نَسَبًا زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك هَذِهِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَاخْتِيَارٍ ) أَيْ وَيُشْتَرَطُ اخْتِيَارُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَلَا نِكَاحُ الشِّغَارِ ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ مَنْ نَكَحَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي مَتْنِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ ، أَوْ مَنْ شَغَرَ الْبَلَدَ إذَا خَلَا ) أَيْ عَنْ السُّلْطَانِ ( قَوْلُهُ : لَا يَفْسُدُ النِّكَاحُ ) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : اسْتِيجَابٌ ) أَيْ فَقَوْلُهُ زَوَّجْتُك بِنْتِي عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَك بِمَنْزِلَةِ زَوِّجْنِي بِنْتَك وَزَوَّجْتُك بِنْتِي ، وَقَوْلُهُ قَبِلْت النِّكَاحَ مُسْتَعْمَلٌ فِي قَبُولِ نِكَاحِ نَفْسِهِ وَتَزْوِيجِ ابْنَتِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ قَبِلْت نِكَاحَ بِنْتِك وَزَوَّجْتُك ابْنَتِي ( قَوْلُهُ : قَائِمٌ مَقَامَ زَوِّجْنِي ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : يَصِحُّ الْأَوَّلُ فَقَطْ ) أَيْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَالتَّفْوِيضِ ) أَيْ وَلِعَدَمِ التَّفْوِيضِ ، 216 إذْ صُورَةُ التَّفْوِيضِ فِي الْأَمَةِ أَنْ يَقُولَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْأَمَةُ لَمْ يُذْكَرْ لَهَا مَهْرٌ وَذَلِكَ مُوجِبٌ لِمَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَمْ يُوجَدْ تَفْوِيضٌ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ إلَّا بِالدُّخُولِ ، أَوْ الْفَرْضِ عَلَى مَا يَأْتِي ، فَحَيْثُ انْتَفَى التَّفْوِيضُ هُنَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) هِيَ قَوْلُهُ زَوَّجْتُك وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ عَلَى أَنْ تُزَوِّجَنِي ( قَوْلُهُ وَوَقَعَ الطَّلَاقُ ) أَيْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ الْمُطَلِّقُ عَلَى الْآخَرِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ ( قَوْلُهُ : طَلَّقْت ) أَيْ بَائِنًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ انْتَهَى مُؤَلِّفٌ ( قَوْلُهُ وَرَجَعَ الزَّوْجُ ) أَيْ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ زَيْدٌ عَبْدَهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : ، أَوْ ظَنَّهُ ) أَيْ ظَنًّا قَوِيًّا ( قَوْلُهُ : فَلَوْ جَهِلَ حِلَّهَا ) أَيْ وَاسْتَمَرَّ جَهْلُهُ كَأَنْ شَكَّ فِي مَحْرَمِيَّتِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ عَدَمَهَا بَعْدُ أَوْ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ خُنْثَى وَإِنْ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : فَفِي الْبَحْرِ ) اسْتِظْهَارًا عَلَى قَوْلِهِ حَتَّى إذَا كَانَتْ الشُّرُوطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ) أَيْ لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالشُّرُوطِ ، وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ : أَيْ عَلَى مَا حَكَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ 217 قَوْلُهُ : عَدَمُ الصِّحَّةِ ) سَيَأْتِي لَهُ فِي الشَّرْحِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ بِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَأَنَّ مَا فِي الْبَحْرِ ضَعِيفٌ وَسَنَذْكُرُ عَنْهُ مَا يُخَالِفُهُ ( قَوْلُهُ : لَا أَنَّهُ عَامٌّ ) مُتَّصِلٌ بِمَخْصُوصٍ ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا أَنَّهُ عَامٌّ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَّقَ شَخْصٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا وَسُئِلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ ) قَضِيَّتُهُ أَنْ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ مَا ذُكِرَ وَلَكِنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِهِ لَيْسَ عَامِّيًّا ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ إلَخْ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ حَيْثُ كَانَ مُشْتَغِلًا بِالْفِقْهِ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثَ مِنْ تَصْحِيحِ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْ الْفِقْهِ مَا يَهْتَدِي بِهِ إلَى بَاقِيهِ ( قَوْلُهُ : وَمَنْ جَهِلَ مُطْلَقَ ) أَيْ بِأَنْ لَا يَعْرِفَهَا بِوَجْهٍ كَأَنْ قِيلَ لَهُ زَوَّجْتُك هَذِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ اسْمَهَا وَلَا نَسَبَهَا انْتَهَى حَجّ .
وَفِيهِ كَلَامٌ حَسَنٌ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : وَفِي الثَّلَاثَةِ ) أَيْ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِرَجُلٍ لَا يَعْرِفُ لَهُ اسْمًا وَلَا نَسَبًا زَوَّجْتُك بِنْتِي فَقَبِلَ أَنَّهُ يَصِحُّ النِّكَاحُ ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ زَوَّجْتُك هَذِهِ لِمَنْ لَمْ يَعْرِفْ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا لَمْ يَصِحَّ ( قَوْلُهُ : وَاخْتِيَارٍ ) أَيْ وَيُشْتَرَطُ اخْتِيَارُ إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث