نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا ) أَيْ وَاحِدًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ مُتَعَدِّدًا فَالْمُشْتَرَكَةُ يَجْبُرُهَا مَالِكُهَا ( قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ) وَمِنْهُ الْعِفَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ وَمِنْ دَنَاءَةِ الْحِرْفَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ مِنْ أَنَّ مَا عَدَا الرِّقَّ وَدَنَاءَةَ النَّسَبِ مُعْتَبَرٌ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ أَمْنِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا ) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّهَا كَأَنْ كَانَ مَجْذُومًا ، أَوْ أَبْرَصَ ، وَقَوْلُهُ الْمَالُ : أَيْ لَا التَّمَتُّعُ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّهُ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ أَمَّا بِإِذْنِهِمْ فَيَصِحُّ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ غَرِيمٌ آخَرُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي تَبَيُّنُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ الْإِذْنِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ ، وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ مَالِهِ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ بُطْلَانُ النِّكَاحِ هُنَا ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ الْقِنِّ ( قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا ) أَيْ وَإِنْ خَافَ 270 عَلَيْهَا الْعَنَتَ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ صَغِيرَةً ، أَوْ كَبِيرَةً حَلَّتْ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ : عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ ) أَيْ الَّذِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) مِنْ م ر
( قَوْلُهُ : وَهُوَ صَحِيحٌ ) أَيْ فَيَأْتِي الْخِلَافُ ( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا ثَبَتَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ إمَامًا ، أَوْ نَائِبَهُ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ ) الْأَوْلَى وَلَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِلشُّمُولِ الْمَعْدُولِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : الْحَاوِي الصَّغِيرُ ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا ) أَيْ الْأُمَّةِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ تَزْوِيجُ الْمُكَاتَبِ أَمَتَهُ عَلَى إذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ عَجَّزَهُ سَيِّدُهُ فَيَعُودُ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ لِلسَّيِّدِ فَاشْتُرِطَ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، وَإِذَا زَوَّجَ فَهُوَ مُزَوِّجٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ سَيِّدِهِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ مُسْلِمًا وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ وَالسَّيِّدُ كَافِرًا ( قَوْلُهُ : كَعَبْدِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ أَيْ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ بَلْ بِإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي يُزَوِّجُهَا الْمُوَلَّى ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجَ أَمَةِ مُوَلِّيهِ الْعَرَبِيَّةِ بِحُرٍّ عَجَمِيٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ مَا يُوَافِقُهُ ، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا نَصُّهَا : وَقَدْ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُ هَاشِمِيَّةٍ إلَخْ ، فَإِنَّ الْعَجَمِيَّ دَنِيءُ النَّسَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرَبِيَّةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ تُزَوَّجُ الْهَاشِمِيَّةُ بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ ( قَوْلُهُ : خَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا ) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ ثَيِّبٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ ) أَيْ وَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّ لَهُمَا إجْبَارَ سَيِّدَيْهِمَا فَجَازَ لَهُمَا إجْبَارُهَا تَبَعًا لِسَيِّدَيْهِمَا .
( قَوْلُهُ : الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا ) أَيْ وَاحِدًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ مُتَعَدِّدًا فَالْمُشْتَرَكَةُ يَجْبُرُهَا مَالِكُهَا ( قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ ) وَمِنْهُ الْعِفَّةُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ الْعُيُوبِ وَمِنْ دَنَاءَةِ الْحِرْفَةِ عَلَى مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ مِنْ أَنَّ مَا عَدَا الرِّقَّ وَدَنَاءَةَ النَّسَبِ مُعْتَبَرٌ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ أَمْنِ ضَرَرٍ يَلْحَقُهَا ) أَيْ وَلَوْ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ ظَنِّهَا كَأَنْ كَانَ مَجْذُومًا ، أَوْ أَبْرَصَ ، وَقَوْلُهُ الْمَالُ : أَيْ لَا التَّمَتُّعُ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْمُبَعَّضَةُ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّتِي يَمْلِكُ جَمِيعَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمَرَّ أَنَّهُ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقٌّ لَازِمٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ ) أَيْ أَمَّا بِإِذْنِهِمْ فَيَصِحُّ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَظْهَرْ غَرِيمٌ آخَرُ فَذَاكَ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي تَبَيُّنُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الصِّحَّةِ مَعَ الْإِذْنِ يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ أَذِنَ لَهُ الْحَاكِمُ ، وَإِلَّا فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْفَلَسِ مِنْ بُطْلَانِ بَيْعِ مَالِهِ بِدُونِ إذْنِ الْحَاكِمِ بُطْلَانُ النِّكَاحِ هُنَا ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ إذْنِهِ ) أَيْ الْقِنِّ ( قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ تَزْوِيجُهَا ) أَيْ وَإِنْ خَافَ 270 عَلَيْهَا الْعَنَتَ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ صَغِيرَةً ، أَوْ كَبِيرَةً حَلَّتْ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ : عَدَمُ مَجِيءِ الْخِلَافِ ) أَيْ الَّذِي فِي قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِالْمِلْكِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ كَذَلِكَ ) مِنْ م ر
( قَوْلُهُ : وَهُوَ صَحِيحٌ ) أَيْ فَيَأْتِي الْخِلَافُ ( قَوْلُهُ : وَلِهَذَا ثَبَتَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ بِالْجِهَةِ الْعَامَّةِ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ إمَامًا ، أَوْ نَائِبَهُ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ ) الْأَوْلَى وَلَا تُزَوَّجُ بِحَالٍ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ تَعْلِيلًا لِلشُّمُولِ الْمَعْدُولِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : الْحَاوِي الصَّغِيرُ ) لِبَيَانِ الْوَاقِعِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ بَيْعَهَا ) أَيْ الْأُمَّةِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ) وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ تَزْوِيجُ الْمُكَاتَبِ أَمَتَهُ عَلَى إذْنِ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ رُبَّمَا عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ عَجَّزَهُ سَيِّدُهُ فَيَعُودُ هُوَ وَمَا فِي يَدِهِ لِلسَّيِّدِ فَاشْتُرِطَ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، وَإِذَا زَوَّجَ فَهُوَ مُزَوِّجٌ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ سَيِّدِهِ ، وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُكَاتَبُ مُسْلِمًا وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ وَالسَّيِّدُ كَافِرًا ( قَوْلُهُ : كَعَبْدِهِ ) أَيْ الْمُكَاتَبِ أَيْ كَمَا أَنْ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ بَلْ بِإِذْنِهِ لَهُ فِيهِ ( قَوْلُهُ : الَّتِي يُزَوِّجُهَا الْمُوَلَّى ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ لِلْوَلِيِّ تَزْوِيجَ أَمَةِ مُوَلِّيهِ الْعَرَبِيَّةِ بِحُرٍّ عَجَمِيٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْكَفَاءَةِ مَا يُوَافِقُهُ ، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا نَصُّهَا : وَقَدْ يُتَصَوَّرُ تَزْوِيجُ هَاشِمِيَّةٍ إلَخْ ، فَإِنَّ الْعَجَمِيَّ دَنِيءُ النَّسَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرَبِيَّةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ تُزَوَّجُ الْهَاشِمِيَّةُ بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ النَّسَبِ ( قَوْلُهُ : خَرَجَ بِوَلِيِّهِمَا ) أَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ ( قَوْلُهُ : لَيْسَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ ثَيِّبٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ ) أَيْ وَيُزَوِّجُهَا الْأَبُ وَالْجَدُّ لِأَنَّ لَهُمَا إجْبَارَ سَيِّدَيْهِمَا فَجَازَ لَهُمَا إجْبَارُهَا تَبَعًا لِسَيِّدَيْهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث