نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( بَابٌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ ) ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ ) أَيْ حَيْثُ عَطَفَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِإِهْدَارِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : النَّخَعِيّ ) هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَةٌ إلَى النَّخَعِ قَبِيلَةٌ مِنْ مُذْحِجَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَارَنَهُ ) أَيْ الِانْقِضَاءُ ( قَوْلُهُ : مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ ) أَيْ فَيَتَزَوَّجُ حَالًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَةٌ كَافِرَةٌ ) أَيْ مُطْلَقًا كِتَابِيَّةٌ ، أَوْ غَيْرُهَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ نَحْوِ وَطْءٍ ) أَيْ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِيهِمَا فُرْقَةُ فَسْخٍ ) أَيْ فَلَا تَنْقُصُ الْعَدَدَ ( قَوْلُهُ : فَمَاتَ مُورَثُهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ أَمَّا مُورَثُهُ الْكَافِرُ فَيَرِثُهُ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِهِ ( قَوْلُهُ : خَارِجَةٌ عَنْ مَاهِيَّتِه ) 296 أَيْ الْإِسْلَامُ وَهِيَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ ( قَوْلُهُ : مَعَ أَبِي الطِّفْلِ ) أَيْ ، أَوْ عَقِبَ إسْلَامِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَّا فِي التَّرْتِيبِ إلَخْ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ حَجّ : وَيَبْطُلُ إنْ أَسْلَمَتْ عَقِبَ إسْلَامِ الْأَبِ ( قَوْلُهُ : مَعَ مَعْلُولِهَا ) أَيْ كَائِنَةٌ مَعَ مَعْلُولِهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِ دَفْعُ مَا يُقَالُ إسْلَامُ الْأَبِ عِلَّةٌ لِإِسْلَامِ الزَّوْجِ فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ لِإِسْلَامِ الْأَبِ ، وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إسْلَامُ الزَّوْجِ مُقَارِنًا لِإِسْلَامِ الْمَرْأَةِ فَيَدُومُ النِّكَاحُ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي الْحِلُّ ) هُوَ مُتَّصِلٌ مَعْنًى بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِامْتِنَاعِ ابْتِدَائِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقِرُّونَ عَلَيْهِ ) بَقِيَ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَالْحَرْبِيِّ لِأَنَّ الْحِرَابَةِ فِيهِمَا مُتَأَصِّلَةٌ وَأَمَانُهُمَا مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ فَكَانَ لَا أَمَانَ لَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ .
297 قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَعْدَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْدَهَا ) أَيْ الْمُدَّةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِمْ فِي دِينِك ) أَيْ شَرْطُ الْخِيَارِ وَالنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُقَرُّ النِّكَاحُ ) أَيْ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِهَا إذَا بَقِيَتْ لِمَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ : وَنَقْلًا عَنْ الرَّقْمِ ) هُوَ اسْمُ كِتَابٍ لِلْعَبَّادِيِّ : وَاسْمُهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ ، وَهُوَ مُصَنِّفُ الرَّقْمِ ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْخُرَاسَانِيِّينَ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً .
قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ ا هـ طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِقَيْدِهِ ) أَيْ وَهُوَ التَّرَافُعُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَصَدَ إلَخْ ) هَذَا اسْتِدْرَاكٌ صُورِيٌّ وَإِلَّا فَعِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا لَيْسَ بِزَوْجٍ ( قَوْلُهُ : وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ ) زَادَ حَجّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي : وَلَا نِكَاحٌ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إلَّا إنْ اعْتَقَدُوا إلْغَاءَ الشَّرْطِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا إلَخْ ا هـ .
( بَابٌ نِكَاحُ الْمُشْرِكِ ) ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى مُقَابِلِ الْكِتَابِيِّ ) أَيْ حَيْثُ عَطَفَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ فِي الرِّدَّةِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِإِهْدَارِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : النَّخَعِيّ ) هُوَ بِفَتْحَتَيْنِ نِسْبَةٌ إلَى النَّخَعِ قَبِيلَةٌ مِنْ مُذْحِجَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قَارَنَهُ ) أَيْ الِانْقِضَاءُ ( قَوْلُهُ : مِنْ حِينِ إسْلَامِهِ ) أَيْ فَيَتَزَوَّجُ حَالًا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَةٌ كَافِرَةٌ ) أَيْ مُطْلَقًا كِتَابِيَّةٌ ، أَوْ غَيْرُهَا ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ نَحْوِ وَطْءٍ ) أَيْ كَاسْتِدْخَالِ الْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ فِيهِمَا فُرْقَةُ فَسْخٍ ) أَيْ فَلَا تَنْقُصُ الْعَدَدَ ( قَوْلُهُ : فَمَاتَ مُورَثُهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ أَمَّا مُورَثُهُ الْكَافِرُ فَيَرِثُهُ لِأَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ إسْلَامِهِ ( قَوْلُهُ : خَارِجَةٌ عَنْ مَاهِيَّتِه ) 296 أَيْ الْإِسْلَامُ وَهِيَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ ( قَوْلُهُ : مَعَ أَبِي الطِّفْلِ ) أَيْ ، أَوْ عَقِبَ إسْلَامِهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَأَمَّا فِي التَّرْتِيبِ إلَخْ وَيُصَرِّحُ بِهَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ حَجّ : وَيَبْطُلُ إنْ أَسْلَمَتْ عَقِبَ إسْلَامِ الْأَبِ ( قَوْلُهُ : مَعَ مَعْلُولِهَا ) أَيْ كَائِنَةٌ مَعَ مَعْلُولِهَا ، وَالْمُرَادُ بِهِ دَفْعُ مَا يُقَالُ إسْلَامُ الْأَبِ عِلَّةٌ لِإِسْلَامِ الزَّوْجِ فَيَكُونُ مُقَارِنًا لَهُ لِأَنَّهُ مَعْلُولٌ لِإِسْلَامِ الْأَبِ ، وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إسْلَامُ الزَّوْجِ مُقَارِنًا لِإِسْلَامِ الْمَرْأَةِ فَيَدُومُ النِّكَاحُ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي الْحِلُّ ) هُوَ مُتَّصِلٌ مَعْنًى بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لِامْتِنَاعِ ابْتِدَائِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقِرُّونَ عَلَيْهِ ) بَقِيَ الْمُعَاهَدُ وَالْمُؤَمَّنُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا كَالْحَرْبِيِّ لِأَنَّ الْحِرَابَةِ فِيهِمَا مُتَأَصِّلَةٌ وَأَمَانُهُمَا مُعَرَّضٌ لِلزَّوَالِ فَكَانَ لَا أَمَانَ لَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ .
297 قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بَعْدَهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ بَعْدَهَا ) أَيْ الْمُدَّةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِمْ فِي دِينِك ) أَيْ شَرْطُ الْخِيَارِ وَالنِّكَاحِ فِي الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ فَلَا يُقَرُّ النِّكَاحُ ) أَيْ كَمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِهَا إذَا بَقِيَتْ لِمَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ : وَنَقْلًا عَنْ الرَّقْمِ ) هُوَ اسْمُ كِتَابٍ لِلْعَبَّادِيِّ : وَاسْمُهُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ ، وَهُوَ مُصَنِّفُ الرَّقْمِ ، وَكَانَ مِنْ كِبَارِ الْخُرَاسَانِيِّينَ . تُوُفِّيَ فِي جُمَادَى سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ ، وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً .
قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ ا هـ طَبَقَاتُ الْإِسْنَوِيِّ ( قَوْلُهُ : إلَّا بِقَيْدِهِ ) أَيْ وَهُوَ التَّرَافُعُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَوْ قَصَدَ إلَخْ ) هَذَا اسْتِدْرَاكٌ صُورِيٌّ وَإِلَّا فَعِنْدَ قَصْدِ الِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا لَيْسَ بِزَوْجٍ ( قَوْلُهُ : وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ ) زَادَ حَجّ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي : وَلَا نِكَاحٌ بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَلَوْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ إلَّا إنْ اعْتَقَدُوا إلْغَاءَ الشَّرْطِ وَأَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا إلَخْ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث