نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 6320 · ص. المطبوع 368 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ النِّكَاحَ يَقْتَضِيهِ ) أَيْ الْمَهْرَ ( قَوْلُهُ وَقَوْلُ جَمْعٍ ) مِنْهُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ هَذَا ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ( قَوْلُهُ وَفَارَقَتْ مَا قَبْلَهَا ) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً فَأَنْكَرَهَا ( قَوْلُهُ : بَلْ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ ) ثُمَّ إذَا حَلَفَ يُطَالَبُ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ أَوْ تُطْلَبُ هِيَ بِتَسْمِيَةِ قَدْرٍ غَيْرِ مَا عَيَّنَتْ أَوْ لَا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ يَرْجِعَانِ لِمَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ التَّسْمِيَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَتْهُ فَانْتَفَى وَبَقِيَ عَدَمُ التَّسْمِيَةِ وَهُوَ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرٌ أَنَّ الْوَارِثَ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَتْ الزَّوْجَةُ وَادَّعَتْ وِرْثَهَا عَلَى الزَّوْجِ أَنَّهُ لَمْ يَكْسُهَا مُدَّةَ كَذَا أَوْ لَمْ يَدْفَعْ لَهَا الْمَهْرَ فَتُصَدَّقُ الْوَرَثَةُ فِي دَعْوَاهُمْ ذَلِكَ إنْ لَمْ تُقِمْ 368 بَيِّنَةً بِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث