نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : يَخْتَصُّ وُجُوبُ الِاسْتِقْبَالِ بِالتَّحَرُّمِ ) أَيْ إنْ سَهُلَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ضَعِيفٌ ) لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى ضَعْفِهِ حِكْمَةٌ فَإِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَاعِدَةِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقِيلَ ، وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلتَّعْلِيلِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا كَالتَّحَرُّمِ لِأَنَّهُ طَرَفُهَا الثَّانِي .
وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْخُرُوجِ لِلِانْعِقَادِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْخُرُوجِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي رُجُوعِهِ لِلتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ فَالْمَذْهَبُ الْجَزْمُ ) هَذَا قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا خِلَافًا أَيْضًا وَأَنَّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ طَرِيقَةٌ قَاطِعَةٌ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا بَيْنَهُمَا جَزْمًا ا هـ .
وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي نَفْيِ الْخِلَافِ ، فَلَعَلَّ مُرَادَ 431 الشَّارِحِ بِالْمَذْهَبِ الْمَنْقُولِ فِي كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ مَا دَامَ وَاقِفًا ) أَيْ طَوِيلًا عَلَى مَا عَبَّرَ بِهِ شَارِحٌ ، وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَقْطَعُ تَوَاصُلَ السَّيْرِ عُرْفًا ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : لَا يُصَلِّي إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ ) لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ ا هـ حَجّ : أَيْ فَيُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ ) سَيَأْتِي مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَوْ وَقَفَ طَوِيلًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ لِلْقِبْلَةِ ( قَوْلُهُ أَنْ يُتِمَّهَا بِالْإِيمَاءِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْإِيمَاءِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى السَّفَرِ بِسَيْرِ الرِّفْقَةِ إنْ سَارُوا وَبَيْنَ عَدَمِهِ ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي جَوَازِ الْإِيمَاءِ حَيْثُ أَرَادَ تَرْكَ السَّيْرِ قَبْلَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ لِمَا فِي الْإِتْمَامِ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ النُّزُولِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : أَوْ خَلْفِهِ ، وَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَمِنَ وَاسْتَدْبَرَ فِي نُزُولِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَقَدْ يُفَرِّقُ بِأَنَّ ذَاكَ حَالَةُ ضَرُورَةٍ وَقَدْ زَالَتْ وَمَا هُنَا فِي النَّفْلِ فِي السَّفَرِ وَقَدْ تَوَسَّعُوا فِيهِ مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي غَيْرِهِ .
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَسْتَدْبِرُهُ هُنَا فِيمَا لَوْ كَانَتْ الْقِبْلَةُ خَلْفَهُ وَالْتَفَتَ إلَيْهَا هُوَ مَقْصِدُهُ وَلَيْسَ هُوَ قِبْلَةً بَلْ بَدَلَهَا ، وَاَلَّذِي اسْتَدْبَرَهُ فِي النُّزُولِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ هُوَ الْقِبْلَةُ وَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ وَصْلَةً ) أَيْ طَرِيقًا ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَهْرًا ) أَيْ بِأَنْ أُكْرِهَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ ) أَيْ بَعْدَ الِانْحِرَافِ فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ ) أَيْ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ 432 خَرَجَ عَنْ جِهَةِ مَقْصِدِهِ ( قَوْلُهُ : فَلْيَنْحَرِفْ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي قَصَدَ الرُّجُوعَ إلَيْهَا ( قَوْلُهُ : يُحْتَمَلُ تَخْرِيجُهُ إلَخْ ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : يَخْتَصُّ وُجُوبُ الِاسْتِقْبَالِ بِالتَّحَرُّمِ ) أَيْ إنْ سَهُلَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ضَعِيفٌ ) لَمْ يَظْهَرْ لِلتَّنْصِيصِ عَلَى ضَعْفِهِ حِكْمَةٌ فَإِنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ قَاعِدَةِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِقِيلَ ، وَيُمْكِنُ رُجُوعُهُ لِلتَّعْلِيلِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا كَالتَّحَرُّمِ لِأَنَّهُ طَرَفُهَا الثَّانِي .
وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْخُرُوجِ لِلِانْعِقَادِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْخُرُوجِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ اقْتِرَانُ النِّيَّةِ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي رُجُوعِهِ لِلتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ فَالْمَذْهَبُ الْجَزْمُ ) هَذَا قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا خِلَافًا أَيْضًا وَأَنَّ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ طَرِيقَةٌ قَاطِعَةٌ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْمَحَلِّيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا بَيْنَهُمَا جَزْمًا ا هـ .
وَهِيَ صَرِيحَةٌ فِي نَفْيِ الْخِلَافِ ، فَلَعَلَّ مُرَادَ 431 الشَّارِحِ بِالْمَذْهَبِ الْمَنْقُولِ فِي كَلَامِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ مَا دَامَ وَاقِفًا ) أَيْ طَوِيلًا عَلَى مَا عَبَّرَ بِهِ شَارِحٌ ، وَعَلَيْهِ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَقْطَعُ تَوَاصُلَ السَّيْرِ عُرْفًا ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : لَا يُصَلِّي إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ ) لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ ا هـ حَجّ : أَيْ فَيُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ لِاسْتِرَاحَةٍ ) سَيَأْتِي مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا لَوْ وَقَفَ طَوِيلًا أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ ) أَيْ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ لِلْقِبْلَةِ ( قَوْلُهُ أَنْ يُتِمَّهَا بِالْإِيمَاءِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْإِيمَاءِ بَيْنَ كَوْنِهِ عَازِمًا عَلَى السَّفَرِ بِسَيْرِ الرِّفْقَةِ إنْ سَارُوا وَبَيْنَ عَدَمِهِ ، وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِي جَوَازِ الْإِيمَاءِ حَيْثُ أَرَادَ تَرْكَ السَّيْرِ قَبْلَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنْ يُقَالَ اُغْتُفِرَ ذَلِكَ لِمَا فِي الْإِتْمَامِ عَلَى الدَّابَّةِ أَوْ النُّزُولِ مِنْ الْمَشَقَّةِ ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : أَوْ خَلْفِهِ ، وَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا قَدَّمَهُ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَمِنَ وَاسْتَدْبَرَ فِي نُزُولِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَقَدْ يُفَرِّقُ بِأَنَّ ذَاكَ حَالَةُ ضَرُورَةٍ وَقَدْ زَالَتْ وَمَا هُنَا فِي النَّفْلِ فِي السَّفَرِ وَقَدْ تَوَسَّعُوا فِيهِ مَا لَمْ يَتَوَسَّعُوا فِي غَيْرِهِ .
عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ الَّذِي يَسْتَدْبِرُهُ هُنَا فِيمَا لَوْ كَانَتْ الْقِبْلَةُ خَلْفَهُ وَالْتَفَتَ إلَيْهَا هُوَ مَقْصِدُهُ وَلَيْسَ هُوَ قِبْلَةً بَلْ بَدَلَهَا ، وَاَلَّذِي اسْتَدْبَرَهُ فِي النُّزُولِ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ هُوَ الْقِبْلَةُ وَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ وَصْلَةً ) أَيْ طَرِيقًا ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَهْرًا ) أَيْ بِأَنْ أُكْرِهَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْعَوْدِ ) أَيْ بَعْدَ الِانْحِرَافِ فَلَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضُرَّ ) أَيْ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ 432 خَرَجَ عَنْ جِهَةِ مَقْصِدِهِ ( قَوْلُهُ : فَلْيَنْحَرِفْ إلَيْهَا ) أَيْ إلَى الْجِهَةِ الَّتِي قَصَدَ الرُّجُوعَ إلَيْهَا ( قَوْلُهُ : يُحْتَمَلُ تَخْرِيجُهُ إلَخْ ) أَيْ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث