نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
117 قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) لَعَلَّ الْبَحْثَ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ التَّغْلِيظَاتِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الَّذِي يُلَاعِنُ فِي بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ أَوْ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ خَاصَّةً ( قَوْلُهُ : فَعَلَ وَهُوَ بَعْدَ فِعْلِ عَصْرِ ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَخَّرُوا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَاعَنَ فِي أَوَّلِهِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ ) أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ لَا الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ فَيَكْتَفِي فِي التَّغْلِيظِ بِوُجُودِ اللِّعَانِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ جُمُعَةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ ، وَلَوْ قِيلَ إذَا وَقَعَ اللِّعَانُ فِي رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ كَأَنَّ تَحَرِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا آكَدُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الرُّكْنِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْبَيْنِيَّةِ هُنَا الْبَيْنِيَّةُ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يُحَاذِي جُزْءٌ مِنْ الْحَالِفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : لِحَطْمِ الذُّنُوبِ ) أَيْ إذْهَابِهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَّفَ فِيهِ عُمَرُ ) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ فِيهِ تَخْوِيفًا لِلْحَالِفِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ { وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ } ) إنَّمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : { إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ } ) أَيْ وُجُوبَ تَطْهِيرٍ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ حِلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ وَالْخُلُودُ إنَّمَا يَكُونُ لِلْكَافِرِ ( قَوْلُهُ : وَصُحِّحَ فِي الرَّوْضَةِ صُعُودُهُ ) أَيْ الْمِنْبَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَصْعَدَا وَقَفَا عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ مِنْ جِهَةِ الْمِحْرَابِ فِي الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَقَوْلُهُ عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ : أَيْ عَلَى يَسَارِ مُسْتَقْبِلِ الْمِنْبَرِ ، وَإِلَّا فَجِهَةُ الْمِحْرَابِ يَمِينُ الْمِنْبَرِ لَا يَسَارُهُ ، 118 إذْ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَقْبَلْته كَانَ الْمُقَابِلُ لِيَمِينِك يَسَارَهُ وَمُقَابِلُ يَسَارِك يَمِينَهُ ( قَوْلُهُ : أَيْ قَهْرًا ) أَيْ وَأَمَّا بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يُمْتَنَعُ ، وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَمُؤْنَةُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : أَيْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَعْظِ ) أَيْ لَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : قَوْلُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَخْ لَا لِكَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ لَائِقٍ بِهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : الْعَجْلَانِيُّ ) بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ إلَى بَنِي الْعَجْلَانِ بَطْنٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ا هـ لب لِلسُّيُوطِيِّ .
وَلَمْ يُبَيِّنْ صِفَةَ مُلَاعَنَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ امْرَأَتِهِ مَعَ أَنَّ مُلَاعَنَتَهُ أَسْبَقُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ فَانْظُرْهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا بَأْسَ ) أَيْ لَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ ( قَوْلُهُ مِنْ الْمُلَاعَنَةِ فِيهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ فِي بِيعَةٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ( قَوْلُهُ : إلَّا مَا بِهِ صُورَةٌ مُعَظَّمَةٌ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذِنُوا فِي دُخُولِهِ وَهُوَ الْآتِي بِلَا إذْنِهِمْ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ مُسْتَحَقًّا لَهُمْ وُجِدَتْ صُورَةٌ أَوْ لَمْ تُوجَدْ ( قَوْلُهُ : بِلَا إذْنِهِمْ ) أَيْ أَمَّا بِهِ فَيَجُوزُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ الدُّخُولِ بِإِذْنِهِمْ وُجُودُ حَاجَتِنَا لِلدُّخُولِ وَلَا وُجُودُ حَاجَتِهِمْ ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي جَوَازِ الدُّخُولِ بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا يَكْتَفِي بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنَّا فِي دُخُولِهِمْ مَسَاجِدَنَا ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُلَاعِنُ فِيهِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : أَيْ لَا يُسَنُّ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ ( قَوْلُهُ : كَدَهْرِيٍّ ) عِبَارَةُ مُخْتَارِ الصَّحَاحِ : وَالدُّهْرِيُّ بِالضَّمِّ : الْمُسِنُّ وَبِالْفَتْحِ الْمُلْحِدُ .
قَالَ ثَعْلَبُ كِلَاهُمَا مَنْسُوبٌ إلَى الدَّهْرِ وَهُمْ رُبَّمَا غَيَّرُوا فِي النَّسَبِ ا هـ .
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : وَالدَّهْرِيُّ بِضَمِّ الدَّالِ كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ قَاسِمٍ وَبِفَتْحِهَا 119 كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَهُوَ الْمُعَطِّلُ ا هـ . وَظَاهِرُهَا أَنَّ فِيهِ اللُّغَتَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا ( قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ ) قَدْ يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَغْلُظُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ فِيمَا يَظْهَرُ بِزَمَانٍ إلَخْ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ التَّغْلِيظُ عَلَى الْكَافِرِ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصُّلَحَاءِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَا ذِمِّيِّينَ ( قَوْلُهُ : وَيُعْلَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ إلَخْ ) لَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيُسَنُّ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِمَّا هُنَا بَيَانُ وَجْهِ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِمْ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ
117 قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) لَعَلَّ الْبَحْثَ بِالنِّسْبَةِ لِمَجْمُوعِ التَّغْلِيظَاتِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ فِي الْمَتْنِ بِأَنَّ الَّذِي يُلَاعِنُ فِي بَيْعَةٍ وَكَنِيسَةٍ أَوْ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّمَنِ خَاصَّةً ( قَوْلُهُ : فَعَلَ وَهُوَ بَعْدَ فِعْلِ عَصْرِ ) لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا فَإِنْ أَخَّرُوا إلَى آخِرِ الْوَقْتِ لَاعَنَ فِي أَوَّلِهِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا بَيْنَ جُلُوسِ الْخَطِيبِ ) أَيْ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْخُطْبَةِ لَا الْجُلُوسِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ ( قَوْلُهُ : وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ ) أَيْ فَيَكْتَفِي فِي التَّغْلِيظِ بِوُجُودِ اللِّعَانِ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ جُمُعَةٍ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ ، وَلَوْ قِيلَ إذَا وَقَعَ اللِّعَانُ فِي رَجَبٍ أَوْ رَمَضَانَ كَأَنَّ تَحَرِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا آكَدُ مِنْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الرُّكْنِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالْبَيْنِيَّةِ هُنَا الْبَيْنِيَّةُ الْعُرْفِيَّةُ بِأَنْ يُحَاذِي جُزْءٌ مِنْ الْحَالِفِ جُزْءًا مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ مَا قَرُبَ مِنْهُ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : لِحَطْمِ الذُّنُوبِ ) أَيْ إذْهَابِهَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَّفَ فِيهِ عُمَرُ ) لَعَلَّهُ رَأَى أَنَّ فِيهِ تَخْوِيفًا لِلْحَالِفِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ { وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ } ) إنَّمَا ذُكِرَ لِأَنَّهُ أَقَلُّ قِيمَةً مِنْ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : { إلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ } ) أَيْ وُجُوبَ تَطْهِيرٍ ، لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ حِلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ وَالْخُلُودُ إنَّمَا يَكُونُ لِلْكَافِرِ ( قَوْلُهُ : وَصُحِّحَ فِي الرَّوْضَةِ صُعُودُهُ ) أَيْ الْمِنْبَرَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَصْعَدَا وَقَفَا عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ مِنْ جِهَةِ الْمِحْرَابِ فِي الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَقَوْلُهُ عَلَى يَسَارِ الْمِنْبَرِ : أَيْ عَلَى يَسَارِ مُسْتَقْبِلِ الْمِنْبَرِ ، وَإِلَّا فَجِهَةُ الْمِحْرَابِ يَمِينُ الْمِنْبَرِ لَا يَسَارُهُ ، 118 إذْ كُلُّ شَيْءٍ اسْتَقْبَلْته كَانَ الْمُقَابِلُ لِيَمِينِك يَسَارَهُ وَمُقَابِلُ يَسَارِك يَمِينَهُ ( قَوْلُهُ : أَيْ قَهْرًا ) أَيْ وَأَمَّا بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يُمْتَنَعُ ، وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَمُؤْنَةُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا ( قَوْلُهُ : أَيْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَحَلُّ الْوَعْظِ ) أَيْ لَا بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ جُزْءًا مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : قَوْلُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ إلَخْ لَا لِكَوْنِهِ أَشْرَفَ بِقَاعِ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ : غَيْرُ لَائِقٍ بِهَا ) أَيْ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : الْعَجْلَانِيُّ ) بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ إلَى بَنِي الْعَجْلَانِ بَطْنٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ا هـ لب لِلسُّيُوطِيِّ .
وَلَمْ يُبَيِّنْ صِفَةَ مُلَاعَنَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ مَعَ امْرَأَتِهِ مَعَ أَنَّ مُلَاعَنَتَهُ أَسْبَقُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ فَانْظُرْهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا بَأْسَ ) أَيْ لَا حُرْمَةَ وَلَا كَرَاهَةَ ( قَوْلُهُ مِنْ الْمُلَاعَنَةِ فِيهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُهُ فِي بِيعَةٍ ) بِكَسْرِ الْبَاءِ ( قَوْلُهُ : إلَّا مَا بِهِ صُورَةٌ مُعَظَّمَةٌ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ أَذِنُوا فِي دُخُولِهِ وَهُوَ الْآتِي بِلَا إذْنِهِمْ أَيْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ مُسْتَحَقًّا لَهُمْ وُجِدَتْ صُورَةٌ أَوْ لَمْ تُوجَدْ ( قَوْلُهُ : بِلَا إذْنِهِمْ ) أَيْ أَمَّا بِهِ فَيَجُوزُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ الدُّخُولِ بِإِذْنِهِمْ وُجُودُ حَاجَتِنَا لِلدُّخُولِ وَلَا وُجُودُ حَاجَتِهِمْ ، وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يَكْتَفِي فِي جَوَازِ الدُّخُولِ بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَمَا يَكْتَفِي بِإِذْنِ وَاحِدٍ مِنَّا فِي دُخُولِهِمْ مَسَاجِدَنَا ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَرْضَ بِهِ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُلَاعِنُ فِيهِ ) أَيْ لَا يَجُوزُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَلِأَنَّ دُخُولَهُ مَعْصِيَةٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ : أَيْ لَا يُسَنُّ ، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ حَيْثُ كَانَ فِيهِ صُورَةٌ مُحَرَّمَةٌ ( قَوْلُهُ : كَدَهْرِيٍّ ) عِبَارَةُ مُخْتَارِ الصَّحَاحِ : وَالدُّهْرِيُّ بِالضَّمِّ : الْمُسِنُّ وَبِالْفَتْحِ الْمُلْحِدُ .
قَالَ ثَعْلَبُ كِلَاهُمَا مَنْسُوبٌ إلَى الدَّهْرِ وَهُمْ رُبَّمَا غَيَّرُوا فِي النَّسَبِ ا هـ .
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : وَالدَّهْرِيُّ بِضَمِّ الدَّالِ كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ قَاسِمٍ وَبِفَتْحِهَا 119 كَمَا ضَبَطَهُ ابْنُ شُهْبَةَ وَهُوَ الْمُعَطِّلُ ا هـ . وَظَاهِرُهَا أَنَّ فِيهِ اللُّغَتَيْنِ وَلَيْسَ مُرَادًا ( قَوْلُهُ : وَيُعْتَبَرُ الزَّمَنُ بِمَا يَعْتَقِدُونَ تَعْظِيمَهُ ) قَدْ يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيَغْلُظُ وَلَوْ فِي كَافِرٍ فِيمَا يَظْهَرُ بِزَمَانٍ إلَخْ فَإِنَّ قَضِيَّتَهُ التَّغْلِيظُ عَلَى الْكَافِرِ بِكَوْنِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ وَالصُّلَحَاءِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَا ذِمِّيِّينَ ( قَوْلُهُ : وَيُعْلَمُ مِنْهُ اعْتِبَارُ إلَخْ ) لَيْسَ هَذَا تَكْرَارًا مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَيُسَنُّ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِمَّا هُنَا بَيَانُ وَجْهِ اشْتِرَاطِ كَوْنِهِمْ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللُّغَةَ فِي أَدَاءِ السُّنَّةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث