نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ النُّطْقُ بِهَا ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : قِيلَ وَالْأَوْجَهُ ) هُوَ ظَاهِرٌ ، وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا عَلَى الشَّرْطِيَّةِ لَوْ كَانَ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ تَرَتُّبٌ خَارِجِيٌّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا مُتَقَارِنَانِ ، فَمُقَارَنَةُ الْمُفْسِدِ لَهَا يَلْزَمُهُ مُقَارَنَةُ الْمُفْسِدِ بِالتَّكْبِيرِ . وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ فَائِدَةَ الْخِلَافِ كَالشَّارِحِ نَصُّهَا : وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِافْتِتَاحِهَا مَا سَبَقَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ غَيْرُ رُكْنٍ وَلَا شَرْطٍ أَوْ مَا يُقَارِنُهَا ضَرَّ عَلَيْهِمَا لِمُقَارَنَتِهِ لِبَعْضِ التَّكْبِيرَةِ ا هـ . وَهُوَ عَيْنُ مَا قُلْنَاهُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ قِيلَ هِيَ شَرْطٌ أَوْ رُكْنٌ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهَا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْ الشَّرْطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ ) أَيْ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى التَّسَلْسُلِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ ) أَيْ النِّيَّةُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا تُزَكِّي نَفْسَهَا ) أَيْ تُطَهِّرُ نَفْسَهَا ( قَوْلُهُ : وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ ) 451 أَيْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ( قَوْلُهُ أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ) كَأَنَّهُ دَفْعٌ لِمَا اعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ ضَمِيرَ فِعْلِهِ الْآتِي لَا يَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْفَرْضِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ . قَالَ الْقَيَاتِيُّ : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا فِي ذَاتِ الْفَرْضِ لَا فِي صِفَتِهِ ، وَثَانِيًا عَلَى الْعَكْسِ فَلَا يَرِدُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ ع ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْأَفْعَالُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَا تُنْوَى كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : وَلِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ ، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي رَدِّ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا شَرْطٌ أَنَّهَا شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ جَوَابًا ) فِي كَوْنِ الْجَوَابِ مَأْخُوذًا مِنْ الرَّفْعِ نَظَرٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ : أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ مَا هُوَ فَرْضٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَكْفِي فِي الصُّبْحِ ) أَيْ فَرْضِ الصُّبْحِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَقْنُتُ فِيهَا أَبَدًا ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْقُنُوتِ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ وَفِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ لِنَازِلَةٍ نَزَلَتْ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِهِ ) أَيْ الْإِبْرَادُ ، وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ : نَوَيْت أُصَلِّي صَلَاةً يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لَهَا عِنْدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِهِ بِتَمَامِهَا ( قَوْلُهُ : عَنْ نِيَّةِ الظُّهْرِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي قُطْرٍ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِيهِ ا هـ مُؤَلَّفٌ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَجِبُ النُّطْقُ بِهَا ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : قِيلَ وَالْأَوْجَهُ ) هُوَ ظَاهِرٌ ، وَوُجِّهَ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ الْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا عَلَى الشَّرْطِيَّةِ لَوْ كَانَ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ تَرَتُّبٌ خَارِجِيٌّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُمَا مُتَقَارِنَانِ ، فَمُقَارَنَةُ الْمُفْسِدِ لَهَا يَلْزَمُهُ مُقَارَنَةُ الْمُفْسِدِ بِالتَّكْبِيرِ . وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ أَنْ نَقَلَ فَائِدَةَ الْخِلَافِ كَالشَّارِحِ نَصُّهَا : وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ بِافْتِتَاحِهَا مَا سَبَقَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ غَيْرُ رُكْنٍ وَلَا شَرْطٍ أَوْ مَا يُقَارِنُهَا ضَرَّ عَلَيْهِمَا لِمُقَارَنَتِهِ لِبَعْضِ التَّكْبِيرَةِ ا هـ . وَهُوَ عَيْنُ مَا قُلْنَاهُ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ قِيلَ هِيَ شَرْطٌ أَوْ رُكْنٌ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهَا ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إذْ الشَّرْطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى نِيَّةٍ ) أَيْ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إلَى التَّسَلْسُلِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ تَفْتَقِرْ ) أَيْ النِّيَّةُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهَا تُزَكِّي نَفْسَهَا ) أَيْ تُطَهِّرُ نَفْسَهَا ( قَوْلُهُ : وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ ) 451 أَيْ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ ( قَوْلُهُ أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ ) كَأَنَّهُ دَفْعٌ لِمَا اعْتَرَضَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ أَنَّ ضَمِيرَ فِعْلِهِ الْآتِي لَا يَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى الْفَرْضِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ : وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ . قَالَ الْقَيَاتِيُّ : كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا فِي ذَاتِ الْفَرْضِ لَا فِي صِفَتِهِ ، وَثَانِيًا عَلَى الْعَكْسِ فَلَا يَرِدُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ ع ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْأَفْعَالُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا لَا تُنْوَى كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ : وَلِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ ، لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي رَدِّ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا شَرْطٌ أَنَّهَا شَامِلَةٌ لِجَمِيعِ الصَّلَاةِ ، وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ مَا يَشْمَلُهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ جَوَابًا ) فِي كَوْنِ الْجَوَابِ مَأْخُوذًا مِنْ الرَّفْعِ نَظَرٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ : أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ مَا هُوَ فَرْضٌ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَكْفِي فِي الصُّبْحِ ) أَيْ فَرْضِ الصُّبْحِ ( قَوْلُهُ : أَوْ يَقْنُتُ فِيهَا أَبَدًا ) احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْقُنُوتِ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ وَفِي بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ لِنَازِلَةٍ نَزَلَتْ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِهِ ) أَيْ الْإِبْرَادُ ، وَالْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنْ يَقُولَ : نَوَيْت أُصَلِّي صَلَاةً يُسَنُّ الْإِبْرَادُ لَهَا عِنْدَ تَوَفُّرِ شُرُوطِهِ بِتَمَامِهَا ( قَوْلُهُ : عَنْ نِيَّةِ الظُّهْرِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي قُطْرٍ لَا يُسَنُّ الْإِبْرَادُ فِيهِ ا هـ مُؤَلَّفٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث