نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7213 · ص. المطبوع 160 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَهُوَ مِنْ شَاذِّ النَّسَبِ ) أَيْ إذْ الْقِيَاسُ بَادِيَةٌ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ ( قَوْلُهُ : وَمَنَعَةٌ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى " قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ " بِفَتْحَتَيْنِ وَقَدْ تُسْكَنُ مُخْتَارٌ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ أَهْلَهَا ) أَيْ الْحَضَرِيَّةِ وَقَوْلُهُ لَوْ ارْتَحَلُوا لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ لَوْ ارْتَحَلُوا أَنَّهُ ارْتَحَلَ بَعْضُهُمْ وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي جَوَازُ الِارْتِحَالِ 160 لَهَا إذَا ارْتَحَلَ الْجَمِيعُ ( قَوْلُهُ : وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَلَهَا ) أَيْ الْبَدْوِيَّةِ ( قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي الْحَضَرِيَّةِ ) وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَقَارُبِ الْحِلَلِ جِدًّا أَوْ تَبَاعُدُهَا وَأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى وُصُولِهَا إلَى حَدٍّ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ لَوْ قَصَدَتْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ ( قَوْلُهُ : أَخْرَجَ الزَّوْجَ ) أَيْ وَهَلْ تَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ عَلَى تَسْيِيرِ السَّفِينَةِ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : كَالزَّوْجَةِ ) أَيْ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي ( قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ لَا أَعْرِفُ التَّفْرِقَةَ ) أَيْ بَيْنَ حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَغَيْرِهَا فِي اعْتِبَارِ حَالِهَا .
( قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُدَّةَ مَعْلُومَةٌ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْبَيْعِ هَلْ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ لِصَيْرُورَتِهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ أَوْ لَا ، وَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي : ثُمَّ رَأَيْت حَجّ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَعِبَارَتُهُ : 161 فَإِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَانْتَقَلَتْ إلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ تَنْفَسِخْ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْهَا ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ ( قَوْلُهُ بِعَارِيَّةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ ) وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ وَجَدَ الزَّوْجُ مُتَبَرِّعَةً بِإِرْضَاعِ وَلَدِهِ وَطَلَبَتْ الْأُمُّ أُجْرَةً حَيْثُ أُجِيبَ الزَّوْجُ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الرَّضَاعِ عَلَى الْقِيَامِ بِأَمْرِ الْوَلَدِ وَقَدْ حَصَلَ مِنْ غَيْرِ أُمِّهِ ، وَالْمَدَارُ هُنَا عَلَى صِيَانَةِ مَاءِ الزَّوْجِ مَعَ مُرَاعَاةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْأُمِّ بِمُلَازَمَةِ الْمَسْكَنِ ( قَوْلُهُ : أَوْ زَوَالِ اسْتِحْقَاقٍ ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ لِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ مَشْرُوطًا لِنَحْوِ الْإِمَامِ وَكَانَ إمَامًا ( قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ حِينَئِذٍ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ .
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا ) أَيْ وَحْدَهَا فَإِنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُ مَنْزِلِهَا مَنْزِلُ أَهْلِهَا بِإِذْنِهِمْ ، وَلَا 162 يَكْفِي السُّكُوتُ مِنْهَا وَلَا مِنْهُمْ فَتَلْزَمُهُمْ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ كَمَا لَوْ نَزَلَ سَفِينَةً وَسَيَّرَهَا مَالِكُهَا وَهُوَ سَاكِتٌ فَتَلْزَمُهُ أُجْرَةُ الْمَرْكَبِ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ ، وَبِهِ صَرَّحَ الدَّمِيرِيِّ فِي مَنْظُومَتِهِ حَيْثُ قَالَ : ﴿﴾ أَمَّا إذَا أَقَامَ وَهِيَ سَاكِتَهْ ﴿﴾ ﴿﴾ فَأُجْرَةُ النِّصْفِ عَلَيْهِ ثَابِتَهْ ﴿﴾ ﴿﴾ فِي مَوْضِعٍ شَارَكَ فِيهِ المالكة ﴿﴾ ﴿﴾ وَأُجْرَةُ الْعَارِي عَلَى الْمُشَارَكَة ﴿﴾ ﴿﴾ كَحُجْرَةٍ مِفْتَاحُهَا بِهِ انْفَرِدْ ﴿﴾ ﴿﴾ فَفِيهِ أُجْرَةٌ عَلَيْهِ لَا تُرَدْ ﴿﴾ ( قَوْلُهُ : لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ ) تَمَيَّزَتْ أَمْتِعَتُهُ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث