نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا طَلَبٌ أَصْلًا أَوْ سَبَقَ طَلَبُهَا وَأَخَذَتْهَا وَلَوْ تَبَرُّعًا مِنْ الْمُعْطِي ( قَوْلُهُ : بِوِلَادَتِهَا ) أَيْ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ : بَعْدَ التِّسْعِ ) أَيْ السَّابِقَةِ وَهِيَ التَّقْرِيبِيَّةُ فَ " الـ " فِيهِ لِلْعَهْدِ 186 قَوْلُهُ : مُوَافِقًا لِلْقَاضِي الْمُقَلِّدِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ فَيُقَالُ هُنَا بِمِثْلِهِ ، وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُفِيدُهُ حَيْثُ قَالَ : وَفِي شَرْحِ مَرَّ مِثْلُهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَيَحْسُنُ الِاكْتِفَاءُ فِي الشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ بِإِطْلَاقِ الْفَقِيهِ الْمَوْثُوقِ بِمَعْرِفَتِهِ الْمُوَافِقِ مَذْهَبَ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْمُخَالِفِ لَهُ ، نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ فِي الْوَاقِعَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَجَبَ التَّفْصِيلُ فِي الْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ فِي الشَّهَادَاتِ وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِسُكُونِهَا ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَعَ السُّكُونِ اللَّبَنُ أَيْضًا ، لَكِنْ فِي الْمُخْتَارِ أَنَّ اللَّبَنَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْحَلَبُ بِالْفَتْحِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ السُّكُونُ وَأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبِيلَهُ لَبَنًا ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَذْكُرُهَا ) أَيْ الْحَلَبُ وَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ إعْطَاءُ الْمُرْضِعَةِ ) أَيْ وَلَوْ أُمًّا ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الْفِصَالِ ) أَيْ فَطْمَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَنْ يَجْزِيَ ) أَيْ وَقَدْ قَالَ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهَا طَلَبٌ أَصْلًا أَوْ سَبَقَ طَلَبُهَا وَأَخَذَتْهَا وَلَوْ تَبَرُّعًا مِنْ الْمُعْطِي ( قَوْلُهُ : بِوِلَادَتِهَا ) أَيْ بِوِلَادَةِ نَفْسِهَا ( قَوْلُهُ : بَعْدَ التِّسْعِ ) أَيْ السَّابِقَةِ وَهِيَ التَّقْرِيبِيَّةُ فَ " الـ " فِيهِ لِلْعَهْدِ 186 قَوْلُهُ : مُوَافِقًا لِلْقَاضِي الْمُقَلِّدِ ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُجْتَهِدِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ فَيُقَالُ هُنَا بِمِثْلِهِ ، وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُفِيدُهُ حَيْثُ قَالَ : وَفِي شَرْحِ مَرَّ مِثْلُهُ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَيَحْسُنُ الِاكْتِفَاءُ فِي الشَّهَادَةِ بِالرَّضَاعِ بِإِطْلَاقِ الْفَقِيهِ الْمَوْثُوقِ بِمَعْرِفَتِهِ الْمُوَافِقِ مَذْهَبَ الْقَاضِي بِخِلَافِ الْمُخَالِفِ لَهُ ، نَعَمْ إنْ اخْتَلَفَ التَّرْجِيحُ فِي الْوَاقِعَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَجَبَ التَّفْصِيلُ فِي الْمُوَافِقِ وَالْمُخَالِفِ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي قَوْلِهِ عَلَى مَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ فِي الشَّهَادَاتِ وَظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ الِاكْتِفَاءِ بِالْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : أَوْ بِسُكُونِهَا ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَعَ السُّكُونِ اللَّبَنُ أَيْضًا ، لَكِنْ فِي الْمُخْتَارِ أَنَّ اللَّبَنَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الْحَلَبُ بِالْفَتْحِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ السُّكُونُ وَأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِالْفَتْحِ وَالسُّكُونِ ( قَوْلُهُ : أَوْ قَبِيلَهُ لَبَنًا ) أَيْ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَذْكُرُهَا ) أَيْ الْحَلَبُ وَمَا بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ : وَيُسَنُّ إعْطَاءُ الْمُرْضِعَةِ ) أَيْ وَلَوْ أُمًّا ( قَوْلُهُ : عِنْدَ الْفِصَالِ ) أَيْ فَطْمَهُ ( قَوْلُهُ : وَلَنْ يَجْزِيَ ) أَيْ وَقَدْ قَالَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث