نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية المغربي
202 ( فَصْلٌ ) فِي مُوجَبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةُ الطَّاعَةِ ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا تَقَدَّمَ مِنْهَا نُشُوزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهَا كَمَا صَوَّرَهُ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِحَاجَتِهَا تَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ أَوَاخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ 203 قَوْلُهُ : ; إذْ لَا تَعَدِّيَ هُنَا أَصْلًا ) أَيْ فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ فِي ابْتِدَاءِ التَّمْكِينِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَدِيمُ تَجِبُ بِالْعَقْدِ ) أَيْ وَتَسْتَقِرُّ بِالتَّمْكِينِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ : فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَتْ . ا هـ . وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ أَسْقَطَتْهُ 204 الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَادَّعَى سُقُوطَهَا ) يَعْنِي : الْمُؤَنَ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَلِيَّ الْمَحْجُورَةِ ) أَيْ بِصِبًا أَوْ جُنُونٍ إذْ تَمْكِينُ السَّفِيهَةِ مُعْتَبَرٌ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا دَرَاهِمَ ) هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْإِمَامِ يَكْتَفِي الْحَاكِمُ ) أَيْ فِي أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ السِّيَرِ مَانِعٌ 205 قَوْلُهُ : بَلْ الشَّرْطُ التَّسْلِيمُ التَّامُّ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّسْلِيمُ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ
202 ( فَصْلٌ ) فِي مُوجَبِ الْمُؤَنِ وَمُسْقِطَاتِهَا ( قَوْلُهُ : أَوْ بِأَنَّهَا فِي غَيْبَتِهِ بَاذِلَةُ الطَّاعَةِ ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا تَقَدَّمَ مِنْهَا نُشُوزٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي دَارٍ مَخْصُوصَةٍ مَثَلًا ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِيهَا كَمَا صَوَّرَهُ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِحَاجَتِهَا تَسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ هَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ أَوَاخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ 203 قَوْلُهُ : ; إذْ لَا تَعَدِّيَ هُنَا أَصْلًا ) أَيْ فَصُورَةُ مَسْأَلَةِ الْإِسْنَوِيِّ فِي ابْتِدَاءِ التَّمْكِينِ ( قَوْلُهُ : وَالْقَدِيمُ تَجِبُ بِالْعَقْدِ ) أَيْ وَتَسْتَقِرُّ بِالتَّمْكِينِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ : فَإِنْ امْتَنَعَتْ سَقَطَتْ . ا هـ . وَلَعَلَّ مَا ذَكَرَهُ الْجَلَالُ أَسْقَطَتْهُ 204 الْكَتَبَةُ مِنْ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : وَادَّعَى سُقُوطَهَا ) يَعْنِي : الْمُؤَنَ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَلِيَّ الْمَحْجُورَةِ ) أَيْ بِصِبًا أَوْ جُنُونٍ إذْ تَمْكِينُ السَّفِيهَةِ مُعْتَبَرٌ ( قَوْلُهُ : وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا دَرَاهِمَ ) هُوَ فِيمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ مَحَلَّهُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ عِبَارَةِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : قَوْلُ الْإِمَامِ يَكْتَفِي الْحَاكِمُ ) أَيْ فِي أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنْ السِّيَرِ مَانِعٌ 205 قَوْلُهُ : بَلْ الشَّرْطُ التَّسْلِيمُ التَّامُّ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّسْلِيمُ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث