نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ ) قَدْ يُقَالُ لَوْ اقْتَصَّ بِقَتْلِ الْوَلَدِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ بَلْ السَّبَبُ جِنَايَتُهُ : أَعْنِي الْوَالِدَ .
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْلَا تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ لَمَا قُتِلَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةَ الرُّويَانِيِّ : الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ أَصَرَّ ا هـ .
وَقَدْ يُفِيدُهُ عَدَمُ تَعَقُّبِ الشَّارِحِ لِلْأَوَّلِ بِتَنْبِيهِهِ عَلَى رُجْحَانِ الثَّانِي
( قَوْلُهُ : وَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُهُ ) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي فَرَّعَ عَدَمَ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى الْمُكَافَأَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : غَيْرُهَا هُنَا ) أَيْ إذْ الْمُرَادُ بِهَا فِي الْخَبَرِ الْمُسَاوَاةُ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ الْمَوَانِعِ الْمُعْتَبَرَةِ فَيُؤْخَذُ الشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ ، وَالنَّسِيبُ بِالدَّنِيءِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِخَبَرِ { لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ } ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وُقِفَ ) أَيْ إنْ رُجِيَ 272 إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِيهِ الدِّيَةُ ، وَتَكُونُ لِوَرَثَتِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ
( قَوْلُهُ : لِإِيهَامِهِ ) عَبَّرَ بِهِ لِإِمْكَانِ تَصْحِيحِهِ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ الْفَاعِلَ الْمَحْذُوفَ هُوَ الْآخَرُ
( قَوْلُهُ : وَرُجُوعُ الْمُسْتَلْحِقِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ وَاحِدًا ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ رُجُوعٌ مِنْهُمَا لَمْ يُقْبَلْ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قُبِلَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَلْحَقَاهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ اسْتَلْحَقَاهُ ) أَيْ ثُمَّ رَجَعَا فَلَا قَوَدَ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ادَّعَى ثُبُوتَ نَسَبِهِ مِنْهُمَا
( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ حَالًّا ) وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِثَالِثٍ لَا قَوَدَ حَالًّا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ عَنْ الِاسْتِلْحَاقِ
( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِهِ ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ بِرُجُوعِهِ انْتَفَى نَسَبُهُ عَنْهُ وَثَبَتَ مِنْ الْآخَرِ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَيْسَ أَبَاهُ
( قَوْلُهُ : أَوْ أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا ) عَطْفٌ عَلَى رَجَعَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَتَلَا ثُمَّ رَجَعَ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : أَقْوَى مِنْهُمَا ) أَيْ الْقَائِفِ وَالِانْتِسَابِ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَكْفِ رُجُوعُ أَحَدِهِمَا ) بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ مُجَرَّدُ الدَّعْوَى ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : لَا يَرْتَفِعُ بِالرُّجُوعِ ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ بِالْجُحُودِ وَهِيَ أَعَمُّ لِشُمُولِهَا مَا لَوْ أَتَتْ أَمَتُهُ الْمُسْتَفْرَشَةُ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنَهُ
( قَوْلُهُ : فَلَا يَكُونُ هُوَ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ ) قَدْ يُقَالُ لَوْ اقْتَصَّ بِقَتْلِ الْوَلَدِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فِي عَدَمِهِ بَلْ السَّبَبُ جِنَايَتُهُ : أَعْنِي الْوَالِدَ .
وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَوْلَا تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ لَمَا قُتِلَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ سَبَبًا فِي الْجُمْلَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ ) عِبَارَةَ الرُّويَانِيِّ : الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَإِنْ أَصَرَّ ا هـ .
وَقَدْ يُفِيدُهُ عَدَمُ تَعَقُّبِ الشَّارِحِ لِلْأَوَّلِ بِتَنْبِيهِهِ عَلَى رُجْحَانِ الثَّانِي
( قَوْلُهُ : وَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُهُ ) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي فَرَّعَ عَدَمَ الْقِصَاصِ فِيهَا عَلَى الْمُكَافَأَةِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : غَيْرُهَا هُنَا ) أَيْ إذْ الْمُرَادُ بِهَا فِي الْخَبَرِ الْمُسَاوَاةُ حَيْثُ لَا مَانِعَ مِنْ الْمَوَانِعِ الْمُعْتَبَرَةِ فَيُؤْخَذُ الشَّرِيفُ بِالْوَضِيعِ ، وَالنَّسِيبُ بِالدَّنِيءِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ
( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِخَبَرِ { لَا يُقَادُ لِلِابْنِ مِنْ أَبِيهِ } ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وُقِفَ ) أَيْ إنْ رُجِيَ 272 إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ فِيهِ الدِّيَةُ ، وَتَكُونُ لِوَرَثَتِهِ إنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ خَاصٌّ أَوْ لِبَيْتِ الْمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ
( قَوْلُهُ : لِإِيهَامِهِ ) عَبَّرَ بِهِ لِإِمْكَانِ تَصْحِيحِهِ بِأَنْ يُقَالَ إنَّ الْفَاعِلَ الْمَحْذُوفَ هُوَ الْآخَرُ
( قَوْلُهُ : وَرُجُوعُ الْمُسْتَلْحِقِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ وَاحِدًا ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَلْحِقُ اثْنَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ رُجُوعٌ مِنْهُمَا لَمْ يُقْبَلْ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا قُبِلَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَلْحَقَاهُ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ اسْتَلْحَقَاهُ ) أَيْ ثُمَّ رَجَعَا فَلَا قَوَدَ ، وَالْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ادَّعَى ثُبُوتَ نَسَبِهِ مِنْهُمَا
( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ حَالًّا ) وَكَذَا لَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا ، وَلَمْ يُلْحِقْهُ بِثَالِثٍ لَا قَوَدَ حَالًّا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُسْتَحِقِّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ عَنْ الِاسْتِلْحَاقِ
( قَوْلُهُ : قُتِلَ بِهِ ) وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ بِرُجُوعِهِ انْتَفَى نَسَبُهُ عَنْهُ وَثَبَتَ مِنْ الْآخَرِ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَيْسَ أَبَاهُ
( قَوْلُهُ : أَوْ أُلْحِقَ بِأَحَدِهِمَا ) عَطْفٌ عَلَى رَجَعَ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ قَتَلَا ثُمَّ رَجَعَ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : أَقْوَى مِنْهُمَا ) أَيْ الْقَائِفِ وَالِانْتِسَابِ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَكْفِ رُجُوعُ أَحَدِهِمَا ) بِخِلَافِ مَا إذَا وُجِدَ مُجَرَّدُ الدَّعْوَى ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : لَا يَرْتَفِعُ بِالرُّجُوعِ ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ بِالْجُحُودِ وَهِيَ أَعَمُّ لِشُمُولِهَا مَا لَوْ أَتَتْ أَمَتُهُ الْمُسْتَفْرَشَةُ بِوَلَدٍ فَأَنْكَرَ كَوْنَهُ ابْنَهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث