نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَفِي سَائِرِ قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ ) وَخَرَجَ بِالصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَلَا يُكْرَهُ فِيهَا الْإِقْعَاءُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْكَيْفِيَّاتِ .
نَعَمْ إنْ قَعَدَ عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ أَوْ تُشْعِرُ بِعَدَمِ اكْتِرَاثِهِ بِالْحَاضِرِينَ وَهُوَ مِمَّنْ يُسْتَحَى مِنْهُمْ كُرِهَ ذَلِكَ وَإِنْ تَأَذَّوْا بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إيذَاءٍ مُحَرَّمًا ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَادًّا رِجْلَيْهِ ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ عِنْدَ مَنْ يَسْتَحْيِ مِنْهُ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرُورَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَادَةٍ كَرَّرَ الْأَكْمَلَ وَلَا يُكَلَّفُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَقَلِّ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ الزِّيَادَةَ لِلسُّجُودِ ( قَوْلُهُ : أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ ) وَصُورَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا وَلَا يُمْكِنُهُ الْجُلُوسُ لِيَسْجُدَ 470 مِنْهُ ، وَلَكِنْ قَدَرَ عَلَى جَعْلِ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ صُدْغَيْهِ دُونَ جَبْهَتِهِ وَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَقْدُورِهِ حَيْثُ كَانَتْ جَبْهَتُهُ أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ : فَبِطَرَفِهِ ) أَيْ بَصَرِهِ .
وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ : الطَّرَفُ الْعَيْنُ وَلَا يُجْمَعُ ا هـ ( قَوْلُهُ : الْإِيمَاءُ بِجَفْنِهِ ) قَالَ ع عَلَى بَهْجَةٍ : فَلَوْ فَعَلَ بِجَفْنٍ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ ( قَوْلُهُ قَوْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْإِدْغَامِ وَغَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى النُّطْقِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الصِّفَاتِ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ عِنْدَ النُّطْقِ لِيَتَمَيَّزَ بَعْضُ الْحُرُوفِ عَنْ بَعْضٍ خُصُوصًا الْمُتَمَاثِلَةُ وَالْمُتَقَارِبَةُ ، وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا إنَّمَا يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا فَلَا يُشْتَبَهُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى تَحْتَاجَ إلَى التَّمْيِيزِ ( قَوْلُهُ وَقَارِئًا وَرَاكِعًا ) أَيْ وَمُعْتَدِلًا عَلَى مَا مَرَّ : أَيْ نَظِيرُهُ عَنْ حَجّ : أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ ، وَيَزِيدُ انْحِنَاءَهُ لِرُكُوعِهِ إنْ قَدَرَ إلَخْ ، وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي : يَسْقُطُ الِاعْتِدَالُ فَلَا تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَى تَمْثِيلِهِ مُعْتَدِلًا وَلَا عَلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُ الِاعْتِدَالَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يَقْدِرُ بِهِ تِلْكَ الْأَفْعَالَ أَنْ يَسَعَهَا لَوْ كَانَ قَادِرًا وَفَعَلَهَا بَلْ حَيْثُ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْأَفْعَالِ فِي نَفْسِهِ كَأَنْ مَثَّلَ نَفْسَهُ رَاكِعًا وَمَضَى زَمَنٌ بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ كَفَى .
[ فَائِدَةٌ ] قَالَ حَجّ : فَإِنْ عَجَزَ كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ كُلِّ مَا ذُكِرَ فِي الْوَقْتِ أَجْرَى الْأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ كَالْأَقْوَالِ إذَا اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبَةِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبَةِ وَلَا إعَادَةَ ، وَتَوَقَّفَ سم فِي عَدَمِ الْإِعَادَةِ وَنَقَلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ .
أَقُولُ : لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى مَا ذُكِرَ نَادِرٌ إذَا وَقَعَ لَا يَدُومُ وَالْإِعَادَةُ فِي مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ ( قَوْلُهُ : هَلْ يَقُومُ مُكَبِّرًا ) أَيْ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَقُومُ سَاكِتًا ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ الْإِمَامِ ) وَعَلَيْهِ فَيَقُومُ مُكَبِّرًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَنْقَطِعَ الْمُوَالَاةُ لِأَنَّ الذِّكْرَ الْمَطْلُوبَ لَا يَقْطَعُهَا كَالتَّأْمِينِ وَالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ فِي هَوِيِّ الْعَاجِزِ ) أَيْ فَلَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ فَوْتَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ بِتَفْوِيتِ مَحَلِّهَا ( قَوْلُهُ : بَعْدَهَا ) أَيْ الْقِرَاءَةُ ( قَوْلُهُ : بِلَا طُمَأْنِينَةٍ ) أَيْ بِلَا وُجُوبِ طُمَأْنِينَةٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ اطْمَأَنَّ فِي قِيَامِهِ لَمْ يَضُرَّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ ) 471 أَيْ الْقِيَامِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ إذَا انْتَقَلَ مُنْحَنِيًا ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمُعَلَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ ) هُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَفِي سَائِرِ قَعَدَاتِ الصَّلَاةِ ) وَخَرَجَ بِالصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَلَا يُكْرَهُ فِيهَا الْإِقْعَاءُ وَلَا غَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ الْكَيْفِيَّاتِ .
نَعَمْ إنْ قَعَدَ عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ أَوْ تُشْعِرُ بِعَدَمِ اكْتِرَاثِهِ بِالْحَاضِرِينَ وَهُوَ مِمَّنْ يُسْتَحَى مِنْهُمْ كُرِهَ ذَلِكَ وَإِنْ تَأَذَّوْا بِذَلِكَ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ إيذَاءٍ مُحَرَّمًا ( قَوْلُهُ : وَيُكْرَهُ أَنْ يَعْقِدَ مَادًّا رِجْلَيْهِ ) أَيْ فِي الصَّلَاةِ وَأَمَّا فِي غَيْرِهَا فَلَا إلَّا إذَا كَانَ عِنْدَ مَنْ يَسْتَحْيِ مِنْهُ ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرُورَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ ) أَيْ الْإِسْنَوِيُّ ( قَوْلُهُ : تَعَيَّنَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَادَةٍ كَرَّرَ الْأَكْمَلَ وَلَا يُكَلَّفُ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْأَقَلِّ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ الزِّيَادَةَ لِلسُّجُودِ ( قَوْلُهُ : أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ ) وَصُورَتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا وَلَا يُمْكِنُهُ الْجُلُوسُ لِيَسْجُدَ 470 مِنْهُ ، وَلَكِنْ قَدَرَ عَلَى جَعْلِ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ صُدْغَيْهِ دُونَ جَبْهَتِهِ وَجَبَ أَنْ يَأْتِيَ بِمَقْدُورِهِ حَيْثُ كَانَتْ جَبْهَتُهُ أَقْرَبَ إلَى الْأَرْضِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ السُّجُودِ ( قَوْلُهُ : فَبِطَرَفِهِ ) أَيْ بَصَرِهِ .
وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ : الطَّرَفُ الْعَيْنُ وَلَا يُجْمَعُ ا هـ ( قَوْلُهُ : الْإِيمَاءُ بِجَفْنِهِ ) قَالَ ع عَلَى بَهْجَةٍ : فَلَوْ فَعَلَ بِجَفْنٍ وَاحِدٍ فَالظَّاهِرُ الِاكْتِفَاءُ ( قَوْلُهُ قَوْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِعْلِيَّةً ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ صِفَةِ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْإِدْغَامِ وَغَيْرِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى النُّطْقِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ .
وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الصِّفَاتِ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ عِنْدَ النُّطْقِ لِيَتَمَيَّزَ بَعْضُ الْحُرُوفِ عَنْ بَعْضٍ خُصُوصًا الْمُتَمَاثِلَةُ وَالْمُتَقَارِبَةُ ، وَعِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهَا إنَّمَا يَأْتِي بِهَا عَلَى وَجْهِ الْإِشَارَةِ إلَيْهَا فَلَا يُشْتَبَهُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ حَتَّى تَحْتَاجَ إلَى التَّمْيِيزِ ( قَوْلُهُ وَقَارِئًا وَرَاكِعًا ) أَيْ وَمُعْتَدِلًا عَلَى مَا مَرَّ : أَيْ نَظِيرُهُ عَنْ حَجّ : أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ ، وَيَزِيدُ انْحِنَاءَهُ لِرُكُوعِهِ إنْ قَدَرَ إلَخْ ، وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي : يَسْقُطُ الِاعْتِدَالُ فَلَا تَتَوَقَّفُ الصِّحَّةُ عَلَى تَمْثِيلِهِ مُعْتَدِلًا وَلَا عَلَى مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُ الِاعْتِدَالَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْمُمْكِنُ ) وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَا يَقْدِرُ بِهِ تِلْكَ الْأَفْعَالَ أَنْ يَسَعَهَا لَوْ كَانَ قَادِرًا وَفَعَلَهَا بَلْ حَيْثُ حَصَلَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْأَفْعَالِ فِي نَفْسِهِ كَأَنْ مَثَّلَ نَفْسَهُ رَاكِعًا وَمَضَى زَمَنٌ بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ كَفَى .
[ فَائِدَةٌ ] قَالَ حَجّ : فَإِنْ عَجَزَ كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ كُلِّ مَا ذُكِرَ فِي الْوَقْتِ أَجْرَى الْأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ كَالْأَقْوَالِ إذَا اعْتَقَلَ لِسَانُهُ وُجُوبًا فِي الْوَاجِبَةِ وَنَدْبًا فِي الْمَنْدُوبَةِ وَلَا إعَادَةَ ، وَتَوَقَّفَ سم فِي عَدَمِ الْإِعَادَةِ وَنَقَلَ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ وُجُوبَ الْإِعَادَةِ وَهُوَ الْأَقْرَبُ .
أَقُولُ : لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى مَا ذُكِرَ نَادِرٌ إذَا وَقَعَ لَا يَدُومُ وَالْإِعَادَةُ فِي مِثْلِهِ وَاجِبَةٌ ( قَوْلُهُ : هَلْ يَقُومُ مُكَبِّرًا ) أَيْ وَهُوَ فِي أَثْنَاءِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَقُومُ سَاكِتًا ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : فِي حَقِّ الْإِمَامِ ) وَعَلَيْهِ فَيَقُومُ مُكَبِّرًا ، وَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَنْقَطِعَ الْمُوَالَاةُ لِأَنَّ الذِّكْرَ الْمَطْلُوبَ لَا يَقْطَعُهَا كَالتَّأْمِينِ وَالْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ ( قَوْلُهُ فِي هَوِيِّ الْعَاجِزِ ) أَيْ فَلَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ فَوْتَ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ بِتَفْوِيتِ مَحَلِّهَا ( قَوْلُهُ : بَعْدَهَا ) أَيْ الْقِرَاءَةُ ( قَوْلُهُ : بِلَا طُمَأْنِينَةٍ ) أَيْ بِلَا وُجُوبِ طُمَأْنِينَةٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ اطْمَأَنَّ فِي قِيَامِهِ لَمْ يَضُرَّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا لَمْ تَجِبْ الطُّمَأْنِينَةُ فِيهِ ) 471 أَيْ الْقِيَامِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ إذَا انْتَقَلَ مُنْحَنِيًا ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ الْمُعَلَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ ) هُوَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الِاعْتِدَالَ إلَخْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث