نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
315 كِتَابُ الدِّيَاتِ
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ شَرْعًا لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَامُوسِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ حَقُّ الْقَتِيلِ
( قَوْلُهُ : مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْوَدْيِ ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : وَنَظِيرُهُ زِنَةٌ مِنْ الْوَزْنِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : إذَا صَدَرَ مِنْ حُرٍّ ) أَمَّا الْعَبْدُ فَإِنْ لَمْ تَفِ قِيمَتُهُ بِالدِّيَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ غَيْرُهَا ، فَإِنْ وَفَتْ بِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ كَمَا سَيَأْتِي
( قَوْلُهُ : كَقَتْلِ نَحْوِ الْوَالِدِ ) وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
( قَوْلُهُ : وَصَائِلٍ فَلَا دِيَةَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَتَلَهُمْ مِثْلُهُمْ ، لَكِنْ مَرَّ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِمُرْتَدٍّ إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ : لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ شَيْءٌ ) أَيْ وَقْتَ الْجِنَايَةِ ، وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهَا حَتَّى لَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا لِسَيِّدِهِ ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ لَا يَصِحُّ عَفْوُ السَّيِّدِ عَنْ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ) بِفَتْحِ الْخَاءِ ، قِيلَ جَمْعُهَا خِلَفٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ ، وَقِيلَ مَخَاضٌ عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ كَالْمَرْأَةِ تُجْمَعُ عَلَى نِسَاءٍ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمُخْتَارِ وَالْخَلِفُ بِوَزْنِ الْكَتِفِ الْمَخَاضُ وَهِيَ 316 الْحَوَامِلُ مِنْ النُّوقِ الْوَاحِدَةُ خَلِفَةٌ بِوَزْنِ نَكِرَةٍ ا هـ .
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْخَلِفَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ هِيَ الْحَامِلُ مِنْ الْإِبِلِ وَجَمْعُهَا مَخَاضٌ وَهِيَ اسْمُ فَاعِلٍ ، يُقَالُ : خَلِفْت خَلَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا حَمَلَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ مِثْلُ تَعِبَةٍ ، وَرُبَّمَا جُمِعَتْ عَلَى لَفْظِهَا فَقِيلَ خَلِفَاتٌ ، وَتُحْذَفُ الْهَاءُ أَيْضًا فَيُقَالُ خَلِفٌ ، فَلَعَلَّ قَوْلَ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ بِكَسْرِ الْخَاءِ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَّ الْمُوَافِقَ لِلُّغَةِ فَتْحُ الْخَاءِ ( قَوْلُهُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ ) ع لَفْظُهُ { مَنْ قَتَلَ عَمْدًا رَجَعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : وَحَالَّةً ) أَيْ وَكَوْنُهَا حَالَّةً إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْجِذَاعَ مُخْتَصَّةٌ بِالذُّكُورِ ) يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُخْتَارِ الْجَذَعُ بِفَتْحَتَيْنِ الثَّنِيُّ وَالْجَمْعُ جِذْعَانٌ وَجِذَاعٌ بِالْكَسْرِ الْأُنْثَى جَذَعَةٌ وَالْجَمْعُ جَذَعَاتٌ وَجِذَاعٌ أَيْضًا ، وَقَوْلُهُ : فَإِنَّ الْجِذَاعَ إلَخْ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ وَالْحِقَاقُ وَدُخُولُ الْفَاءِ بِتَقْدِيرِ أَمَّا ، وَلَا يَصِحُّ النَّظَرُ لِلتَّعْرِيفِ هُنَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْعُمُومُ بَلْ مُجَرَّدُ لَفْظِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَبِيًّا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَمَاتَ خَارِجَهُ ) أَيْ سِرَايَةً
( قَوْلُهُ : وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ ) أَيْ الْحِلِّ
( قَوْلُهُ : غَيْرُ مُمَكَّنٍ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ ) أَيْ مُطْلَقًا لِضَرُورَةٍ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : أَوْ مَاتَ مِنْهَا خَارِجَهُ ) أَيْ بِغَيْرِ السِّرَايَةِ بِأَنْ مَاتَ خَارِجَهُ فَوْرًا فَلَا تَكْرَارَ لِهَذِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَمَاتَ خَارِجَهُ ، وَعَلَيْهِ ( فَمِنْ ) فِي قَوْلِهِ : مِنْهَا بِمَعْنَى مَعَ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عَكْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ) تَقَدَّمَ 317 الْجَزْمُ بِهِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُهَا ) لَعَلَّهُ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ عَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : وَبَقِيَتْ حُرْمَتُهُ ) أَيْ حَيْثُ أُقِرَّ أَهْلُهُ بِالْجِزْيَةِ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ كِتَابٍ وَحَلَّتْ مُنَاكَحَتُهُمْ وَذَبِيحَتُهُمْ بِالشُّرُوطِ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الْجَزَاءِ ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ثَمَّ
( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي عَدِّهَا ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَأَنَّ أَوَّلَهَا الْقَعْدَةُ
( قَوْلُهُ : تَظَافَرَتْ ) أَيْ تَتَابَعَتْ
( قَوْلُهُ : فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا بَدَأَ بِالْقَعْدَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ : أَبْتَدِئُ بِأَوَّلِهَا ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ : فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَبْتَدِئُ بِالْأَوَّلِ مِنْهَا بَدَأَ بِالْقَعْدَةِ ، أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ يَبْدَأُ بِمَا يَلِي نَذْرَهُ هَكَذَا حَرَّرَ فِي الدَّرْسِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا لَوْ وَقَعَ نَذْرُهُ قَبْلَهَا فَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ
( قَوْلُهُ : لِمَا وَرَدَ فِيهِ ) ع فِي الْحَدِيثِ { أَنَا الرَّحْمَنُ وَهَذِهِ الرَّحِمُ شَقَقْت لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْته وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْته } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : وَالذِّمِّيِّ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِمَا مَرَّ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَفْسِ الْقِنِّ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَمِثْلُ نَفْسِهِ غَيْرُهَا
315 كِتَابُ الدِّيَاتِ
( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ شَرْعًا لِمَا مَرَّ عَنْ الْقَامُوسِ مِنْ أَنَّ الدِّيَةَ حَقُّ الْقَتِيلِ
( قَوْلُهُ : مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْوَدْيِ ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : وَنَظِيرُهُ زِنَةٌ مِنْ الْوَزْنِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : إذَا صَدَرَ مِنْ حُرٍّ ) أَمَّا الْعَبْدُ فَإِنْ لَمْ تَفِ قِيمَتُهُ بِالدِّيَةِ فَلَا شَيْءَ لِلْوَارِثِ غَيْرُهَا ، فَإِنْ وَفَتْ بِهَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَالْحُرِّ كَمَا سَيَأْتِي
( قَوْلُهُ : كَقَتْلِ نَحْوِ الْوَالِدِ ) وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ
( قَوْلُهُ : وَصَائِلٍ فَلَا دِيَةَ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَتَلَهُمْ مِثْلُهُمْ ، لَكِنْ مَرَّ فِي شُرُوطِ الْقَوَدِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِمُرْتَدٍّ إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ فَلْيُرَاجَعْ
( قَوْلُهُ : لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى قِنِّهِ شَيْءٌ ) أَيْ وَقْتَ الْجِنَايَةِ ، وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَهَا حَتَّى لَوْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا لِسَيِّدِهِ ثُمَّ عَتَقَ الْقَاتِلُ لَا يَصِحُّ عَفْوُ السَّيِّدِ عَنْ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ كَمَا تَقَدَّمَ لَهُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْكِتَابِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ) بِفَتْحِ الْخَاءِ ، قِيلَ جَمْعُهَا خِلَفٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَفَتْحِ اللَّامِ ، وَقِيلَ مَخَاضٌ عَلَى غَيْرِ لَفْظِهِ كَالْمَرْأَةِ تُجْمَعُ عَلَى نِسَاءٍ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
لَكِنَّ الَّذِي فِي الْمُخْتَارِ وَالْخَلِفُ بِوَزْنِ الْكَتِفِ الْمَخَاضُ وَهِيَ 316 الْحَوَامِلُ مِنْ النُّوقِ الْوَاحِدَةُ خَلِفَةٌ بِوَزْنِ نَكِرَةٍ ا هـ .
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْخَلِفَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ هِيَ الْحَامِلُ مِنْ الْإِبِلِ وَجَمْعُهَا مَخَاضٌ وَهِيَ اسْمُ فَاعِلٍ ، يُقَالُ : خَلِفْت خَلَفًا مِنْ بَابِ تَعِبَ إذَا حَمَلَتْ فَهِيَ خَلِفَةٌ مِثْلُ تَعِبَةٍ ، وَرُبَّمَا جُمِعَتْ عَلَى لَفْظِهَا فَقِيلَ خَلِفَاتٌ ، وَتُحْذَفُ الْهَاءُ أَيْضًا فَيُقَالُ خَلِفٌ ، فَلَعَلَّ قَوْلَ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ بِكَسْرِ الْخَاءِ سَبْقُ قَلَمٍ فَإِنَّ الْمُوَافِقَ لِلُّغَةِ فَتْحُ الْخَاءِ ( قَوْلُهُ لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ ) ع لَفْظُهُ { مَنْ قَتَلَ عَمْدًا رَجَعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : وَحَالَّةً ) أَيْ وَكَوْنُهَا حَالَّةً إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْجِذَاعَ مُخْتَصَّةٌ بِالذُّكُورِ ) يُخَالِفُهُ قَوْلُ الْمُخْتَارِ الْجَذَعُ بِفَتْحَتَيْنِ الثَّنِيُّ وَالْجَمْعُ جِذْعَانٌ وَجِذَاعٌ بِالْكَسْرِ الْأُنْثَى جَذَعَةٌ وَالْجَمْعُ جَذَعَاتٌ وَجِذَاعٌ أَيْضًا ، وَقَوْلُهُ : فَإِنَّ الْجِذَاعَ إلَخْ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ وَالْحِقَاقُ وَدُخُولُ الْفَاءِ بِتَقْدِيرِ أَمَّا ، وَلَا يَصِحُّ النَّظَرُ لِلتَّعْرِيفِ هُنَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقْصَدْ بِهِ الْعُمُومُ بَلْ مُجَرَّدُ لَفْظِهِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ صَبِيًّا ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْقَاتِلُ صَبِيًّا إلَخْ
( قَوْلُهُ : وَمَاتَ خَارِجَهُ ) أَيْ سِرَايَةً
( قَوْلُهُ : وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ ) أَيْ الْحِلِّ
( قَوْلُهُ : غَيْرُ مُمَكَّنٍ مِنْ دُخُولِ الْحَرَمِ ) أَيْ مُطْلَقًا لِضَرُورَةٍ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : أَوْ مَاتَ مِنْهَا خَارِجَهُ ) أَيْ بِغَيْرِ السِّرَايَةِ بِأَنْ مَاتَ خَارِجَهُ فَوْرًا فَلَا تَكْرَارَ لِهَذِهِ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَمَاتَ خَارِجَهُ ، وَعَلَيْهِ ( فَمِنْ ) فِي قَوْلِهِ : مِنْهَا بِمَعْنَى مَعَ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عَكْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ) تَقَدَّمَ 317 الْجَزْمُ بِهِ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ ( قَوْلُهُ : ; لِأَنَّهُ أَفْضَلُهَا ) لَعَلَّهُ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ الْمَجْمُوعُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ عَرَفَةَ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : وَبَقِيَتْ حُرْمَتُهُ ) أَيْ حَيْثُ أُقِرَّ أَهْلُهُ بِالْجِزْيَةِ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ كِتَابٍ وَحَلَّتْ مُنَاكَحَتُهُمْ وَذَبِيحَتُهُمْ بِالشُّرُوطِ ( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَنْعِ الْجَزَاءِ ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ثَمَّ
( قَوْلُهُ : وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي عَدِّهَا ) أَيْ مِنْ أَنَّهَا مِنْ سَنَتَيْنِ ، وَأَنَّ أَوَّلَهَا الْقَعْدَةُ
( قَوْلُهُ : تَظَافَرَتْ ) أَيْ تَتَابَعَتْ
( قَوْلُهُ : فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا بَدَأَ بِالْقَعْدَةِ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ : أَبْتَدِئُ بِأَوَّلِهَا ، لَكِنْ فِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ : فَلَوْ نَذَرَ صَوْمَهَا بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ أَبْتَدِئُ بِالْأَوَّلِ مِنْهَا بَدَأَ بِالْقَعْدَةِ ، أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ يَبْدَأُ بِمَا يَلِي نَذْرَهُ هَكَذَا حَرَّرَ فِي الدَّرْسِ ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا لَوْ وَقَعَ نَذْرُهُ قَبْلَهَا فَيُوَافِقُ مَا قَالَهُ الزِّيَادِيُّ
( قَوْلُهُ : لِمَا وَرَدَ فِيهِ ) ع فِي الْحَدِيثِ { أَنَا الرَّحْمَنُ وَهَذِهِ الرَّحِمُ شَقَقْت لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْته وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْته } ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : وَالذِّمِّيِّ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِمَا مَرَّ
( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ نَفْسِ الْقِنِّ ) لَيْسَ بِقَيْدٍ فَمِثْلُ نَفْسِهِ غَيْرُهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث