نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : لَوْ كَانَتْ بِلَا مَفَاصِلَ فَنَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ فِيهَا دِيَةً : أَيْ دِيَةَ أُصْبُعٍ تَنْقُصُ شَيْئًا ا هـ وَقَوْلُهُ : وَأَنْمُلَةِ : 331 أَيْ حَتَّى أُنْمُلَةِ خِنْصِرِ الرِّجْلِ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْإِبْهَامِ ) لَمْ يَذْكُرْ حَجّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ وَهُوَ الْأَوْلَى لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ فِي أُنْمُلَةِ إبْهَامِ الْيَدِ نِصْفَ الْعُشْرِ ; لِأَنَّ فِيهِ أَنْمُلَتَيْنِ لَا ثَلَاثَةً ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْأَنَامِلِ فَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ إلَّا فِي الْإِبْهَامِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي أَنْمُلَتِهِ نِصْفَ الْعُشْرِ
( قَوْلُهُ : الْمَارُّ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْأَنَامِلِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا فَإِنَّ فَرْضَ الْكَلَامِ فِي تَعَدُّدِ الْأَصَابِعِ أَوْ الْأَنَامِلِ وَمَا مَعْنَى تَوْزِيعِ الْأُصْبُعِ عَلَى جُمْلَةِ الْأَصَابِعِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ وَاجِبَ الْأُصْبُعِ لِلْوَاحِدَةِ يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ أَنَامِلِهَا إلَّا أَنَّ وَاجِبَ الْأَصَابِعِ يُقَسَّطُ عَلَى عَدَدِ أَنَامِلِهَا
( قَوْلُهُ : فَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ) وَعِبَارَتُهُ فَلَوْ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ بِأَرْبَعِ أَنَامِلَ مُتَسَاوِيَةٍ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعُ الْعُشْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ، وَيُقَاسُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالنَّاقِصَةِ عَنْ الثَّلَاثِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَقْسِمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً .
قُلْنَا : الْفَرْقُ أَنَّ الزَّائِدَةَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ ا هـ بِحُرُوفِهِ
( قَوْلُهُ : فَفِيهِمَا الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ ) أَيْ فَفِيهِمَا مَعًا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُكُومَةٌ لِكُلٍّ كَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَمَيَّزَتْ إحْدَاهُمَا ) فِي الصُّورَةِ ، وَقَوْلُهُ فَلَا تَمْيِيزَ : أَيْ يَقْتَضِي أَصَالَةَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ : وَانْحَرَفَتْ الْأُخْرَى ) أَيْ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ
( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ جِرْمُ إحْدَاهُمَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا بَطْشًا
( قَوْلُهُ : عَنْ سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي قَرَّرَهُ أَنَّ الْأَصَالَةَ تُعْرَفُ بِقُوَّةِ الْبَطْشِ وَإِنْ انْحَرَفَ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُرَادَ بِمَا قَرَّرَهُ قَوْلُهُ فِي الْيَدَيْنِ فَإِنْ اسْتَوَيَا بَطْشًا 332 وَنَقَصَتْ إحْدَاهُمَا وَانْحَرَفَتْ الْأُخْرَى فَالْمُنْحَرِفَةُ الْأَصْلِيَّةُ
( قَوْلُهُ : عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : لَوْ كَانَتْ بِلَا مَفَاصِلَ فَنَقْلًا عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ فِيهَا دِيَةً : أَيْ دِيَةَ أُصْبُعٍ تَنْقُصُ شَيْئًا ا هـ وَقَوْلُهُ : وَأَنْمُلَةِ : 331 أَيْ حَتَّى أُنْمُلَةِ خِنْصِرِ الرِّجْلِ م ر ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْإِبْهَامِ ) لَمْ يَذْكُرْ حَجّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ وَهُوَ الْأَوْلَى لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ فِي أُنْمُلَةِ إبْهَامِ الْيَدِ نِصْفَ الْعُشْرِ ; لِأَنَّ فِيهِ أَنْمُلَتَيْنِ لَا ثَلَاثَةً ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْأَنَامِلِ فَفِي كُلِّ أُنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ إلَّا فِي الْإِبْهَامِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ فِي أَنْمُلَتِهِ نِصْفَ الْعُشْرِ
( قَوْلُهُ : الْمَارُّ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الْأَنَامِلِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا فَإِنَّ فَرْضَ الْكَلَامِ فِي تَعَدُّدِ الْأَصَابِعِ أَوْ الْأَنَامِلِ وَمَا مَعْنَى تَوْزِيعِ الْأُصْبُعِ عَلَى جُمْلَةِ الْأَصَابِعِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ وَاجِبَ الْأُصْبُعِ لِلْوَاحِدَةِ يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ أَنَامِلِهَا إلَّا أَنَّ وَاجِبَ الْأَصَابِعِ يُقَسَّطُ عَلَى عَدَدِ أَنَامِلِهَا
( قَوْلُهُ : فَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ) وَعِبَارَتُهُ فَلَوْ انْقَسَمَتْ أُصْبُعٌ بِأَرْبَعِ أَنَامِلَ مُتَسَاوِيَةٍ فَفِي كُلِّ وَاحِدَةٍ رُبُعُ الْعُشْرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ ، وَيُقَاسُ بِهَذِهِ النِّسْبَةِ الزَّائِدَةِ عَلَى الْأَرْبَعِ وَالنَّاقِصَةِ عَنْ الثَّلَاثِ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ لِمَ لَمْ يَقْسِمُوا دِيَةَ الْأَصَابِعِ عَلَيْهَا إذَا زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ كَمَا فِي الْأَنَامِلِ بَلْ أَوْجَبُوا فِي الْأُصْبُعِ الزَّائِدَةِ حُكُومَةً .
قُلْنَا : الْفَرْقُ أَنَّ الزَّائِدَةَ مِنْ الْأَصَابِعِ مُتَمَيِّزَةٌ وَمِنْ الْأَنَامِلِ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ ا هـ بِحُرُوفِهِ
( قَوْلُهُ : فَفِيهِمَا الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ ) أَيْ فَفِيهِمَا مَعًا دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُكُومَةٌ لِكُلٍّ كَمَا يَأْتِي
( قَوْلُهُ : فَإِنْ تَمَيَّزَتْ إحْدَاهُمَا ) فِي الصُّورَةِ ، وَقَوْلُهُ فَلَا تَمْيِيزَ : أَيْ يَقْتَضِي أَصَالَةَ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ : وَانْحَرَفَتْ الْأُخْرَى ) أَيْ عَنْ سَمْتِ الْكَفِّ
( قَوْلُهُ : أَوْ زَادَ جِرْمُ إحْدَاهُمَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا بَطْشًا
( قَوْلُهُ : عَنْ سَمْتِ الْأَصْلِيَّةِ ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي قَرَّرَهُ أَنَّ الْأَصَالَةَ تُعْرَفُ بِقُوَّةِ الْبَطْشِ وَإِنْ انْحَرَفَ ، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْمُرَادَ بِمَا قَرَّرَهُ قَوْلُهُ فِي الْيَدَيْنِ فَإِنْ اسْتَوَيَا بَطْشًا 332 وَنَقَصَتْ إحْدَاهُمَا وَانْحَرَفَتْ الْأُخْرَى فَالْمُنْحَرِفَةُ الْأَصْلِيَّةُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث