نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( فَصْلٌ ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ وَاَلَّذِي فَرَّطَ ، وَقَوْلُهُ وَتَجِبُ فَوْرًا فِي عَمْدٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ شِبْهُ الْعَمْدِ لِعِصْيَانِهِ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فَلَا تَجِبُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَيْرِ
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ كَذَلِكَ ) أَيْ عَلَى الْآمِرِ
( قَوْلُهُ : كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : لِارْتِبَاطِهَا بِالتَّكْلِيفِ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْجَوَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْنُونِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَوْمٍ فَلَا يُتَوَهَّمُ 385 وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْتَاجَ لِلْجَوَابِ عَنْهُ
( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ ) يُتَأَمَّلُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ بِكَوْنِ الْعِتْقِ عَلَى الصَّبِيِّ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ أَنَّ مَحَلَّ الْفَوْرِ إذَا عَصَى بِالسَّبَبِ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مُخَاطَبًا حَتَّى يَعْصِيَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْبَالِغِ كَمَا عُومِلَ مُعَامَلَتَهُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِ مُغَلَّظَةً
( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَقَدَ ) أَيْ مَا يُعْتِقُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ
( قَوْلُهُ : وَالْإِطْعَامُ عَنْهُمَا ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ يُتَأَمَّلُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ لَا إطْعَامَ فِيهَا .
وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِهِمَا : أَيْ الْأَبِ وَالْجَدِّ
( قَوْلُهُ : لَا نَحْوُ وَصِيٍّ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ ثُمَّ يُعْتِقُ الْوَصِيُّ وَنَحْوُهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ قَوْلُهُ : بَلْ يَتَمَلَّكُ الْحَاكِمُ إنَّمَا يَظْهَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِمَا مَا يُعْتِقُهُ الْوَصِيُّ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنًى لِكَوْنِ الْحَاكِمِ يَتَمَلَّكُ ثُمَّ يُعْتِقُ الْوَصِيُّ وَنَحْوُهُ . وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْوَصِيُّ يُعْتِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَنْهُمَا فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ ; لِأَنَّ تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ خَاصٌّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا أَرَادَ الْإِعْتَاقَ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَيَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ فَيَصِيرَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَيُعْتِقَ الْوَصِيُّ بِهِ ; لِأَنَّ مَا يُعْتِقُهُ صَارَ مِلْكًا لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ فَيُعْتِقُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَاجَتَهُ ) وَفِي نُسْخَةٍ ; لِأَنَّ جِنَايَتَهُ وَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْلَى
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الْحَرْبِيِّ ، وَقَوْلُهُ : وَآلَةُ السِّيَاسَةِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ
( قَوْلُهُ : وَقَاطِعُ طَرِيقٍ بِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِهِ ) أَيْ فِي الْإِهْدَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِصِفَتِهِ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ إذَا 386 قَتَلَهُ تَارِكُ الصَّلَاةِ أَوْ عَكْسُهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إذْنِ الْإِمَامِ ) أَيْ قَبْلَ الْقَتْلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَجَبَتْ كَالدِّيَةِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي قَتْلِهِ بِلَا إذْنٍ مَعْنَى الْقِصَاصِ فَلَا إشْكَالَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ هُدِرَ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ ) هَذَا يَقْتَضِي تَنْزِيلَ قَتْلِهِ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ قَتْلِ غَيْرِ مِثْلِهِ لَهُ لَا مَنْزِلَةَ قَتْلِ مِثْلِهِ لَهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ التَّنْزِيلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ . وَوَجْهُ التَّأَمُّلِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَنَّهُ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ فَعَدَمُهَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيَشْرَبُ الْمَاءَ لِعَطَشِهِ وَيَتَيَمَّمُ
( قَوْلُهُ : افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْقَاتِلِ
( قَوْلُهُ : لِإِهْدَارِهِمَا ) أَيْ الْبَاغِي وَالصَّائِلِ
( قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ عَلَى عَائِنٍ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَا يَجِبُ قَتْلُ قَوَدٍ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُ الْعَائِنِ الْوَلِيُّ إذَا قَتَلَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ أَدْوِيَتِهَا الْمُجَرَّبَةِ ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَائِنِ فِعْلُ ذَلِكَ إذَا وَجَدَ التَّأْثِيرَ فِي الْمَعْيُونِ وَطَلَبَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِعَدَمِ تَحَقُّقِ نَفْعِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَيْ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَخْ ) لَمْ يَنْقُلْ مُسْتَنَدَهُ لَمَّا فَسَّرَ بِهِ الْحَدِيثَ مَعَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْوَارِدَةَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تُحْمَلُ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا الشَّرْعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَيَدَيْهِ ) أَيْ كَفَّيْهِ فَقَطْ دُونَ السَّاعِدِ
( قَوْلُهُ : وَدَاخِلَ إزَارِهِ ) أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
( قَوْلُهُ : أَطْعَمَ عَنْهُ ) أَيْ بَدَلًا عَنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ كَفَّارَةٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
( فَصْلٌ ) فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ وَاَلَّذِي فَرَّطَ ، وَقَوْلُهُ وَتَجِبُ فَوْرًا فِي عَمْدٍ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ شِبْهُ الْعَمْدِ لِعِصْيَانِهِ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : فَلَا تَجِبُ فِيهِ ) أَيْ فِي الْغَيْرِ
( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ كَذَلِكَ ) أَيْ عَلَى الْآمِرِ
( قَوْلُهُ : كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : لِارْتِبَاطِهَا بِالتَّكْلِيفِ ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِلْجَوَابِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجْنُونِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي صَوْمٍ فَلَا يُتَوَهَّمُ 385 وَوُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يُحْتَاجَ لِلْجَوَابِ عَنْهُ
( قَوْلُهُ : وَمَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَتْ عَلَى الْفَوْرِ ) يُتَأَمَّلُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ بِكَوْنِ الْعِتْقِ عَلَى الصَّبِيِّ عَلَى الْفَوْرِ مَعَ أَنَّ مَحَلَّ الْفَوْرِ إذَا عَصَى بِالسَّبَبِ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ مُخَاطَبًا حَتَّى يَعْصِيَ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّهُ إذَا تَعَمَّدَ يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الْبَالِغِ كَمَا عُومِلَ مُعَامَلَتَهُ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ عَلَيْهِ مُغَلَّظَةً
( قَوْلُهُ : فَإِنْ فَقَدَ ) أَيْ مَا يُعْتِقُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ
( قَوْلُهُ : وَالْإِطْعَامُ عَنْهُمَا ) أَيْ عَلَى الْمَرْجُوحِ يُتَأَمَّلُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ هَذِهِ الْكَفَّارَةَ لَا إطْعَامَ فِيهَا .
وَقَوْلُهُ مِنْ مَالِهِمَا : أَيْ الْأَبِ وَالْجَدِّ
( قَوْلُهُ : لَا نَحْوُ وَصِيٍّ ) يُتَأَمَّلُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَعْدُ ثُمَّ يُعْتِقُ الْوَصِيُّ وَنَحْوُهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ قَوْلُهُ : بَلْ يَتَمَلَّكُ الْحَاكِمُ إنَّمَا يَظْهَرُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِمَا مَا يُعْتِقُهُ الْوَصِيُّ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنًى لِكَوْنِ الْحَاكِمِ يَتَمَلَّكُ ثُمَّ يُعْتِقُ الْوَصِيُّ وَنَحْوُهُ . وَيُجَابُ بِأَنَّ كَلَامَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ أَرَادَ الْوَصِيُّ يُعْتِقُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَنْهُمَا فَلَا يَنْفُذُ مِنْهُ ; لِأَنَّ تَوَلِّيَ الطَّرَفَيْنِ خَاصٌّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ إذَا أَرَادَ الْإِعْتَاقَ عَنْهُمَا مِنْ مَالِهِ أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِي عَنْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَيَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ فَيَصِيرَ مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهِ فَيُعْتِقَ الْوَصِيُّ بِهِ ; لِأَنَّ مَا يُعْتِقُهُ صَارَ مِلْكًا لِلصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ فَيُعْتِقُ بِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِمَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ حَاجَتَهُ ) وَفِي نُسْخَةٍ ; لِأَنَّ جِنَايَتَهُ وَمَا فِي الْأَصْلِ أَوْلَى
( قَوْلُهُ : لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْأَوَّلِ ) أَيْ الْحَرْبِيِّ ، وَقَوْلُهُ : وَآلَةُ السِّيَاسَةِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ
( قَوْلُهُ : وَقَاطِعُ طَرِيقٍ بِالنِّسْبَةِ لِمِثْلِهِ ) أَيْ فِي الْإِهْدَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِصِفَتِهِ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ إذَا 386 قَتَلَهُ تَارِكُ الصَّلَاةِ أَوْ عَكْسُهُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
( قَوْلُهُ : وَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إذْنِ الْإِمَامِ ) أَيْ قَبْلَ الْقَتْلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا وَجَبَتْ كَالدِّيَةِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : بِنَاءً عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي قَتْلِهِ بِلَا إذْنٍ مَعْنَى الْقِصَاصِ فَلَا إشْكَالَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ هُدِرَ كَالزَّانِي الْمُحْصَنِ لَمْ تَجِبْ فِيهِ ) هَذَا يَقْتَضِي تَنْزِيلَ قَتْلِهِ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ قَتْلِ غَيْرِ مِثْلِهِ لَهُ لَا مَنْزِلَةَ قَتْلِ مِثْلِهِ لَهُ وَإِلَّا وَجَبَتْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ التَّنْزِيلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ . وَوَجْهُ التَّأَمُّلِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ أَنَّهُ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ فَعَدَمُهَا مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ فِي التَّيَمُّمِ مِنْ أَنَّ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ مَعْصُومٌ عَلَى نَفْسِهِ فَيَشْرَبُ الْمَاءَ لِعَطَشِهِ وَيَتَيَمَّمُ
( قَوْلُهُ : افْتِيَاتًا عَلَى الْإِمَامِ ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الْقَاتِلِ
( قَوْلُهُ : لِإِهْدَارِهِمَا ) أَيْ الْبَاغِي وَالصَّائِلِ
( قَوْلُهُ : وَلَا تَجِبُ عَلَى عَائِنٍ ) أَيْ الْكَفَّارَةُ كَمَا لَا يَجِبُ قَتْلُ قَوَدٍ وَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَمِثْلُ الْعَائِنِ الْوَلِيُّ إذَا قَتَلَ بِحَالِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
( قَوْلُهُ : وَمِنْ أَدْوِيَتِهَا الْمُجَرَّبَةِ ) وَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَائِنِ فِعْلُ ذَلِكَ إذَا وَجَدَ التَّأْثِيرَ فِي الْمَعْيُونِ وَطَلَبَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِعَدَمِ تَحَقُّقِ نَفْعِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : أَيْ يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إلَخْ ) لَمْ يَنْقُلْ مُسْتَنَدَهُ لَمَّا فَسَّرَ بِهِ الْحَدِيثَ مَعَ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْوَارِدَةَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ تُحْمَلُ عَلَى مَدْلُولَاتِهَا الشَّرْعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَيَدَيْهِ ) أَيْ كَفَّيْهِ فَقَطْ دُونَ السَّاعِدِ
( قَوْلُهُ : وَدَاخِلَ إزَارِهِ ) أَيْ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ
( قَوْلُهُ : أَطْعَمَ عَنْهُ ) أَيْ بَدَلًا عَنْ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ هُوَ كَفَّارَةٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث