نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
كِتَابُ الصِّيَالِ ( قَوْلُهُ هُوَ ) أَيْ لُغَةً ، وَقَوْلُهُ وَالْوُثُوبُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ مُتَعَلِّقِهِمْ : أَيْ الْوُلَاةِ ( قَوْلُهُ : وَالِاعْتِدَاءُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ { فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ } ( قَوْلُهُ وَإِشَارَةٍ ) وَجْهُ الْإِشَارَةِ أَنَّ فِي تَسْمِيَتِهِ اعْتِدَاءً إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَتَرْكُهُ اسْتِسْلَامٌ ا هـ عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ هَلْ يُشْتَرَطُ لِلْجَوَازِ مَا يُشْتَرَطُ لِلْوُجُوبِ الْآتِي بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ إلَخْ ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطٍ حَيْثُ جَازَ الِاسْتِسْلَامُ لِلصَّائِلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ ) قَالَ م ر : شَمَلَ قَوْلُهُ صَائِلٍ الْحَامِلَ فَلَهُ دَفْعُهَا وَلَا يَضْمَنُ حَمْلَهَا لَوْ أَدَّى الدَّفْعُ إلَى تَلَفِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ صِيَالِهِ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الدَّافِعِ تَلَبُّسُ الصَّائِلِ بِصِيَالِهِ حَقِيقَةً ، وَلَا يَكْفِي لِجَوَازِ دَفْعِهِ تَوَهُّمُهُ بَلْ وَلَا الشَّكُّ فِيهِ أَوْ ظَنُّهُ ظَنًّا ضَعِيفًا عَلَى مَا أَفْهَمُهُ قَوْلُهُ غَلَبَةِ ظَنِّهِ ; لِأَنَّ مَعْنَاهَا الظَّنُّ الْقَوِيُّ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَنْفَعَةٍ ) قَدْ يُقَالُ الصَّائِلُ عَلَى الطَّرَفِ شَامِلٌ لِإِتْلَافِهِ نَفْسَهُ وَلِإِتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ ، وَجَعَلَهُ خَارِجًا عَنْ الْمَتْنِ زَائِدًا عَلَيْهِ فَلْيَتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ 24 قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَتَمَوَّلْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : وَمَالٌ وَإِنْ قَلَّ وَاخْتِصَاصٌ لِجِلْدِ مَيْتَةٍ ا هـ .
أَقُولُ : وَوَظِيفَةٌ بِيَدِهِ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَهُ دَفْعُ مَنْ يَسْعَى عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ ، وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْبَابِ ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ أَفْتَى بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ { مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ } ) أَيْ فِي الْمَنْعِ عَنْ الْوُصُولِ إلَى دَمِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَدَّمَ النَّفْسَ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ قَدَّمَ الدَّفْعَ ) أَيْ وُجُوبًا ، وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِمَا يُخْشَى ) أَيْ وَلِذَلِكَ كَانَ الزِّنَا أَشَدَّ حُرْمَةً مِنْ اللِّوَاطِ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا ) عِلَّةٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اُضْطُرَّ إنْسَانٌ ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، فَفِي الْمُخْتَارِ : وَقَدْ اُضْطُرَّ إلَى الشَّيْءِ : أَيْ أُلْجِئَ ( قَوْلُهُ : أَوْ طَعَامٍ حَرُمَ دَفْعُهُ ) أَيْ مَا لَمْ يُضْطَرَّ لَهُ مَالِكُهُ أَيْضًا ، وَيَكْفِي فِي حُرْمَةِ الدَّفْعِ وُجُودُ عَلَامَةٍ قَوِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَى الِاضْطِرَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَزِمَ مَالِكَهُ تَمْكِينُهُ مِنْهُ ) أَيْ بِعِوَضٍ حَيْثُ كَانَ غَنِيًّا .
( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ مَالِكَهُ أَنْ يَقِيَهُ ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ
كِتَابُ الصِّيَالِ ( قَوْلُهُ هُوَ ) أَيْ لُغَةً ، وَقَوْلُهُ وَالْوُثُوبُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ ، وَقَوْلُهُ وَمِنْ مُتَعَلِّقِهِمْ : أَيْ الْوُلَاةِ ( قَوْلُهُ : وَالِاعْتِدَاءُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ { فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ } ( قَوْلُهُ وَإِشَارَةٍ ) وَجْهُ الْإِشَارَةِ أَنَّ فِي تَسْمِيَتِهِ اعْتِدَاءً إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَتَرْكُهُ اسْتِسْلَامٌ ا هـ عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ هَلْ يُشْتَرَطُ لِلْجَوَازِ مَا يُشْتَرَطُ لِلْوُجُوبِ الْآتِي بِقَوْلِهِ إنْ لَمْ يَخَفْ إلَخْ ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ اشْتِرَاطٍ حَيْثُ جَازَ الِاسْتِسْلَامُ لِلصَّائِلِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : دَفْعُ كُلِّ صَائِلٍ ) قَالَ م ر : شَمَلَ قَوْلُهُ صَائِلٍ الْحَامِلَ فَلَهُ دَفْعُهَا وَلَا يَضْمَنُ حَمْلَهَا لَوْ أَدَّى الدَّفْعُ إلَى تَلَفِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ غَلَبَةِ ظَنِّ صِيَالِهِ ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الدَّافِعِ تَلَبُّسُ الصَّائِلِ بِصِيَالِهِ حَقِيقَةً ، وَلَا يَكْفِي لِجَوَازِ دَفْعِهِ تَوَهُّمُهُ بَلْ وَلَا الشَّكُّ فِيهِ أَوْ ظَنُّهُ ظَنًّا ضَعِيفًا عَلَى مَا أَفْهَمُهُ قَوْلُهُ غَلَبَةِ ظَنِّهِ ; لِأَنَّ مَعْنَاهَا الظَّنُّ الْقَوِيُّ ( قَوْلُهُ : أَوْ مَنْفَعَةٍ ) قَدْ يُقَالُ الصَّائِلُ عَلَى الطَّرَفِ شَامِلٌ لِإِتْلَافِهِ نَفْسَهُ وَلِإِتْلَافِ مَنْفَعَتِهِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ ، وَجَعَلَهُ خَارِجًا عَنْ الْمَتْنِ زَائِدًا عَلَيْهِ فَلْيَتَأَمَّلْ ا هـ سم عَلَى حَجّ 24 قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَتَمَوَّلْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : وَمَالٌ وَإِنْ قَلَّ وَاخْتِصَاصٌ لِجِلْدِ مَيْتَةٍ ا هـ .
أَقُولُ : وَوَظِيفَةٌ بِيَدِهِ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ فَلَهُ دَفْعُ مَنْ يَسْعَى عَلَى أَخْذِهَا مِنْهُ بِغَيْرِ وَجْهٍ صَحِيحٍ ، وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ الْبَابِ ، ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ أَفْتَى بِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ { مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ } ) أَيْ فِي الْمَنْعِ عَنْ الْوُصُولِ إلَى دَمِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَدَّمَ النَّفْسَ ) أَيْ وُجُوبًا ( قَوْلُهُ قَدَّمَ الدَّفْعَ ) أَيْ وُجُوبًا ، وَقَوْلُهُ عَنْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِمَا يُخْشَى ) أَيْ وَلِذَلِكَ كَانَ الزِّنَا أَشَدَّ حُرْمَةً مِنْ اللِّوَاطِ ( قَوْلُهُ : لِكَوْنِهِ مَأْمُورًا ) عِلَّةٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ اُضْطُرَّ إنْسَانٌ ) هُوَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، فَفِي الْمُخْتَارِ : وَقَدْ اُضْطُرَّ إلَى الشَّيْءِ : أَيْ أُلْجِئَ ( قَوْلُهُ : أَوْ طَعَامٍ حَرُمَ دَفْعُهُ ) أَيْ مَا لَمْ يُضْطَرَّ لَهُ مَالِكُهُ أَيْضًا ، وَيَكْفِي فِي حُرْمَةِ الدَّفْعِ وُجُودُ عَلَامَةٍ قَوِيَّةٍ تَدُلُّ عَلَى الِاضْطِرَارِ ( قَوْلُهُ : وَلَزِمَ مَالِكَهُ تَمْكِينُهُ مِنْهُ ) أَيْ بِعِوَضٍ حَيْثُ كَانَ غَنِيًّا .
( قَوْلُهُ : امْتَنَعَ ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ ( قَوْلُهُ : وَيَلْزَمُ مَالِكَهُ أَنْ يَقِيَهُ ) أَيْ وَكُلٌّ مِنْ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْمُكْرِهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث