نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 8666 · ص. المطبوع 101 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَقَدَرَ عَلَى رَفْعِهِ ) أَيْ الْمُسْلِمُ ( قَوْلُهُ : وَذَاكَ لِحَقِّ اللَّهِ ) تَوْجِيهٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ لِلْكَافِرِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً ( قَوْلُهُ : إلَّا بَعْدَ تَحْجِيرِهِ ) أَيْ بِنَاءُ مَا يَمْنَعُ مِنْ الرُّؤْيَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ كَوْنُهُ ) أَيْ التَّحْجِيرِ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ فِي رِضَا الْجَارِ بِهَا ) أَيْ مِنْ أَنَّ رِضَاهُ لَا يُجَوِّزُ تَمْكِينَ الْكَافِرِ مِنْ رَفْعِ بِنَائِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ( قَوْلُهُ لَوْ أَذِنَ ) لِلذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْجَارَ هُنَا أَهْلُ مَحَلَّتِهِ ) أَيْ فَمَا زَادَ عَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ بِنَائِهِ لَهُ أَوْ رَفْعِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ لِلْأَرْبَعِينَ دَارًا ( قَوْلُهُ : لَوْ كَانُوا بِمَحَلَّةٍ ) عِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ : وَالْمَحَلُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ ، وَالْكَسْرُ لُغَةٌ حَكَاهَا ابْنُ الْقَطَّاعِ مَوْضِعُ الْحُلُولِ ، وَالْمَحِلُّ بِالْكَسْرِ الْأَجَلُ ، وَالْمَحَلَّةُ بِالْفَتْحِ الْمَكَانُ يَنْزِلُهُ الْقَوْمُ ( قَوْلُهُ : عَلَى بِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ ) ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِهِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْبُرُوزِ عَلَى الْخُلْجَانِ بِغَيْرِ هَذَا الْقَيْدِ ، وَحَيْثُ قَيَّدَ بِالْجَارِ فَانْظُرْ 101 فِي أَيِّ صُورَةٍ يُخَالِفُ الْخُلْجَانُ فِيهَا غَيْرَهَا مِنْ الدُّورِ حَتَّى تَكُونَ مَقْصُودَةً بِالْحُكْمِ ، وَعِبَارَةُ حَجّ بَعْدَ حِكَايَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ إلَى قَوْلِهِ هُنَا نَصُّهَا : وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ جَازَ ذَلِكَ فِي أَصْلِهِ ، أَمَّا إذَا مُنِعَ مِنْ هَذَا حَقُّ الْمُسْلِمِ كَمَا مَرَّ فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهِ هُنَا . نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِي نَهْرٍ حَادِثٍ مَمْلُوكَةٌ حَافَّتَاهُ ( قَوْلُهُ : كَالْإِعْلَاءِ فِيهِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ اتَّجَهَ عَدَمُ سُقُوطِ هَدْمِهِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الرَّافِعُ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا فِيمَا يَظْهَرُ ، ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى حَجّ ( قَوْلُهُ : أَوْ شِرَائِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ بِالْهَدْمِ حَاكِمٌ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ : وَلَوْ بَنَى دَارًا عَالِيَةً أَوْ مُسَاوِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا لِمُسْلِمٍ لَمْ يَسْقُطْ الْهَدْمُ إذَا كَانَ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا سَقَطَ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ قِيلَ الْأَوْجَهُ ) اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث