نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى السَّيِّدِ 412 ( وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ ) كِتَابَةً صَحِيحَةً كَالرَّجْعِيَّةِ لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ وَخُرُوجِ الْأَكْسَابِ عَنْهُ .
فَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ وَطْأَهَا فَسَدَتْ وَكَالْوَطْءِ سَائِرُ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ ( وَلَا حَدَّ فِيهِ ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ لَكِنْ يُعَزَّرُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كَهِيَ إنْ طَاوَعَتْهُ ( وَيَجِبُ مَهْرٌ ) وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَطَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا ( وَالْوَلَدُ ) مِنْهُ ( حُرٌّ ) نَسِيبٌ لِعُلُوقِهَا بِهِ فِي مِلْكِهِ ( وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا ، عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِي وَلَدِهَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ مِنْ عَبْدِهَا عَلَى مَا يَأْتِي ، وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى حُكْمِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ ( وَصَارَتْ ) بِهِ ( مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً ) إذْ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْعِتْقُ ( فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ ) عَنْ الْإِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَ مُكَاتَبِهِ ( وَوَلَدُهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لَا بِقَيْدِ الْإِيلَادِ الرَّقِيقُ الْحَادِثُ بَعْدَ كِتَابَتِهَا وَقَبْلَ عِتْقِهَا ( مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ ) أَيْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ ( فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا ) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَضِدَّهُ ، فَكَذَا فِي سَبَبِ الْعِتْقِ كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ .
وَالثَّانِي لَا بَلْ يَكُونُ هُنَا لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي الْوَلَدِ كَوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ ، نَعَمْ إنْ عَتَقَتْ بِغَيْرِ جِهَةِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ رُقَّتْ ثُمَّ عَتَقَتْ بِجِهَةٍ أُخْرَى لَمْ يَتْبَعْهَا حِينَئِذٍ كَالْأُمِّ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَلَدِ ( شَيْءٌ ) مِنْ النُّجُومِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ لَهَا ( وَالْحَقُّ ) أَيْ حَقُّ الْمِلْكِ ( فِيهِ ) أَيْ الْوَلَدِ ( لِلسَّيِّدِ ) لَا لِلْأُمِّ ( وَفِي قَوْلٍ ) الْحَقُّ ( لَهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهَا .
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا مِلْكٌ لَهَا قَطْعًا لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ ( فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ ) تَجِبُ ( لِذِي الْحَقِّ ) مِنْهُمَا ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَلَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ( وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ ) إذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ( يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ ) وَمُرَادُهُ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ الْمُؤَنَ ( وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ ) .
كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْأُمِّ لَهَا وَإِنْ عَتَقَتْ .
فَإِنْ رَقَّتْ وَارْتَفَعَتْ الْكِتَابَةُ فَلِلسَّيِّدِ ، وَقِيلَ لَا يُوقَفُ بَلْ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ كَمَا تُصْرَفُ لَهُ قِيمَتُهُ لَوْ قُتِلَ .
هَذَا كُلُّهُ إنْ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِي الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ .
فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْأُمِّ فَهُوَ لَهَا تَسْتَعِينُ بِهِ 413 فِي كِتَابَتِهَا
فَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ وَطْأَهَا فَسَدَتْ وَكَالْوَطْءِ سَائِرُ الِاسْتِمْتَاعَاتِ وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ ( وَلَا حَدَّ فِيهِ ) عَلَيْهِ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ لَكِنْ يُعَزَّرُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ كَهِيَ إنْ طَاوَعَتْهُ ( وَيَجِبُ مَهْرٌ ) وَاحِدٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ وَطَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا ( وَالْوَلَدُ ) مِنْهُ ( حُرٌّ ) نَسِيبٌ لِعُلُوقِهَا بِهِ فِي مِلْكِهِ ( وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا ، عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِي وَلَدِهَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ مِنْ عَبْدِهَا عَلَى مَا يَأْتِي ، وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى حُكْمِ وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ ( وَصَارَتْ ) بِهِ ( مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً ) إذْ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ الْعِتْقُ ( فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ ) عَنْ الْإِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ كَمَا لَوْ نَجَّزَ عِتْقَ مُكَاتَبِهِ ( وَوَلَدُهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لَا بِقَيْدِ الْإِيلَادِ الرَّقِيقُ الْحَادِثُ بَعْدَ كِتَابَتِهَا وَقَبْلَ عِتْقِهَا ( مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ ) أَيْ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الْمُكَاتَبِ ( فِي الْأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا ) لِأَنَّ الْوَلَدَ يَتْبَعُ أُمَّهُ رِقًّا وَضِدَّهُ ، فَكَذَا فِي سَبَبِ الْعِتْقِ كَوَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ .
وَالثَّانِي لَا بَلْ يَكُونُ هُنَا لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَقْدٌ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي الْوَلَدِ كَوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ ، نَعَمْ إنْ عَتَقَتْ بِغَيْرِ جِهَةِ الْكِتَابَةِ بِأَنْ رُقَّتْ ثُمَّ عَتَقَتْ بِجِهَةٍ أُخْرَى لَمْ يَتْبَعْهَا حِينَئِذٍ كَالْأُمِّ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَلَدِ ( شَيْءٌ ) مِنْ النُّجُومِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ لَهَا ( وَالْحَقُّ ) أَيْ حَقُّ الْمِلْكِ ( فِيهِ ) أَيْ الْوَلَدِ ( لِلسَّيِّدِ ) لَا لِلْأُمِّ ( وَفِي قَوْلٍ ) الْحَقُّ ( لَهَا ) أَيْ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّهُ تَكَاتَبَ عَلَيْهَا .
وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ وَلَدَهَا مِنْ عَبْدِهَا مِلْكٌ لَهَا قَطْعًا لَكِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ ( فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ ) تَجِبُ ( لِذِي الْحَقِّ ) مِنْهُمَا ( وَالْمَذْهَبُ أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ الْوَلَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ( وَكَسْبُهُ وَمَهْرُهُ ) إذَا كَانَ أُنْثَى وَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ ( يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ ) وَمُرَادُهُ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ الْمُؤَنَ ( وَمَا فَضَلَ وَقْفٌ فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ وَإِلَّا فَلِلسَّيِّدِ ) .
كَمَا أَنَّ كَسْبَ الْأُمِّ لَهَا وَإِنْ عَتَقَتْ .
فَإِنْ رَقَّتْ وَارْتَفَعَتْ الْكِتَابَةُ فَلِلسَّيِّدِ ، وَقِيلَ لَا يُوقَفُ بَلْ يُصْرَفُ لِلسَّيِّدِ كَمَا تُصْرَفُ لَهُ قِيمَتُهُ لَوْ قُتِلَ .
هَذَا كُلُّهُ إنْ قُلْنَا إنَّ الْحَقَّ فِي الْوَلَدِ لِلسَّيِّدِ .
فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ لِلْأُمِّ فَهُوَ لَهَا تَسْتَعِينُ بِهِ 413 فِي كِتَابَتِهَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث