نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية المغربي
412 تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ وَقْفُهُ ، وَأَنَّهُ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَخُرُوجُ الْأَكْسَابِ عَنْهُ ) يُتَأَمَّلُ وَلَيْسَ هُوَ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْحَادِثُونَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِيلَادِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ ) أَيْ لَا عَنْ الْإِيلَادِ خِلَافًا لِلْوَجْهِ الثَّانِي .
فَعَلَى هَذَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ هَلْ يَتْبَعُهَا فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ : أَيْ بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا ( قَوْلُهُ كَالْأُمِّ ) يَنْبَغِي حَذْفُهُ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي نُسْخَةٍ ( قَوْلُهُ مَا يَشْمَلُ الْمُؤَنَ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : مَا يَشْمَلُ سَائِرَ الْمُؤَنِ .
412 تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ وَقْفُهُ ، وَأَنَّهُ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَخُرُوجُ الْأَكْسَابِ عَنْهُ ) يُتَأَمَّلُ وَلَيْسَ هُوَ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْحَادِثُونَ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْإِيلَادِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ ) أَيْ لَا عَنْ الْإِيلَادِ خِلَافًا لِلْوَجْهِ الثَّانِي .
فَعَلَى هَذَا الْوَلَدُ الْحَادِثُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَقَبْلَ الِاسْتِيلَادِ هَلْ يَتْبَعُهَا فِيهِ الْخِلَافُ الْآتِي كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ : أَيْ بِخِلَافِهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فَإِنَّهُ يَتْبَعُهَا قَطْعًا ( قَوْلُهُ كَالْأُمِّ ) يَنْبَغِي حَذْفُهُ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي نُسْخَةٍ ( قَوْلُهُ مَا يَشْمَلُ الْمُؤَنَ ) عِبَارَةُ التُّحْفَةِ : مَا يَشْمَلُ سَائِرَ الْمُؤَنِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث