الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثاني
قَوْلُهُ ( الْوَجْهُ الْخَامِسُ : أَنْ يُصَلِّيَ الرُّبَاعِيَّةَ الْمَقْصُورَةَ تَامَّةً . وَتُصَلِّيَ 356 مَعَهُ كُلُّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ . وَلَا يَقْضِيَ شَيْئًا . فَتَكُونُ لَهُ تَامَّةً ، وَلَهُمْ مَقْصُورَةً ) الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الصَّلَاةَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ صَحِيحَةٌ . نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ الْمَجْدُ : لَا تَصِحُّ ، لِاحْتِمَالِ سَلَامِهِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . فَتَكُونُ الصِّفَةُ الَّتِي قَبْلَهَا . قَالَ : وَتَبِعَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، فَلَا يَجُوزُ إثْبَاتُ هَذِهِ الصِّفَةِ مَعَ الشَّكِّ وَالِاحْتِمَالِ . وَنَصَرَاهُ . وَهَذِهِ الصِّفَةُ فَعَلَهَا عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ فِي ذَاتِ الرِّقَاعِ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ . قُلْت : فَعَلَى الْمَذْهَبِ يُعَايَى بِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث