الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2152 · ص. المطبوع 154
قَوْلُهُ ( وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ طَعَامًا ، أَوْ عَلَفًا . فَلَهُ أَكْلُهُ وَعَلَفُ دَابَّتِهِ بِغَيْرِ إذْنٍ ) وَلَوْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ .
وَعَنْهُ لَا يَعْلِفُ مِنْ الدَّوَابِّ إلَّا الْمُعَدَّ لِلرُّكُوبِ . ذَكَرَهُ فِي الْقَوَاعِدِ . وَأَطْلَقَهُمَا .
وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ عَلَى أَشْهَرِ الطَّرِيقَتَيْنِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ .
وَالطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَجُوزُ إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ ابْنِ أَبِي مُوسَى . وَكَذَا لَهُ أَنْ يُطْعِمَ سَبْيًا اشْتَرَاهُ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُحْرِزَ . فَإِنْ أَحْرَزَ بِدَارِ حَرْبٍ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ .
وَقِيلَ : لَهُ ذَلِكَ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ .
وَعَنْهُ يَرُدُّ قِيمَتَهُ كُلِّهِ . ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى .
فَائِدَةٌ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ الْفَهْدَ وَكَلْبَ الصَّيْدِ وَالْجَارِحَ مِنْ ذَلِكَ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ يَجُوزُ . ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْحَادِيَةِ وَالسَّبْعِينَ وَأَطْلَقَهُمَا .
قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ . فَإِنْ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ فِي الْمَغْنَمِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ .
قَالَ الْقَاضِي ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي : لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَازٍ أَوْ غَيْرِهِ . 154
فَإِنْ بَاعَهُ لِغَيْرِهِ : فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ . فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ رَدَّ قِيمَتَهُ أَوْ ثَمَنَهُ ، إنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ . وَإِنْ بَاعَهُ لِغَازٍ لَمْ يَخْلُ . إمَّا أَنْ يَبْذُلَهُ بِطَعَامٍ ، أَوْ عَلَفٍ مِمَّا لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَإِنْ بَاعَهُ بِمِثْلِهِ ، فَلَيْسَ هَذَا بَيْعًا فِي الْحَقِيقَةِ . إنَّمَا سَلَّمَ إلَيْهِ مُبَاحًا وَأَخَذَ مُبَاحًا مِثْلَهُ .
فَعَلَى هَذَا : لَوْ بَاعَ صَاعًا بِصَاعَيْنِ ، أَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ جَازَ . وَإِنْ بَاعَهُ نَسِيئَةً أَوْ أَقْرَضَهُ إيَّاهُ فَأَخَذَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وَلَا يَلْزَمُهُ إبْقَاؤُهُ .
وَإِنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فَالْبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي أَحَقَّ بِهِ ، وَلَا ثَمَنَ عَلَيْهِ . وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ وَجَبَ رَدُّهُ إلَيْهِ . انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث