الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ فَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ : رَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا ، فَلَهُ أَكْلُهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَالْعُمْدَةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَلْزَمُهُ رَدُّهُ فِي الْمَغْنَمِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ .
وَهِيَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَالْقَاضِي . وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ ، وَالشَّارِحُ ، فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْإِرْشَادِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا . وَجَزَمَ بِهِ الْمُنَوِّرُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ . وَإِنْ أَكَلَهُ لَمْ يَرُدَّ قِيمَةَ أَكْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَعَنْهُ يَرُدُّهَا .
تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْيَسِيرَ هُنَا يَرْجِعُ قَدْرُهُ إلَى الْعُرْفِ .
وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ ، وَالْمُوجَزِ : هُوَ كَطَعَامِ أَوْ عَلَفِ يَوْمَيْنِ . نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : الْيَسِيرُ كَعَلَفَةٍ وَعَلَفَتَيْنِ ، وَطَبْخَةٍ وَطَبْخَتَيْنِ .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ غَيْرَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ . وَهُوَ صَحِيحٌ . 155
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ بِالصَّابُونِ . فَإِنْ غَسَلَ رَدَّ قِيمَتَهُ فِي الْمَغْنَمِ .
نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
الثَّالِثُ : السُّكَّرُ وَالْمَعَاجِينُ وَنَحْوُهُمَا كَالطَّعَامِ . وَفِي إلْحَاقِ الْعَقَاقِيرِ بِالطَّعَامِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ .
قُلْت : الْأَوْلَى إلْحَاقُهُ بِالطَّعَامِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الرِّعَايَةِ : وَلَهُ شُرْبُ الدَّوَاءِ مِنْ الْمَغْنَمِ وَأَكْلُهُ .
الرَّابِعُ : مَحَلُّ جَوَازِ الْأَخْذِ وَالْأَكْلِ : إذَا لَمْ يَحُزْهَا الْإِمَامُ . أَمَّا إذَا حَازَهَا الْإِمَامُ وَوَكَّلَ مَنْ يَحْفَظُهَا : فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَالْمَنْصُوصِ عَنْهُ . وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ . وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ . وَجَوَّزَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ الْأَكْلَ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُطْلَقًا .
نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَالْعُمْدَةِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَلْزَمُهُ رَدُّهُ فِي الْمَغْنَمِ . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ .
وَهِيَ الْمَذْهَبُ . اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخَلَّالُ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَالْقَاضِي . وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ ، وَالشَّارِحُ ، فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْإِرْشَادِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا . وَجَزَمَ بِهِ الْمُنَوِّرُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ .
فَائِدَةٌ : لَوْ بَاعَهُ رَدَّ ثَمَنَهُ . وَإِنْ أَكَلَهُ لَمْ يَرُدَّ قِيمَةَ أَكْلِهِ عَلَى الصَّحِيحِ . وَعَنْهُ يَرُدُّهَا .
تَنْبِيهَاتٌ
الْأَوَّلُ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْيَسِيرَ هُنَا يَرْجِعُ قَدْرُهُ إلَى الْعُرْفِ .
وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ ، وَالْمُوجَزِ : هُوَ كَطَعَامِ أَوْ عَلَفِ يَوْمَيْنِ . نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ .
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : الْيَسِيرُ كَعَلَفَةٍ وَعَلَفَتَيْنِ ، وَطَبْخَةٍ وَطَبْخَتَيْنِ .
الثَّانِي : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ غَيْرَ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ . وَهُوَ صَحِيحٌ . 155
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ بِالصَّابُونِ . فَإِنْ غَسَلَ رَدَّ قِيمَتَهُ فِي الْمَغْنَمِ .
نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
الثَّالِثُ : السُّكَّرُ وَالْمَعَاجِينُ وَنَحْوُهُمَا كَالطَّعَامِ . وَفِي إلْحَاقِ الْعَقَاقِيرِ بِالطَّعَامِ وَجْهَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ .
قُلْت : الْأَوْلَى إلْحَاقُهُ بِالطَّعَامِ إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الرِّعَايَةِ : وَلَهُ شُرْبُ الدَّوَاءِ مِنْ الْمَغْنَمِ وَأَكْلُهُ .
الرَّابِعُ : مَحَلُّ جَوَازِ الْأَخْذِ وَالْأَكْلِ : إذَا لَمْ يَحُزْهَا الْإِمَامُ . أَمَّا إذَا حَازَهَا الْإِمَامُ وَوَكَّلَ مَنْ يَحْفَظُهَا : فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَالْمَنْصُوصِ عَنْهُ . وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ . وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ . وَجَوَّزَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ الْأَكْلَ مِنْهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ مُطْلَقًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث