Harf Library
( وَهِيَ ) أَيْ : الْعُمْرَةُ ( فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ ) مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَابْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَ فِي الْهَدْيِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ ، وَظَاهِ…الإنصاف · p298
قَوْلُهُ ( وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) . تُمْنَعُ الْحَائِضُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَقِيلَ : لَا تُمْنَعُ مِنْهُ ، وَحَكَ…الإنصاف · p1444
بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ قَوْلُهُ ( وَتُؤْخَذُ مِنْهَا لَا مِنْ الْعُرُوضِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ عَيْنِهَا …الإنصاف · p1806
قَوْلُهُ ( وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ ) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فِي الِاعْتِكَافِ مُطْلَقًا . نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ إبْرَ…الإنصاف · p1821
وَأَمَّا أَحْكَامُ الْمَرْأَةِ : فَإِذَا أَحْرَمَتْ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ ، فَإِنْ كَانَ بِوَاجِبٍ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِنَذْرٍ ، أَوْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ…الإنصاف · p1900
قَوْلُهُ ( السَّادِسُ : قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَاصْطِيَادُهُ ، وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مَأْكُولًا ) ، وَهَذَا فِي قَتْلِهِ الْجَزَاءُ إجْمَاعًا ، مَعَ تَحْرِيمِهِ . إلَّا أَنَّ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ رِوَايَةً : لَا جَزَاءَ فِيهَا …الإنصاف · p1917
قَوْلُهُ ( الثَّامِنُ : الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . قَوْلًا وَاحِدًا ، وَعَلَيْهِ أَكْثَ…الإنصاف · p1921
فَوَائِدُ . الْأُولَى : حُكْمُ الْعُمْرَةِ حُكْمُ الْحَجِّ فِي فَسَادِهَا بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّعْيِ وَوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَسَادِهَا ، وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا ، أَوْ حَصَلَ بِهَا مُجَاوِ…الإنصاف · p1988
الثَّانِيَةُ : تُبَاحُ الْكَمْأَةُ وَالْفَقْعُ وَالتَّمْرَةُ كَالْإِذْخِرِ . قَوْلُهُ ( وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ ) . مَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ الْبُقُولِ ، وَالزَّرْعِ ، وَالرَّيَاحِينِ لَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ ، وَلَا جَزَاءَ فِيهِ .…الإنصاف · p2048
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : كَرَاهَةُ الْإِكْثَارِ مِنْهَا ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهَا قَالَ الْمُصَنِّفُ : بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ وَاخْتَارَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَقَدَّ…الإنصاف · p2153
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ فَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ : رَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا ، فَلَهُ أَكْلُهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّ…الإنصاف · p3409
وَتَابَعَ فِي التَّلْخِيصِ الْمَنْصُوصَ ، فَقَالَ : أَحْكَامُ الْوَقْفِ خَمْسَةٌ . مِنْهَا : لُزُومُهُ فِي الْحَالِ . أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ، أَمْ لَمْ يُخْرِجْهُ . وَعِنْدَ ذَلِكَ : يَنْقَطِعُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ . وَشَيْخُنَا رَحِ…الفروع · p52
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مُوجِبَاتٌ لِلْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ مُتَنَوِّعَةٌ قِيلَ مَعًا وَقِيلَ أَوْ مُتَفَرِّقَةً انْتَهَى . ( قُلْتُ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ…الفروع · p189
وَلَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ ( وَ ) وَعَنْهُ حَتَّى يَضِيقَ ، وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ ( وَ ) وَعَنْهُ وَلَوْ ظَنَّ عَدَمَ ( خ ) الْمَاءِ ، وَعَنْهُ أَوْ عَلِمَهُ ، وَقِيلَ : إنْ عَلِمَ وُجُودَهُ أَخَّرَ فَقَطْ ( و ش ) وَإِنْ قَدَ…الفروع · p194
وَهَلْ يُعْتَبَرُ اسْتِيعَابُ مَحَلِّ الْوُلُوغِ بِهِ ، أَمْ مُسَمَّى التُّرَابِ ، أَمْ مُسَمَّاهُ فِيمَا يَضُرُّهُ ، أَمْ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ( م 2 ) ، وَالنَّجَاسَةُ مِنْ كَلْبٍ وَكِلَابٍ وَاحِدَةٌ ، وَيُحْسَبُ الْعَ…الفروع · p253
بَابُ الْحَيْضِ وَهُوَ دَمُ طَبِيعَةٍ ، يُمْنَعُ الطَّهَارَةُ لَهُ ( و ) وَالْوُضُوءُ ، وَالصَّلَاةُ ( ع ) وَلَا تَقْضِيهَا ( ع ) قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ : فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقْضِيَهَا ؟ قَالَ : لَا ، هَ…الفروع · p517
وَإِذَا فَرَغَ قَالَ آمِينَ ( و ) يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ ، وَالْمَأْمُومُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ ( و ش ) قِيلَ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ مَعَهُ ( م 6 ) ( و ش ) وَعَنْهُ تَرْكُ الْجَهْرِ ( و هـ م ) وَالْأَوْلَى الْمَدُّ ، …الفروع · p967
كِتَابُ الْجَنَائِزِ . وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جِنَازَةٍ بِالْكَسْرِ ، وَالْفَتْحُ لُغَةٌ ، وَيُقَالُ بِالْفَتْحِ لِلْمَيِّتِ ، وَبِالْكَسْرِ لِلنَّعْشِ عَلَيْهِ مَيِّتٌ ، وَيُقَالُ عَكْسُهُ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ جَنَزَ إذَا سَتَرَ ، يَ…الفروع · p1396
وَأَمَّا الدَّيْنُ فَهَلْ يُقَوَّمُ وَيُزَكِّي ؟ أَمْ لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَنِضَّ لَهُ وَلَوْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ؟ فِيهِ عَنْ ( م ) رِوَايَتَانِ ، وَلَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا أَنْ يَمْلِكَهُ بِفِعْلِهِ وَيَنْوِي أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ…الفروع · p1856
فَصْلٌ وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ عَمْدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ( ع ) لِلْآيَةِ ، وَالنَّهْيُ لِلْفَسَادِ ، وَكَذَا إنْ وَطِئَ نَاسِيًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ بَطَلَ اعْتِكَافُ…الفروع · p1864
فَصْلٌ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ لِبْسِ رَفِيعِ الثِّيَابِ ، وَالتَّلَذُّذِ بِمَا يُبَاحُ لَهُ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ . وَأَنْ لَا يَنَامَ إلَّا عَنْ غَلَبَةٍ وَلَوْ مَعَ قُرْبِ الْمَاءِ ، وَأَنْ …الفروع · p1964
الْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ ، فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حِجَّةً } أَوْ قَالَ : { حِجَّةً مَعِي } وَرَوَوْا أَيْضًا " تَعْدِلُ " ، وَلِأَبِي دَاوُد { تَعْدِلُ حِ…الفروع · p2052
وَتَحْرُمُ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْإِشَارَةُ وَالْإِعَانَةُ وَلَوْ بِإِعَارَةِ سِلَاحٍ لِيَقْتُلَهُ بِهِ ( صَيْدُ الْحَرَمِ ) ، سَوَاءً كَانَ مَعَهُ مَا يَقْتُلُهُ بِهِ أَوْ لَا ، أَوْ بِمُنَاوَلَتِهِ سِلَاحَهُ أَوْ سَوْطَهُ أَوْ أَمَرَهُ بِاصْ…الفروع · p2141
يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ ( ع ) وَنَبَاتِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَالْوَرَقِ إلَّا الْيَابِسَ ; لِأَنَّهُ كَمَيِّتٍ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ . وَمَا انْكَسَرَ وَلَمْ يَبِنْ كَظُفْرٍ مُنْكَسِرٍ ، وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ …الفروع · p3374
وَلَوْ وَصَّى مَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صَرَفَ مِنْ ثُلُثِهِ [ مَئُونَةَ ] حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، حَتَّى يُنَفِّذَ ، وَعَنْهُ : مَئُونَةُ حَجَّةٍ وَبَقِيَّتُهُ إرْثٌ ، وَنَقَلَ ابْنُ…
وَابْنُ إبْرَاهِيمَ
رجل
Harf #20352
26 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 26×
كشاف القناع عن متن الإقناع · p2722( وَهِيَ ) أَيْ : الْعُمْرَةُ ( فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ ) مِنْهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ وَابْنُ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتَارَ فِي الْهَدْيِ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَفْضَلُ ، وَظَاهِ…الإنصاف · p298
قَوْلُهُ ( وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) . تُمْنَعُ الْحَائِضُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَقِيلَ : لَا تُمْنَعُ مِنْهُ ، وَحَكَ…الإنصاف · p1444
بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ قَوْلُهُ ( وَتُؤْخَذُ مِنْهَا لَا مِنْ الْعُرُوضِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ عَيْنِهَا …الإنصاف · p1806
قَوْلُهُ ( وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إلَّا لِتَرْكِ نَذْرِهِ ) . اعْلَمْ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْوَطْءِ فِي الِاعْتِكَافِ مُطْلَقًا . نَقَلَهُ أَبُو دَاوُد ، وَهُوَ ظَاهِرُ نَقْلِ ابْنِ إبْرَ…الإنصاف · p1821
وَأَمَّا أَحْكَامُ الْمَرْأَةِ : فَإِذَا أَحْرَمَتْ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاجِبٍ أَوْ تَطَوُّعٍ ، فَإِنْ كَانَ بِوَاجِبٍ ، فَلَا يَخْلُو : إمَّا أَنْ يَكُونَ بِنَذْرٍ ، أَوْ بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ كَانَ بِتَطَوُّعٍ…الإنصاف · p1900
قَوْلُهُ ( السَّادِسُ : قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَاصْطِيَادُهُ ، وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مَأْكُولًا ) ، وَهَذَا فِي قَتْلِهِ الْجَزَاءُ إجْمَاعًا ، مَعَ تَحْرِيمِهِ . إلَّا أَنَّ فِي بَقَرِ الْوَحْشِ رِوَايَةً : لَا جَزَاءَ فِيهَا …الإنصاف · p1917
قَوْلُهُ ( الثَّامِنُ : الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ ، قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ، فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهُ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . قَوْلًا وَاحِدًا ، وَعَلَيْهِ أَكْثَ…الإنصاف · p1921
فَوَائِدُ . الْأُولَى : حُكْمُ الْعُمْرَةِ حُكْمُ الْحَجِّ فِي فَسَادِهَا بِالْوَطْءِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ السَّعْيِ وَوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَسَادِهَا ، وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَكِّيًّا ، أَوْ حَصَلَ بِهَا مُجَاوِ…الإنصاف · p1988
الثَّانِيَةُ : تُبَاحُ الْكَمْأَةُ وَالْفَقْعُ وَالتَّمْرَةُ كَالْإِذْخِرِ . قَوْلُهُ ( وَمَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ ) . مَا زَرَعَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ الْبُقُولِ ، وَالزَّرْعِ ، وَالرَّيَاحِينِ لَا يَحْرُمُ أَخْذُهُ ، وَلَا جَزَاءَ فِيهِ .…الإنصاف · p2048
فَوَائِدُ إحْدَاهَا : لَا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : كَرَاهَةُ الْإِكْثَارِ مِنْهَا ، وَالْمُوَالَاةُ بَيْنَهَا قَالَ الْمُصَنِّفُ : بِاتِّفَاقِ السَّلَفِ وَاخْتَارَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَقَدَّ…الإنصاف · p2153
قَوْلُهُ ( وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ فَأَدْخَلَهُ الْبَلَدَ : رَدَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا ، فَلَهُ أَكْلُهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ إبْرَاهِيمَ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّ…الإنصاف · p3409
وَتَابَعَ فِي التَّلْخِيصِ الْمَنْصُوصَ ، فَقَالَ : أَحْكَامُ الْوَقْفِ خَمْسَةٌ . مِنْهَا : لُزُومُهُ فِي الْحَالِ . أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْوَصِيَّةِ ، أَمْ لَمْ يُخْرِجْهُ . وَعِنْدَ ذَلِكَ : يَنْقَطِعُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ . وَشَيْخُنَا رَحِ…الفروع · p52
( مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ مُوجِبَاتٌ لِلْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ مُتَنَوِّعَةٌ قِيلَ مَعًا وَقِيلَ أَوْ مُتَفَرِّقَةً انْتَهَى . ( قُلْتُ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُقْنِعِ وَالتَّلْخِيصِ وَشَرْحِ الْمَجْدِ وَابْنُ عُبَيْدَانَ…الفروع · p189
وَلَهُ التَّيَمُّمُ أَوَّلَ الْوَقْتِ ( وَ ) وَعَنْهُ حَتَّى يَضِيقَ ، وَتَأْخِيرُهُ أَفْضَلُ ( وَ ) وَعَنْهُ وَلَوْ ظَنَّ عَدَمَ ( خ ) الْمَاءِ ، وَعَنْهُ أَوْ عَلِمَهُ ، وَقِيلَ : إنْ عَلِمَ وُجُودَهُ أَخَّرَ فَقَطْ ( و ش ) وَإِنْ قَدَ…الفروع · p194
وَهَلْ يُعْتَبَرُ اسْتِيعَابُ مَحَلِّ الْوُلُوغِ بِهِ ، أَمْ مُسَمَّى التُّرَابِ ، أَمْ مُسَمَّاهُ فِيمَا يَضُرُّهُ ، أَمْ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ ؟ فِيهِ أَوْجُهٌ ( م 2 ) ، وَالنَّجَاسَةُ مِنْ كَلْبٍ وَكِلَابٍ وَاحِدَةٌ ، وَيُحْسَبُ الْعَ…الفروع · p253
بَابُ الْحَيْضِ وَهُوَ دَمُ طَبِيعَةٍ ، يُمْنَعُ الطَّهَارَةُ لَهُ ( و ) وَالْوُضُوءُ ، وَالصَّلَاةُ ( ع ) وَلَا تَقْضِيهَا ( ع ) قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ : فَإِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَقْضِيَهَا ؟ قَالَ : لَا ، هَ…الفروع · p517
وَإِذَا فَرَغَ قَالَ آمِينَ ( و ) يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ ، وَالْمَأْمُومُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ ( و ش ) قِيلَ بَعْدَهُ ، وَقِيلَ مَعَهُ ( م 6 ) ( و ش ) وَعَنْهُ تَرْكُ الْجَهْرِ ( و هـ م ) وَالْأَوْلَى الْمَدُّ ، …الفروع · p967
كِتَابُ الْجَنَائِزِ . وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ جِنَازَةٍ بِالْكَسْرِ ، وَالْفَتْحُ لُغَةٌ ، وَيُقَالُ بِالْفَتْحِ لِلْمَيِّتِ ، وَبِالْكَسْرِ لِلنَّعْشِ عَلَيْهِ مَيِّتٌ ، وَيُقَالُ عَكْسُهُ ، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ جَنَزَ إذَا سَتَرَ ، يَ…الفروع · p1396
وَأَمَّا الدَّيْنُ فَهَلْ يُقَوَّمُ وَيُزَكِّي ؟ أَمْ لَا يَلْزَمُهُ حَتَّى يَنِضَّ لَهُ وَلَوْ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ؟ فِيهِ عَنْ ( م ) رِوَايَتَانِ ، وَلَا يَصِيرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا أَنْ يَمْلِكَهُ بِفِعْلِهِ وَيَنْوِي أَنَّهُ لِلتِّجَارَةِ…الفروع · p1856
فَصْلٌ وَإِنْ وَطِئَ الْمُعْتَكِفُ فِي الْفَرْجِ عَمْدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ ( ع ) لِلْآيَةِ ، وَالنَّهْيُ لِلْفَسَادِ ، وَكَذَا إنْ وَطِئَ نَاسِيًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ بَطَلَ اعْتِكَافُ…الفروع · p1864
فَصْلٌ قَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ : قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ لِبْسِ رَفِيعِ الثِّيَابِ ، وَالتَّلَذُّذِ بِمَا يُبَاحُ لَهُ قَبْلَ الِاعْتِكَافِ . وَأَنْ لَا يَنَامَ إلَّا عَنْ غَلَبَةٍ وَلَوْ مَعَ قُرْبِ الْمَاءِ ، وَأَنْ …الفروع · p1964
الْعُمْرَةُ فِي رَمَضَانَ أَفْضَلُ ، فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حِجَّةً } أَوْ قَالَ : { حِجَّةً مَعِي } وَرَوَوْا أَيْضًا " تَعْدِلُ " ، وَلِأَبِي دَاوُد { تَعْدِلُ حِ…الفروع · p2052
وَتَحْرُمُ الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ وَالْإِشَارَةُ وَالْإِعَانَةُ وَلَوْ بِإِعَارَةِ سِلَاحٍ لِيَقْتُلَهُ بِهِ ( صَيْدُ الْحَرَمِ ) ، سَوَاءً كَانَ مَعَهُ مَا يَقْتُلُهُ بِهِ أَوْ لَا ، أَوْ بِمُنَاوَلَتِهِ سِلَاحَهُ أَوْ سَوْطَهُ أَوْ أَمَرَهُ بِاصْ…الفروع · p2141
يَحْرُمُ قَلْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ ( ع ) وَنَبَاتِهِ حَتَّى الشَّوْكِ وَالْوَرَقِ إلَّا الْيَابِسَ ; لِأَنَّهُ كَمَيِّتٍ ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ . وَمَا انْكَسَرَ وَلَمْ يَبِنْ كَظُفْرٍ مُنْكَسِرٍ ، وَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ …الفروع · p3374
وَلَوْ وَصَّى مَنْ لَا حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صَرَفَ مِنْ ثُلُثِهِ [ مَئُونَةَ ] حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا ، نَصَّ عَلَيْهِ ، حَتَّى يُنَفِّذَ ، وَعَنْهُ : مَئُونَةُ حَجَّةٍ وَبَقِيَّتُهُ إرْثٌ ، وَنَقَلَ ابْنُ…