الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
153 بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ
قَوْلُهُ ( وَتُؤْخَذُ مِنْهَا لَا مِنْ الْعُرُوضِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ عَيْنِهَا أَيْضًا . قَوْلُهُ ( وَلَا تَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِهَا ، فَإِنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ ، أَوْ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ . ثُمَّ نَوَى التِّجَارَةَ بِهَا لَمْ تَصِرْ لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَرَضٌ لِلتِّجَارَةِ فَنَوَاهُ لِلْقِنْيَةِ ، ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ . لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَشْهَرُهُمَا ، وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ ، وَالْقَاضِي ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ فِي الْكَافِي وَالْفُرُوعِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يَنْقُلُ عَنْ الْأَصْلِ ، كَنِيَّةِ إسَامَةِ الْمَعْلُوفَةِ ، وَنِيَّةِ الْحَاضِرِ لِسَفَرَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ أَنَّ الْعَرَضَ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ . نَقَلَهُ صَالِحٌ ، وَابْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ مَنْصُورٍ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ ، وَالرَّوْضَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " إلَّا أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ " الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَا مَلَكَهُ الْمُعَاوَضَةُ ، فَحُصُولُهُ بِالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْهِبَةِ وَالْغَنِيمَةِ كَالْبَيْعِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْلِكَهَا بِعِوَضٍ عَلَى الْأَصَحِّ 154 وَقِيلَ : تُعْتَبَرُ الْمُعَاوَضَةُ سَوَاءٌ تَمَحَّضَتْ ، كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لَا ، كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ . قَالَ الْمَجْدُ : وَهَذَا نَصُّهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : لَوْ مَلَكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، كَالْهِبَةِ وَالْغَنِيمَةِ وَنَحْوِهِمَا : لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِعِوَضٍ . أَشْبَهَ الْمَوْرُوثَ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ بِلَا عِوَضٍ ، كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ مُطْلَقَةٍ وَغَنِيمَةٍ وَاحْتِشَاشٍ وَاحْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ ، أَوْ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَالِيٍّ ، كَدِيَةٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ زَادَ فِي الْكُبْرَى أَوْ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِلَا عَقْدٍ ، كَرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخٍ ، أَوْ أَخْذِهِ بِشُفْعَةٍ فَوَجْهَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْعِوَضِ نَقْدًا . ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً فِيمَا إذَا مَلَكَ عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ بِغَرَضِ قِنْيَةٍ لَا زَكَاةٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَهِيَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : يَخْرُجُ مِنْهَا اعْتِبَارُ كَوْنِ بَدَلِهِ نَقْدًا أَوْ عَرَضَ تِجَارَةٍ .
قَوْلُهُ ( وَتُؤْخَذُ مِنْهَا لَا مِنْ الْعُرُوضِ ) هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ ، وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ عَيْنِهَا أَيْضًا . قَوْلُهُ ( وَلَا تَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ إلَّا أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِهَا ، فَإِنْ مَلَكَهَا بِإِرْثٍ ، أَوْ مَلَكَهَا بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ . ثُمَّ نَوَى التِّجَارَةَ بِهَا لَمْ تَصِرْ لِلتِّجَارَةِ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ عَرَضٌ لِلتِّجَارَةِ فَنَوَاهُ لِلْقِنْيَةِ ، ثُمَّ نَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ . لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ ) هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا أَنَصُّ الرِّوَايَتَيْنِ وَأَشْهَرُهُمَا ، وَاخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ ، وَالْقَاضِي ، وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . قَالَ فِي الْكَافِي وَالْفُرُوعِ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّ مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا يَنْقُلُ عَنْ الْأَصْلِ ، كَنِيَّةِ إسَامَةِ الْمَعْلُوفَةِ ، وَنِيَّةِ الْحَاضِرِ لِسَفَرَ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْكَافِي وَغَيْرِهِمْ .
وَعَنْهُ أَنَّ الْعَرَضَ يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ . نَقَلَهُ صَالِحٌ ، وَابْنُ إبْرَاهِيمَ ، وَابْنُ مَنْصُورٍ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ ، وَالرَّوْضَةِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي الْعُمْدَةِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " إلَّا أَنْ يَمْلِكَهَا بِفِعْلِهِ " الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيمَا مَلَكَهُ الْمُعَاوَضَةُ ، فَحُصُولُهُ بِالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْهِبَةِ وَالْغَنِيمَةِ كَالْبَيْعِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِمْ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَمْلِكَهَا بِعِوَضٍ عَلَى الْأَصَحِّ 154 وَقِيلَ : تُعْتَبَرُ الْمُعَاوَضَةُ سَوَاءٌ تَمَحَّضَتْ ، كَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا أَوْ لَا ، كَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ وَصُلْحٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ . قَالَ الْمَجْدُ : وَهَذَا نَصُّهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ : لَوْ مَلَكَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، كَالْهِبَةِ وَالْغَنِيمَةِ وَنَحْوِهِمَا : لَمْ يَصِرْ لِلتِّجَارَةِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ بِعِوَضٍ . أَشْبَهَ الْمَوْرُوثَ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ : وَإِنْ مَلَكَهُ بِفِعْلِهِ بِلَا عِوَضٍ ، كَوَصِيَّةٍ وَهِبَةٍ مُطْلَقَةٍ وَغَنِيمَةٍ وَاحْتِشَاشٍ وَاحْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ ، أَوْ بِعِوَضٍ غَيْرِ مَالِيٍّ ، كَدِيَةٍ عَنْ دَمٍ عَمْدٍ وَنِكَاحٍ وَخُلْعٍ زَادَ فِي الْكُبْرَى أَوْ بِعِوَضٍ مَالِيٍّ بِلَا عَقْدٍ ، كَرَدٍّ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخٍ ، أَوْ أَخْذِهِ بِشُفْعَةٍ فَوَجْهَانِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَعَنْهُ يُعْتَبَرُ كَوْنُ الْعِوَضِ نَقْدًا . ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي ، وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً فِيمَا إذَا مَلَكَ عَرَضًا لِلتِّجَارَةِ بِغَرَضِ قِنْيَةٍ لَا زَكَاةٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَهِيَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ ، وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : يَخْرُجُ مِنْهَا اعْتِبَارُ كَوْنِ بَدَلِهِ نَقْدًا أَوْ عَرَضَ تِجَارَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث