الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً . فَلَيْسَ لَهُ إلَّا رَدُّهُمَا أَوْ إمْسَاكُهُمَا وَالْمُطَالَبَةُ بِالْأَرْشِ ) وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي . وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا . وَعَنْهُ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي بِقِسْطِهِ ) هَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا . وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ . وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ لَهُ الْأَرْشُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ . قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : وَحَكَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي : أَنَّ الرَّدَّ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا .
فَعَلَى هَذَا : إنْ قُلْنَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ، فَلَيْسَ رَدُّ الْبَاقِي إذَا تَلِفَ أَحَدُهُمَا . انْتَهَى .
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُهُ ، مَعَ يَمِينِهِ )
وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : قُبِلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي قِيمَتِهِ .
فَائِدَةٌ :
الصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ . وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
430 وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَدُّ أَحَدِهِمَا . وَلَهُ الرَّدُّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ .
قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَإِنْ بَانَا مَعِيبَيْنِ : رَدَّهُمَا أَوْ أَمْسَكَهُمَا .
وَقِيلَ : هِيَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . وَهِيَ مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا . الْآتِيَةِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ بِقِسْطِهِ ) يَعْنِي إذَا أَبَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْشَ .
وَقَوْلُهُ " فَلَهُ رَدُّهُ " يَعْنِي لَا يَمْلِكُ إلَّا رَدَّهُ وَحْدَهُ . بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ . وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ إلَّا رَدُّهُمَا أَوْ إمْسَاكُهُمَا . قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوقِ الزِّرْيَرانِيَّةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ .
وَعَنْهُ : لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ ، أَوْ رَدُّهُمَا مَعًا . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .
فَائِدَةٌ :
مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي وِعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
تَنْبِيهٌ :
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ : إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ [ أَوْ مِمَّا لَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفْرِيقُ ] بَيْنَهُمَا ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَزَوْجَيْ خُفٍّ ، وَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا . فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا )
( وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، سَوَاءٌ كَانَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا . 431
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا مَعَ أَرْشِ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّفْرِيقِ الْمُبَاحِ .
وَقِيلَ : إنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ الْبَاقِي مَعَ أَرْشِ نَقْصِ قِيمَتِهِ بِالتَّفْرِيقِ . انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ :
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " وَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا " كَذَا وُجِدَ فِي نُسَخٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ . وَزَادَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِصْلَاحِ " أَوْ مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا " قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ .
قُلْت : وَفِي تَمْثِيلِ الْمُصَنِّفِ كِفَايَةٌ . وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ . وَقَدْ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ .
فَعَلَى هَذَا : إنْ قُلْنَا لَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ، فَلَيْسَ رَدُّ الْبَاقِي إذَا تَلِفَ أَحَدُهُمَا . انْتَهَى .
قَوْلُهُ ( وَالْقَوْلُ فِي قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُهُ ، مَعَ يَمِينِهِ )
وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : قُبِلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمْ . وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ فِي قِيمَتِهِ .
فَائِدَةٌ :
الصَّحِيحُ أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَالْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ بَعْدَ ذَلِكَ . وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ .
430 وَقَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ لَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رَدُّ أَحَدِهِمَا . وَلَهُ الرَّدُّ فِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ .
قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ : وَإِنْ بَانَا مَعِيبَيْنِ : رَدَّهُمَا أَوْ أَمْسَكَهُمَا .
وَقِيلَ : هِيَ كَالْمَسْأَلَةِ الْأُولَى . وَهِيَ مَا إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا . الْآتِيَةِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّهُ بِقِسْطِهِ ) يَعْنِي إذَا أَبَى أَنْ يَأْخُذَ الْأَرْشَ .
وَقَوْلُهُ " فَلَهُ رَدُّهُ " يَعْنِي لَا يَمْلِكُ إلَّا رَدَّهُ وَحْدَهُ . بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ الْآتِيَةِ . وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ . قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ إلَّا رَدُّهُمَا أَوْ إمْسَاكُهُمَا . قَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَالْفَائِقِ وَالنَّظْمِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوقِ الزِّرْيَرانِيَّةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالشَّرْحِ .
وَعَنْهُ : لَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ ، أَوْ رَدُّهُمَا مَعًا . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الصَّحِيحُ قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَهُوَ الْأَصَحُّ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْفُرُوعِ .
فَائِدَةٌ :
مِثْلُ ذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى طَعَامًا فِي وِعَاءَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
تَنْبِيهٌ :
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ : إذَا كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا لَا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ [ أَوْ مِمَّا لَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفْرِيقُ ] بَيْنَهُمَا ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُنْقِصُهُ التَّفْرِيقُ كَمِصْرَاعَيْ بَابٍ وَزَوْجَيْ خُفٍّ ، وَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا . فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا )
( وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، سَوَاءٌ كَانَا مَعِيبَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا . 431
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقِيلَ : لَهُ رَدُّ أَحَدِهِمَا مَعَ أَرْشِ نَقْصِ الْقِيمَةِ بِالتَّفْرِيقِ الْمُبَاحِ .
وَقِيلَ : إنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا فَلَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ الْبَاقِي مَعَ أَرْشِ نَقْصِ قِيمَتِهِ بِالتَّفْرِيقِ . انْتَهَى .
تَنْبِيهٌ :
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ " وَجَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا " كَذَا وُجِدَ فِي نُسَخٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى الْمُصَنِّفِ . وَزَادَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِصْلَاحِ " أَوْ مِمَّنْ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا " قَالَهُ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ .
قُلْت : وَفِي تَمْثِيلِ الْمُصَنِّفِ كِفَايَةٌ . وَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ . وَقَدْ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث