الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
الصفحة 2373 · ص. المطبوع 432
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْعَيْبِ : هَلْ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ ، أَوْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ؟ فَفِي أَيِّهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ؟ رِوَايَتَانِ ) .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ . إحْدَاهُمَا :
يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالنَّظْمِ . قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ : يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي الْأَظْهَرِ . وَقَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ . وَهُوَ مِنْهَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ :
يُقْبَلُ قَوْلُ الْبَائِعِ . وَهِيَ أَنَصُّهُمَا . وَاخْتَارَهَا الْقَاضِي فِي الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ . وَجَزَمَ بِهَا فِي الْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ . وَقَدَّمَهَا فِي الْمُحَرَّرِ . وَقَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَفَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ عَيْنًا مُعَيَّنَةً ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ . فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ : فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ وَجْهًا وَاحِدًا ، لِأَنَّ الْأَصْلَ اشْتِغَالُ ذِمَّةِ الْبَائِعِ . فَلَمْ تَثْبُتُ بَرَاءَتُهَا . 432 وَقَالَ فِي الْإِيضَاحِ : يَتَحَالَفَانِ كَالْحَلِفِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ . عَلَى مَا يَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
فَائِدَةٌ :
إذَا قُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي : فَمَعَ يَمِينِهِ ، وَيَكُونُ عَلَى الْبَتِّ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . وَإِنْ قُلْنَا : الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ : فَمَعَ يَمِينِهِ ، وَهِيَ عَلَى حَسَبِ جَوَابِهِ ، وَتَكُونُ عَلَى الْبَتِّ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . عَنْهُ : عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ . ذَكَرَهَا ابْنُ أَبِي مُوسَى .
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ لَا يُحْتَمَلَ إلَّا قَوْلُ أَحَدِهِمَا . فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَأَكْثَرُهُمْ قَطَعَ بِهِ . وَقِيلَ : الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ . اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ . قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ .
تَنْبِيهٌ :
مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ : إنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ يَدِهِ . فَإِنْ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ إلَى يَدِ غَيْرِهِ : لَمْ يَجُزْ لَهُ رَدُّهُ . نَقَلَهُ مُهَنَّا . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث