الإنصاف
الإنصاف · الجزء الخامس
357 تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَالْعِتْقِ ، وَالطَّلَاقِ ) . يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ . بِلَا نِزَاعٍ . لَكِنْ لَوْ وَكَّلَ عَبْدَهُ أَوْ غَرِيمَهُ أَوْ امْرَأَتَهُ فِي إعْتَاقِ عَبِيدِهِ ، وَإِبْرَاءِ غُرَمَائِهِ ، وَطَلَاقِ نِسَائِهِ : لَمْ يَمْلِكْ عِتْقَ نَفْسِهِ ، وَلَا طَلَاقَهَا ، وَلَا إبْرَاءَهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . . وَقِيلَ : يَمْلِكُ ذَلِكَ . وَجَزَمَ بِهِ الْأَزَجِيُّ فِي الْعِتْقِ وَالْإِبْرَاءِ .
فَائِدَتَانِ :
إحْدَاهُمَا : لَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ : لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُخْتَانَ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا . وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ أَخْذِهِ مِنْهُ . ذَكَرَهُمَا فِي الْمُغْنِي . وَيَأْتِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ : هَلْ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ أَنْ يُزَوِّجَ نَفْسَهُ ، أَمْ لَا
فَائِدَتَانِ :
إحْدَاهُمَا : لَوْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ : لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِنَفْسِهِ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . . نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُخْتَانَ وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا . وَيُحْتَمَلُ الْجَوَازُ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ أَخْذِهِ مِنْهُ . ذَكَرَهُمَا فِي الْمُغْنِي . وَيَأْتِي فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ : هَلْ لِلْوَكِيلِ فِي النِّكَاحِ أَنْ يُزَوِّجَ نَفْسَهُ ، أَمْ لَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث