الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
تَنْبِيهٌ : قَوْلُنَا فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ( هُوَ طُهْرٌ مَشْكُوكٌ فِيهِ ) . اعْلَمْ أَنَّ الطُّهْرَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ : حُكْمُهُ حُكْمُ الطُّهْرِ الْمُتَيَقَّنِ ، عَلَى الصَّحِيحِ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ . وَجَزَمَ الْأَزَجِيُّ فِي النِّهَايَةِ بِمَنْعِهَا مِمَّا لَا يَتَعَلَّقُ بِتَرْكِهِ إثْمٌ ، كَمَسِّ الْمُصْحَفِ ، وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ ، وَالْقِرَاءَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ . وَنَفْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَنَحْوِهِ . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَمْنَعَ عَنْ سُنَّةٍ رَاتِبَةٍ . انْتَهَى .
وَقِيلَ : تَقْضِي مَا صَامَتْهُ فِيهِ . وَقِيلَ : يَحْرُمُ 371 وَطْؤُهَا فِيهِ وَقَبْلَهُ فِي مُبْتَدَأَةٍ اُسْتُحِيضَتْ وَقُلْنَا لَا تَجْلِسُ الْأَكْثَرَ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ حَيْضِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ ) مِثْلَ الْمُبْتَدَأَةِ إذَا لَمْ تَعْرِفْ ابْتِدَاءَ دَمِهَا وَلَا تَمْيِيزَ لَهَا .
وَقِيلَ : تَقْضِي مَا صَامَتْهُ فِيهِ . وَقِيلَ : يَحْرُمُ 371 وَطْؤُهَا فِيهِ وَقَبْلَهُ فِي مُبْتَدَأَةٍ اُسْتُحِيضَتْ وَقُلْنَا لَا تَجْلِسُ الْأَكْثَرَ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعِ حَيْضِ مَنْ لَا عَادَةَ لَهَا وَلَا تَمْيِيزَ ) مِثْلَ الْمُبْتَدَأَةِ إذَا لَمْ تَعْرِفْ ابْتِدَاءَ دَمِهَا وَلَا تَمْيِيزَ لَهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث