الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
الصفحة 3248 · ص. المطبوع 279
قَوْلُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ حَقَّ وَاحِدٍ . فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ حَقِّ أَحَدِهِمَا ) إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعُ وَاحِدٌ . بِأَنْ ابْتَاعَ اثْنَانِ أَوْ جَمَاعَةٌ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ ، فَقَالَ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي الْمَبْسُوطِ : نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ شِرَاءَ الِاثْنَيْنِ مِنْ الْوَاحِدِ عَقْدَانِ وَصَفْقَتَانِ . فَلِلشَّفِيعِ إذَنْ أَخْذُ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ، وَتَرْكُ الْبَاقِي ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، 279 وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْحَارِثِيِّ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْفَائِقِ . وَقِيلَ : هُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ . فَلَا يَأْخُذُ إلَّا الْكُلَّ ، أَوْ يَتْرُكُ .
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَوْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوِكَالَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ : فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ . لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ . وَكَذَا مَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا لِاثْنَيْنِ وَاشْتَرَى لَهُمَا . وَقِيلَ : الِاعْتِبَارُ بِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي . ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً . فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ مِنْ الْجَمِيعِ ، وَمِنْ الْبَعْضِ . فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْبَعْضِ : فَلَيْسَ لِمَنْ عَدَاهُ الشَّرِكَةُ فِي الشُّفْعَةِ . وَإِنْ بَاعَ كُلًّا مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ ، ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ . فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْكُلِّ ، وَمِنْ الْبَعْضِ . فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ : فَلَا شَرِكَةَ لِلْآخَرِينَ . وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الثَّانِي : فَلَا شَرِكَةَ لِلثَّالِثِ . وَلِلْأَوَّلِ : الشَّرِكَةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ . قَالَهُ الْحَارِثِيُّ . وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ ، وَغَيْرِهِ . وَفِي الْآخَرِ : لَا . وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الثَّالِثِ . فَفِي شَرِكَةِ الْأَوَّلَيْنِ الْوَجْهَانِ . وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْكُلِّ . فَفِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ . وَالثَّانِي فِي الثَّالِثِ : وَجْهَانِ . فَإِنْ قِيلَ : بِالشَّرِكَةِ وَالْمَبِيعُ مُتَسَاوٍ . فَالسُّدُسُ الْأَوَّلُ لِلشَّفِيعِ ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّانِي وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الثَّالِثِ . وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ رُبُعُ السُّدُسِ الثَّانِي ، وَخُمُسُ الثَّالِثِ . وَلِلْمُشْتَرِي الثَّانِي الْخُمُسُ الْبَاقِي مِنْ الثَّالِثِ . وَتَصِحُّ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ . لِلشَّفِيعِ : مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ . وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ : تِسْعَةٌ . وَالثَّانِي : أَرْبَعَةٌ . 280 وَإِنْ قِيلَ : بِالرُّءُوسِ . فَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ : نِصْفُ السُّدُسِ الثَّانِي ، وَثُلُثُ الثَّالِثِ . وَلِلثَّانِي : الثُّلُثُ الْبَاقِي مِنْ الثَّالِثِ . فَتَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ . لِلشَّفِيعِ : تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ . وَلِلثَّانِي : خَمْسَةٌ . وَلِلثَّالِثِ : اثْنَانِ . ذَكَرَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث