الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
فَوَائِدُ : إحْدَاهَا : الْمَجْنُونُ كَالطِّفْلِ إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ ، وَكَانَ مَجْهُولَ النَّسَبِ
الثَّانِيَةُ : كُلُّ مَنْ ثَبَتَ لِحَاقُهُ بِالِاسْتِلْحَاقِ ، لَوْ بَلَغَ وَأَنْكَرَ : لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ . وَيَأْتِي حُكْمُ الْإِرْثِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكِتَابِ الْإِقْرَارِ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ نَسَبَهُ : ثَبَتَ ، مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ سَيِّدِهِ ، وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِنَسَبِهِ . قَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَغَيْرِهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيهِ امْرَأَةً . فَتَثْبُتُ حُرِّيَّتُهُ . وَإِنْ كَانَ رَجُلًا عَرَبِيًّا فَرِوَايَتَانِ . وَفِي مُمَيِّزٍ : وَجْهَانِ . 455
أَحَدُهُمَا : صِحَّةُ إسْلَامِهِ . وَاقْتُصِرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَإِنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ ، لِأَحَدِهِمْ بَيِّنَةٌ : قُدِّمَ بِهَا . فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي بَيِّنَةٍ ، أَوْ عَدَمِهَا : عُرِضَ مَعَهُمَا عَلَى الْقَافَةِ ، أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِمَا وَإِنْ مَاتَا ) : سَمَاعُ دَعْوَى الْكَافِرِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَفِي الْإِرْشَادِ وَجْهٌ : لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْكَافِرِ بِلَا بَيِّنَةٍ . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ غَيْرُ يَدِ الِالْتِقَاطِ وَكَانَ قَدْ سَبَقَ اسْتِلْحَاقُهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مُسْتَلْحِقِهِ مِنْ بَعْدُ . وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ اسْتِلْحَاقُهُ إلَّا عِنْدَ دَعْوَى الثَّانِي : فَفِي تَقْدِيمِهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ احْتِمَالَانِ . انْتَهَى .
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَوْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً : قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَالرِّوَايَتَيْنِ . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا . وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ كَانَ فِي يَدِ امْرَأَةٍ : قُدِّمَتْ عَلَى امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " عُرِضَ مَعَهُمَا عَلَى الْقَافَةِ أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِمَا إنْ مَاتَا " . وَذَلِكَ : مِثْلُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَأَوْلَادِهِمْ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمَا : لَحِقَ بِهِ ) : أَنَّهَا لَوْ تَوَقَّفَتْ فِي إلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا ، وَنَفَتْهُ عَنْ الْآخَرِ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِاَلَّذِي 456 تَوَقَّفَتْ فِيهِ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : يَلْحَقُ بِهِ . وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ فَأُلْحِقَ بِهِمْ : لَحِقَ بِهِمْ ، وَإِنْ كَثُرُوا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ . وَنَصَرُوهُ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . قَالَهُ نَاظِمُهَا . وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ . لَكِنْ عِنْدَهُ : لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ . وَعَنْهُ يَلْحَقُ بِثَلَاثَةٍ فَقَطْ . نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَجْهًا : أَنَّهُمْ إذَا أَلْحَقُوهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ . لِظُهُورِ خَطَئِهِمْ .
فَائِدَةٌ : يَرِثُ كُلُّ مَنْ لَحِقَ بِهِ مِيرَاثُ وَلَدٍ كَامِلٍ ، وَيَرِثُونَهُ مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ . وَلِهَذَا لَوْ أُوصِيَ لَهُ : قَبِلُوا لَهُ جَمِيعًا . لِيَحْصُلَ لَهُ . وَإِنْ مَاتَ وَخَلَفَ أَحَدَهُمْ فَلَهُ مِيرَاثُ أَبٍ كَامِلٍ . لِأَنَّ نَسَبَهُ كَامِلٌ مِنْ الْمَيِّتِ . نُصَّ عَلَيْهِ . وَلِأُمَّيْ أَبَوَيْهِ اللَّذَيْنِ لَحِقَ بِهِمَا مَعَ أُمِّ أُمٍّ : نِصْفُ السُّدُسِ ، وَلِأُمِّ الْأُمِّ نِصْفُهُ . قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
الثَّانِيَةُ : كُلُّ مَنْ ثَبَتَ لِحَاقُهُ بِالِاسْتِلْحَاقِ ، لَوْ بَلَغَ وَأَنْكَرَ : لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهِ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . نَقَلَهُ الْحَارِثِيُّ . وَيَأْتِي حُكْمُ الْإِرْثِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ ، وَكِتَابِ الْإِقْرَارِ .
الثَّالِثَةُ : لَوْ ادَّعَى أَجْنَبِيٌّ نَسَبَهُ : ثَبَتَ ، مَعَ بَقَاءِ مِلْكِ سَيِّدِهِ ، وَلَوْ مَعَ بَيِّنَةٍ بِنَسَبِهِ . قَالَ فِي التَّرْغِيبِ ، وَغَيْرِهِ : إلَّا أَنْ يَكُونَ مُدَّعِيهِ امْرَأَةً . فَتَثْبُتُ حُرِّيَّتُهُ . وَإِنْ كَانَ رَجُلًا عَرَبِيًّا فَرِوَايَتَانِ . وَفِي مُمَيِّزٍ : وَجْهَانِ . 455
أَحَدُهُمَا : صِحَّةُ إسْلَامِهِ . وَاقْتُصِرَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْفُرُوعِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( وَإِنْ ادَّعَاهُ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ ، لِأَحَدِهِمْ بَيِّنَةٌ : قُدِّمَ بِهَا . فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي بَيِّنَةٍ ، أَوْ عَدَمِهَا : عُرِضَ مَعَهُمَا عَلَى الْقَافَةِ ، أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِمَا وَإِنْ مَاتَا ) : سَمَاعُ دَعْوَى الْكَافِرِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَفِي الْإِرْشَادِ وَجْهٌ : لَا تُسْمَعُ دَعْوَى الْكَافِرِ بِلَا بَيِّنَةٍ . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : إنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ غَيْرُ يَدِ الِالْتِقَاطِ وَكَانَ قَدْ سَبَقَ اسْتِلْحَاقُهُ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مُسْتَلْحِقِهِ مِنْ بَعْدُ . وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ اسْتِلْحَاقُهُ إلَّا عِنْدَ دَعْوَى الثَّانِي : فَفِي تَقْدِيمِهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ احْتِمَالَانِ . انْتَهَى .
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَوْ كَانَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً : قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَالرِّوَايَتَيْنِ . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ أَيْضًا . وَيَأْتِي فِي الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ كَانَ فِي يَدِ امْرَأَةٍ : قُدِّمَتْ عَلَى امْرَأَةٍ ادَّعَتْهُ بِلَا بَيِّنَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ .
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ " عُرِضَ مَعَهُمَا عَلَى الْقَافَةِ أَوْ مَعَ أَقَارِبِهِمَا إنْ مَاتَا " . وَذَلِكَ : مِثْلُ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَأَوْلَادِهِمْ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( فَإِنْ أَلْحَقَتْهُ بِأَحَدِهِمَا : لَحِقَ بِهِ ) : أَنَّهَا لَوْ تَوَقَّفَتْ فِي إلْحَاقِهِ بِأَحَدِهِمَا ، وَنَفَتْهُ عَنْ الْآخَرِ : أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِاَلَّذِي 456 تَوَقَّفَتْ فِيهِ . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : يَلْحَقُ بِهِ . وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ ادَّعَاهُ أَكْثَرُ مِنْ اثْنَيْنِ فَأُلْحِقَ بِهِمْ : لَحِقَ بِهِمْ ، وَإِنْ كَثُرُوا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَنَظْمِ الْمُفْرَدَاتِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ . وَنَصَرُوهُ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفُرُوعِ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . قَالَهُ نَاظِمُهَا . وَقَالَ الْحَارِثِيُّ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ : يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ . لَكِنْ عِنْدَهُ : لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا يَلْحَقُ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ . وَعَنْهُ يَلْحَقُ بِثَلَاثَةٍ فَقَطْ . نُصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَجْهًا : أَنَّهُمْ إذَا أَلْحَقُوهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يَلْحَقُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ . لِظُهُورِ خَطَئِهِمْ .
فَائِدَةٌ : يَرِثُ كُلُّ مَنْ لَحِقَ بِهِ مِيرَاثُ وَلَدٍ كَامِلٍ ، وَيَرِثُونَهُ مِيرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ . وَلِهَذَا لَوْ أُوصِيَ لَهُ : قَبِلُوا لَهُ جَمِيعًا . لِيَحْصُلَ لَهُ . وَإِنْ مَاتَ وَخَلَفَ أَحَدَهُمْ فَلَهُ مِيرَاثُ أَبٍ كَامِلٍ . لِأَنَّ نَسَبَهُ كَامِلٌ مِنْ الْمَيِّتِ . نُصَّ عَلَيْهِ . وَلِأُمَّيْ أَبَوَيْهِ اللَّذَيْنِ لَحِقَ بِهِمَا مَعَ أُمِّ أُمٍّ : نِصْفُ السُّدُسِ ، وَلِأُمِّ الْأُمِّ نِصْفُهُ . قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث