الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ : وَجَبَ تَعْمِيمُهُمْ وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَقَطَعُوا بِهِ . وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : وَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْمُفَاضَلَةِ فِيمَا يُقْصَدُ فِيهِ تَمْيِيزٌ . كَالْوَقْفِ عَلَى الْفُقَهَاءِ . قُلْت : هَذَا أَقْرَبُ إلَى الصَّوَابِ . وَعَنْهُ : إنْ وَصَّى فِي سَكَنِهِ ، وَهُمْ أَهْلُ دُرْبَةٍ : جَازَ التَّفْضِيلُ لِحَاجَةٍ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : الْأَوْلَى جَوَازُ التَّفْضِيلِ لِلْحَاجَةِ ، فِيمَا قُصِدَ بِهِ سَدُّ الْخَلَّةِ . كَالْمَوْقُوفِ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِهِ . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : وَقِيَاسُهُ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ . وَعَنْهُ : فِيمَنْ أَوْصَى فِي فُقَرَاءِ مَكَّةَ يُنْظَرُ أَحْوَجُهُمْ . وَتَقَدَّمَ كَلَامُ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : إذَا وَقَفَ عَلَى مَدَارِسَ وَفُقَهَاءَ : هَلْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ ، أَوْ يَتَفَاضَلُونَ ؟ فِي أَحْكَامِ النَّاظِرِ .
تَنْبِيهٌ :
الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا : إذَا لَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ . فَإِنْ كَانَ قَرِينَةٌ : جَازَ التَّفَاضُلُ . بِلَا نِزَاعٍ . وَلَهَا نَظَائِرُ . تَقَدَّمَ حُكْمُهَا . فَائِدَةٌ :
لَوْ كَانَ الْوَقْفُ فِي ابْتِدَائِهِ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ ، فَصَارَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ كَوَقْفِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَعْمِيمُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا . 98
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ) . يَعْنِي : إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ . كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدٍ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
( وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُجْزِيَهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ) . وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا فِي الزَّكَاةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ . وَقِيلَ : فِي إجْزَاءِ الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ . فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ : جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ مِنْهُمْ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ . وَقَالَا فِي الثَّانِيَةِ : لَا بُدَّ مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا . قَالَ الْحَارِثِيُّ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَابْنِ عَقِيلٍ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ . وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ : يَجِبُ الْجَمْعُ . وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي . وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ ، بِنَاءً عَلَى الزَّكَاةِ . قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقِيلَ : لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ الثُّمُنُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ . 99
الثَّانِيَةُ : لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَقَطْ : جَازَ إعْطَاءُ الصِّنْفِ الْآخَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ : لَا يَجُوزُ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي . وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ . وَلَوْ افْتَقَرَ الْوَاقِفُ : اسْتَحَقَّ مِنْ الْوَقْفِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : شَمِلَهُ فِي الْأَصَحِّ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ . وَقِيلَ : لَا يَشْمَلُهُ . فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْهُ . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ " الثَّالِثُ : أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ " .
قَوْلُهُ ( وَلَا يُدْفَعُ إلَى وَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي يُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ ، إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ : زِيَادَةَ الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا . وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ .
قَوْلُهُ ( وَالْوَصِيَّةُ كَالْوَقْفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ ) . هَذَا صَحِيحٌ ، لَكِنَّ الْوَصِيَّةَ أَعَمُّ مِنْ الْوَقْفِ ، عَلَى مَا يَأْتِي . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَقْرَبِ قَرَابَتِهِ اسْتِوَاءَ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ . ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ . وَذَكَرَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَارَ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ دُخُولَ وَلَدِ الْوَلَدِ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ . 100 وَتَقَدَّمَ كَلَامُ نَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ : إذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ .
تَنْبِيهٌ :
الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا : إذَا لَمْ يَكُنْ قَرِينَةٌ . فَإِنْ كَانَ قَرِينَةٌ : جَازَ التَّفَاضُلُ . بِلَا نِزَاعٍ . وَلَهَا نَظَائِرُ . تَقَدَّمَ حُكْمُهَا . فَائِدَةٌ :
لَوْ كَانَ الْوَقْفُ فِي ابْتِدَائِهِ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ ، فَصَارَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُهُ كَوَقْفِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى وَلَدِهِ وَنَسْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَعْمِيمُ مَنْ أَمْكَنَ مِنْهُمْ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا . 98
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جَازَ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ ) . يَعْنِي : إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ . كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدٍ ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ .
( وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُجْزِيَهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ) . وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا ، بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا فِي الزَّكَاةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ . وَقِيلَ : فِي إجْزَاءِ الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ . فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ : جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ مِنْهُمْ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ . وَقَالَا فِي الثَّانِيَةِ : لَا بُدَّ مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا . قَالَ الْحَارِثِيُّ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْقَاضِي ، وَابْنِ عَقِيلٍ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ . وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ . وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ : يَجِبُ الْجَمْعُ . وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي . وَقِيلَ : لَا يُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ ، بِنَاءً عَلَى الزَّكَاةِ . قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقِيلَ : لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ الثُّمُنُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ . 99
الثَّانِيَةُ : لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ ، أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَقَطْ : جَازَ إعْطَاءُ الصِّنْفِ الْآخَرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ : لَا يَجُوزُ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي . وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي بَابِ الْمُوصَى لَهُ . وَلَوْ افْتَقَرَ الْوَاقِفُ : اسْتَحَقَّ مِنْ الْوَقْفِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : شَمِلَهُ فِي الْأَصَحِّ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ . وَقِيلَ : لَا يَشْمَلُهُ . فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنْهُ . وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ " الثَّالِثُ : أَنْ يَقِفَ عَلَى مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ " .
قَوْلُهُ ( وَلَا يُدْفَعُ إلَى وَاحِدٍ أَكْثَرُ مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي يُدْفَعُ إلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ ، إذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ . وَاخْتَارَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَابْنُ عَقِيلٍ : زِيَادَةَ الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا . وَإِنْ مَنَعْنَاهُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ .
قَوْلُهُ ( وَالْوَصِيَّةُ كَالْوَقْفِ فِي هَذَا الْفَصْلِ ) . هَذَا صَحِيحٌ ، لَكِنَّ الْوَصِيَّةَ أَعَمُّ مِنْ الْوَقْفِ ، عَلَى مَا يَأْتِي . وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى أَقْرَبِ قَرَابَتِهِ اسْتِوَاءَ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ . ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْعِشْرِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ . وَذَكَرَ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّالِثَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ الْمِائَةِ : أَنَّ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ اخْتَارَ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ دُخُولَ وَلَدِ الْوَلَدِ فِي الْوَقْفِ دُونَ الْوَصِيَّةِ . وَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ . 100 وَتَقَدَّمَ كَلَامُ نَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ : إذَا أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث