الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
الصفحة 3571 · ص. المطبوع 246
قَوْلُهُ ( وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ ، وَلَا بَيْتِ نَارٍ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ قَاطِبَةً . وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ . وَذَكَرَ الْقَاضِي : أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى بِحُصْرِ الْبِيَعِ وَقَنَادِيلِهَا وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَقْصِدْ إعْظَامَهَا : أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ . لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ صَحِيحَةٌ . قُلْت : وَهَذَا ضَعِيفٌ . وَرَدَّهُ الشَّارِحُ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ ، وَقَالَ : فِيهِ نَظَرٌ . وَرُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ مِنْ الذِّمِّيِّ لِخِدْمَةِ الْكَنِيسَةِ . قَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَمَنْ تَبِعَهُ : وَإِنْ وَصَّى لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بِيعَةٍ أَوْ كَتْبِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ : لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ . 246 وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا . قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ ثُمَّ قَالَ : قُلْت : تُحْمَلُ الصِّحَّةُ عَلَى وَصِيَّةِ ذِمِّيٍّ بِمَا يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ مِنْ ذَلِكَ . انْتَهَى قُلْت : وَحَمْلُ الرِّوَايَةِ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهَا مُتَعَيَّنٌ . قَوْلُهُ ( وَلَا لِكَتْبِ التَّوْرَاةِ ، وَالْإِنْجِيلِ ، وَلَا لِمَلَكٍ ، وَلَا لِمَيِّتٍ ) بِلَا نِزَاعٍ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَلَا تَصِحُّ لِكَتْبِ تَوْرَاةٍ وَإِنْجِيلٍ عَلَى الْأَصَحِّ . وَقِيلَ : إنْ كَانَ الْمُوصِي بِذَلِكَ كَافِرًا : صَحَّ ، وَإِلَّا فَلَا . وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي فَائِدَةٍ : هَلْ تُشْتَرَطُ الْقَرَابَةُ فِي الْوَصِيَّةِ أَمْ لَا ؟ .
تَنْبِيهٌ :
قَوْلُهُ ( وَلَا لِبَهِيمَةٍ ) . إنْ وَصَّى لِفَرَسٍ حَبِيسٍ : صَحَّ . إذَا لَمْ يَقْصِدْ تَمْلِيكَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ ذَلِكَ . وَإِنْ وَصَّى لِفَرَسِ زَيْدٍ : صَحَّ . وَلَزِمَ بِدُونِ قَبُولِ صَاحِبِهَا . وَيَصْرِفُهَا فِي عَلَفِهِ . وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ هُنَا : تَمْلِيكُ الْبَهِيمَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث