الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 3924 · ص. المطبوع 15
الثَّامِنَةُ : يَجُوزُ لَهُ النِّكَاحُ بِدَارِ الْحَرْبِ لِلضَّرُورَةِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : لَا يَتَزَوَّجُ ، وَإِنْ خَافَ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِهِ ضَرُورَةٌ لِلنِّكَاحِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ . عَلَى الصَّحِيحِ . قَالَ ابْنُ خَطِيبِ السَّلَامِيَّةِ فِي نُكَتِهِ : لَيْسَ لَهُ النِّكَاحُ . سَوَاءٌ كَانَ بِهِ ضَرُورَةٌ ، أَوْ لَا ؟ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَعَلَى تَعْلِيلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا مُسْلِمَةً . وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ . وَلَا يَطَأُ زَوْجَتَهُ إنْ كَانَتْ مَعَهُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ وَغَيْرِهِ . 15 وَعَلَى مُقْتَضَى تَعْلِيلِهِ : لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ آيِسَةً ، أَوْ صَغِيرَةً . فَإِنَّهُ عَلَّلَ ، وَقَالَ : مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لِئَلَّا يُسْتَعْبَدَ . وَقَالَ فِي الْمُغْنِي فِي آخِرِ الْجِهَادِ : وَأَمَّا الْأَسِيرُ ، فَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ مَا دَامَ أَسِيرًا . وَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ كَالتَّاجِرِ وَنَحْوِهِ : فَلَا يَنْبَغِي لَهُ التَّزَوُّجُ . فَإِنْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الشَّهْوَةُ : أُبِيحَ لَهُ نِكَاحُ الْمُسْلِمَةِ ، وَلْيُعْزَلْ عَنْهَا وَلَا يَتَزَوَّجْ مِنْهُمْ . انْتَهَى .
وَقِيلَ : يُبَاحُ لَهُ النِّكَاحُ مَعَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ ، فَقَالَ : وَلَهُ النِّكَاحُ بِدَارِ الْحَرْبِ ضَرُورَةً ، وَبِدُونِهَا وَجْهَانِ . وَكَرِهَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يَتَسَرَّى إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَيْضًا : وَلَا يَطْلُبُ الْوَلَدَ . وَيَأْتِي : هَلْ يُبَاحُ نِكَاحُ الْحَرْبِيَّاتِ أَمْ لَا ؟ فِي بَابِ . الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ .
تَنْبِيهٌ :
حَيْثُ حَرُمَ نِكَاحُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَفَعَلَ : وَجَبَ عَزْلُهُ ، وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ عَزْلُهُ . ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ . قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث