الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
فَوَائِدُ :
مِنْهَا : مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : إنَّ تَزْوِيجَ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ لَيْسَ بِإِجْبَارٍ . إنَّمَا الْإِجْبَارُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ إذْنٌ وَاخْتِيَارٌ . انْتَهَى . وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ . وَمِنْهَا : لَيْسَ لِلِابْنِ الصَّغِيرِ إذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ خِيَارٌ إذَا بَلَغَ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصْحَابِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ : أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ . وَمِنْهَا : لِلْأَبِ قَبُولُ النِّكَاحِ لِلْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ . وَلَهُ أَنْ يُفَوِّضَهُ إلَى الصَّغِيرِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : إنْ صَحَّ بَيْعُهُ وَطَلَاقُهُ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيَصِحُّ قَبُولُ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرٍ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ : جَوَازُ تَفْوِيضِ الْقَبُولِ إلَيْهِ . وَمِنْهَا : حَيْثُ قُلْنَا : يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ ، وَالْمَجْنُونُ ، فَيَكُونُ بِوَاحِدَةٍ . وَفِي أَرْبَعٍ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . وَظَاهِرُ الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : الْإِطْلَاقُ . قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُزَوِّجْهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ . 54 وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِأَرْبَعٍ . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَهُوَ أَظْهَرُ . وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ : إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً . وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ . وَيَأْتِي حُكْمُ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ فِي تَزْوِيجِهِمْ لَهُمَا .
مِنْهَا : مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : إنَّ تَزْوِيجَ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ لَيْسَ بِإِجْبَارٍ . إنَّمَا الْإِجْبَارُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ إذْنٌ وَاخْتِيَارٌ . انْتَهَى . وَمِنْهَا : لَوْ كَانَ يُخْنَقُ فِي الْأَحْيَانِ لَمْ يَجُزْ تَزْوِيجُهُ إلَّا بِإِذْنِهِ . وَمِنْهَا : لَيْسَ لِلِابْنِ الصَّغِيرِ إذَا زَوَّجَهُ الْأَبُ خِيَارٌ إذَا بَلَغَ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْأَصْحَابِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ الْجَوْزِيِّ : أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ . وَمِنْهَا : لِلْأَبِ قَبُولُ النِّكَاحِ لِلْمَجْنُونِ وَالصَّغِيرِ . وَلَهُ أَنْ يُفَوِّضَهُ إلَى الصَّغِيرِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : إنْ صَحَّ بَيْعُهُ وَطَلَاقُهُ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَيَصِحُّ قَبُولُ الْمُمَيِّزِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : فَإِنْ كَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرٍ وَهُوَ مُمَيِّزٌ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ : جَوَازُ تَفْوِيضِ الْقَبُولِ إلَيْهِ . وَمِنْهَا : حَيْثُ قُلْنَا : يُزَوَّجُ الصَّغِيرُ ، وَالْمَجْنُونُ ، فَيَكُونُ بِوَاحِدَةٍ . وَفِي أَرْبَعٍ وَجْهَانِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ . وَظَاهِرُ الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ : الْإِطْلَاقُ . قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُزَوِّجْهُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ . 54 وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ : لَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِأَرْبَعٍ . قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : وَهُوَ أَظْهَرُ . وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَقَالَ : إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً . وَهُوَ مُرَادُ مَنْ أَطْلَقَ . وَيَأْتِي حُكْمُ سَائِرِ الْأَوْلِيَاءِ فِي تَزْوِيجِهِمْ لَهُمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث