الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
قَوْلُهُ ( وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الثُّيُوبَةِ بِوَطْءٍ مُبَاحٍ أَوْ مُحَرَّمٍ ) . أَمَّا الْوَطْءُ الْمُبَاحُ : فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا ثَيِّبٌ بِهِ . وَأَمَّا الْوَطْءُ بِالزِّنَا وَذَهَابِ الْبَكَارَةِ بِهِ : فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ كَالْوَطْءِ الْمُبَاحِ فِي اعْتِبَارِ الْكَلَامِ فِي إذْنِهَا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : صَرَّحَ بِهِ الْأَصْحَابُ . قُلْت : بَلْ أَوْلَى ، إنْ كَانَتْ مُطَاوِعَةً . 65 قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَصَحُّ ، وَلَوْ بِزِنًا . وَقِيلَ : حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَبْكَارِ . قُلْت : لَعَلَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَوْلِ أَرَادَ : إذَا كَانَتْ مُكْرَهَةً . وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لَهُ . قَوْلُهُ ( فَأَمَّا زَوَالُ الْبَكَارَةِ بِإِصْبَعٍ ، أَوْ وَثْبَةٍ . فَلَا تُغَيِّرُ صِفَةَ الْإِذْنِ ) وَكَذَا الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَعَنْهُ : تُغَيِّرُ صِفَةَ الْإِذْنِ . فَيُعْتَبَرُ النُّطْقُ فِي الْكُلِّ . قُلْت : لَوْ قِيلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ ذَهَبَتْ بَكَارَتُهَا بِإِصْبَعٍ أَوْ وَثْبَةٍ ، وَبَيْنَ مَنْ وُطِئَتْ فِي دُبُرِهَا مُطَاوِعَةً فَيَكْفِي الصَّمْتُ فِي الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ : لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ قَوِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث