الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
71 فَوَائِدُ :
مِنْهَا : السُّلْطَانُ هُنَا : هُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ ، أَوْ مَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ . ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . وَإِذَا اسْتَوْلَى أَهْلُ الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ جَرَى حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِمْ فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْإِمَامِ وَقَاضِيهِ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ .
وَمِنْهَا : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ وَالِي الْبَلَدِ . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ . وَعَنْهُ : يُزَوِّجُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَاضِي . لَكِنْ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى حَمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّهُ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ . وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا .
وَمِنْهَا : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْضًا : إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ . فَعَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا بُدَّ مِنْ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا . حَتَّى قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُمَا وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَإِنْ خَافَ الزِّنَا بِهَا . قُلْت : وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مَعَ خَوْفِ الزِّنَا . وَعَنْهُ : وَالِي الْبَلَدِ أَوْ كَبِيرُهُ يُزَوِّجُ . اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالصَّحِيحُ مَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ : يُزَوِّجُهَا ذُو السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَالْعَضِلِ . فَإِنْ تَعَذَّرَ ، وَكَّلَتْ . وَعَنْهُ : ثُمَّ عَدْلٌ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
مِنْهَا : السُّلْطَانُ هُنَا : هُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ ، أَوْ مَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ . ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . وَإِذَا اسْتَوْلَى أَهْلُ الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ جَرَى حُكْمُ سُلْطَانِهِمْ وَقَاضِيهِمْ فِي ذَلِكَ مَجْرَى الْإِمَامِ وَقَاضِيهِ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ وَغَيْرُهُمْ .
وَمِنْهَا : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : الْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ وَالِي الْبَلَدِ . وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ . وَعَنْهُ : يُزَوِّجُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَاضِي . لَكِنْ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى حَمَلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّهُ إذَا أُذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ . وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَمَلَهَا عَلَى ظَاهِرِهَا .
وَمِنْهَا : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَيْضًا : إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ . فَعَنْهُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا بُدَّ مِنْ الْوَلِيِّ مُطْلَقًا . حَتَّى قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فِي سَفَرٍ لَيْسَ مَعَهُمَا وَلِيٌّ وَلَا شُهُودٌ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَإِنْ خَافَ الزِّنَا بِهَا . قُلْت : وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ مَعَ خَوْفِ الزِّنَا . وَعَنْهُ : وَالِي الْبَلَدِ أَوْ كَبِيرُهُ يُزَوِّجُ . اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالصَّحِيحُ مَا نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَيْرِهِ : يُزَوِّجُهَا ذُو السُّلْطَانِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ كَالْعَضِلِ . فَإِنْ تَعَذَّرَ ، وَكَّلَتْ . وَعَنْهُ : ثُمَّ عَدْلٌ . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث