الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4049 · ص. المطبوع 133
قَوْلُهُ ( وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ ، حَتَّى تَتُوبَ ، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَنَصَّ عَلَيْهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : ظَاهِرُ نَقْلِ حَنْبَلٍ فِي التَّوْبَةِ : لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : وَأَمَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ : فَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْبُطْلَانِ فِيهِ . وَكَلَامُ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى الصِّحَّةِ ، حَيْثُ خَصَّ الْبُطْلَانَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ . انْتَهَى .
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : لَا يَحْرُمُ تَزَوُّجُهَا قَبْلَ التَّوْبَةِ إنْ نَكَحَهَا غَيْرُ الزَّانِي . ذَكَرَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ .
تَنْبِيهٌ :
مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَوْبَةُ الزَّانِي بِهَا إذَا نَكَحَهَا . وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ . وَعَنْهُ : يُشْتَرَطُ تَوْبَتُهُ . ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ أَصْحَابِنَا . 133 فَوَائِدُ :
الْأُولَى : تَوْبَةُ الزَّانِيَةِ : أَنْ تُرَاوَدَ عَلَى الزِّنَا ، فَتَمْتَنِعَ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . وَنَصَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَقِيلَ : تَوْبَتُهَا كَتَوْبَةِ غَيْرِهَا ، مِنْ النَّدَمِ وَالِاسْتِغْفَارِ ، وَالْعَزْمِ عَلَى أَنْ لَا تَعُودَ . وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث