الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
قَوْلُهُ ( الثَّانِي : نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ . وَهُوَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهُ إذَا أَحَلَّهَا طَلَّقَهَا ) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ نِكَاحَ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ مَعَ شَرْطِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَعَنْهُ يَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ . ذَكَرَهَا جَمَاعَةٌ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَخَرَّجَ الْقَاضِي أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ . وَخَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ : لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ) . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَيَصِحُّ . وَذَكَرَهُ الْقَاضِي . وَحَكَاهُ الشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا رِوَايَةً . وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ . 162 فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا : فَهُوَ نِكَاحُ مُحَلِّلٍ . وَإِنْ رَجَعَ عَنْهَا ، وَنَوَى عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ نِكَاحُ رَغْبَةٍ : صَحَّ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَكَلَامِ غَيْرِهِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا نَوَتْ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ . وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : نِيَّتُهَا كَنِيَّتِهِ . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ إذَا اتَّفَقَا . فَإِنْ اعْتَقَدَتْ ذَلِكَ بَاطِنًا ، وَلَمْ تُظْهِرْهُ : صَحَّ فِي الْحُكْمِ . وَبَطَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى . انْتَهَى . وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إلَى الْمَمَاتِ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَخَرَّجَ الْقَاضِي أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةً بِبُطْلَانِ الشَّرْطِ وَصِحَّةِ الْعَقْدِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ . وَخَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ : لَمْ يَصِحَّ أَيْضًا ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ ) . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَيَصِحُّ . وَذَكَرَهُ الْقَاضِي . وَحَكَاهُ الشَّرِيفُ ، وَأَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا رِوَايَةً . وَمَنَعَ ذَلِكَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ . 162 فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَنْهَا : فَهُوَ نِكَاحُ مُحَلِّلٍ . وَإِنْ رَجَعَ عَنْهَا ، وَنَوَى عِنْدَ الْعَقْدِ أَنَّهُ نِكَاحُ رَغْبَةٍ : صَحَّ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، وَكَلَامِ غَيْرِهِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا نَوَتْ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ . وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ : نِيَّتُهَا كَنِيَّتِهِ . وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ إذَا اتَّفَقَا . فَإِنْ اعْتَقَدَتْ ذَلِكَ بَاطِنًا ، وَلَمْ تُظْهِرْهُ : صَحَّ فِي الْحُكْمِ . وَبَطَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى . انْتَهَى . وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إلَى الْمَمَاتِ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث