الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
429 كِتَابُ الطَّلَاقِ
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ ) . وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ ، أَوْ بَعْضِهِ بِوُقُوعِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ ، أَوْ بَعْضِهَا . وَقِيلَ : هُوَ تَحْرِيمٌ بَعْدَ تَحْلِيلٍ كَالنِّكَاحِ : تَحْلِيلٌ بَعْدَ تَحْرِيمٍ . قَوْلُهُ ( وَيُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ . وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ . وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ . وَيُسْتَحَبُّ إذَا كَانَ فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ ضَرَرٌ ) . اعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ يَنْقَسِمُ إلَى أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ الْخَمْسَةِ . وَهِيَ : الْإِبَاحَةُ ، وَالِاسْتِحْبَابُ ، وَالْكَرَاهَةُ ، وَالْوُجُوبُ ، وَالتَّحْرِيمُ .
فَالْمُبَاحُ : يَكُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ . لِسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ لِسُوءِ عِشْرَتِهَا ، وَكَذَا لِلتَّضَرُّرِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْغَرَضِ . بِهَا . فَيُبَاحُ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ . وَالْمَكْرُوهُ : إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ . وَعَنْهُ : يُبَاحُ . فَلَا يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ . وَالْمُسْتَحَبُّ : وَهُوَ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْمَرْأَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا مِثْلَ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا . وَكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ . وَلَا يُمْكِنُ إجْبَارُهَا عَلَى فِعْلِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى . فَهَذِهِ يُسْتَحَبُّ طَلَاقُهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . 430 وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : يَجِبُ . لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ : هُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُفَرِّطَةً فِي حَقِّ زَوْجِهَا وَلَا تَقُومُ بِحُقُوقِهِ . قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ .
فَائِدَةٌ : قَوْلُهُ ( وَهُوَ حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ ) . وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ ، أَوْ بَعْضِهِ بِوُقُوعِ مَا يَمْلِكُهُ مِنْ عَدَدِ الطَّلَقَاتِ ، أَوْ بَعْضِهَا . وَقِيلَ : هُوَ تَحْرِيمٌ بَعْدَ تَحْلِيلٍ كَالنِّكَاحِ : تَحْلِيلٌ بَعْدَ تَحْرِيمٍ . قَوْلُهُ ( وَيُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ . وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ . وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ . وَيُسْتَحَبُّ إذَا كَانَ فِي بَقَاءِ النِّكَاحِ ضَرَرٌ ) . اعْلَمْ أَنَّ الطَّلَاقَ يَنْقَسِمُ إلَى أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ الْخَمْسَةِ . وَهِيَ : الْإِبَاحَةُ ، وَالِاسْتِحْبَابُ ، وَالْكَرَاهَةُ ، وَالْوُجُوبُ ، وَالتَّحْرِيمُ .
فَالْمُبَاحُ : يَكُونُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ . لِسُوءِ خُلُقِ الْمَرْأَةِ ، أَوْ لِسُوءِ عِشْرَتِهَا ، وَكَذَا لِلتَّضَرُّرِ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ حُصُولِ الْغَرَضِ . بِهَا . فَيُبَاحُ الطَّلَاقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ . وَالْمَكْرُوهُ : إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْهَادِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : أَنَّهُ يَحْرُمُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ . وَعَنْهُ : يُبَاحُ . فَلَا يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ . وَالْمُسْتَحَبُّ : وَهُوَ عِنْدَ تَفْرِيطِ الْمَرْأَةِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهَا مِثْلَ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا . وَكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ . وَلَا يُمْكِنُ إجْبَارُهَا عَلَى فِعْلِ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى . فَهَذِهِ يُسْتَحَبُّ طَلَاقُهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . 430 وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَعَنْهُ : يَجِبُ . لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى . قُلْت : وَهُوَ الصَّوَابُ . وَذَكَرَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَغَيْرِهِمْ ، أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ : هُوَ فِيمَا إذَا كَانَتْ مُفَرِّطَةً فِي حَقِّ زَوْجِهَا وَلَا تَقُومُ بِحُقُوقِهِ . قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث