الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
[ الرَّابِعَةُ : قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَاشِيَتِهِ ] قُلْت : وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيُقَوِّيهِ : مَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَغَيْرُهُمْ : أَنَّ السَّيِّدَ إذَا أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ ظَاهِرًا ، ثُمَّ قَالَ : هُوَ حُرٌّ ، ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا : أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ كَمَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ فِي بَابِ الْكِنَايَةِ . الْخَامِسَةُ : ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي وَاضِحِهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إعْلَامُ الْمُسْتَفْتِي بِمَذْهَبِ غَيْرِهِ ، إنْ كَانَ أَهْلًا لِلرُّخْصَةِ كَطَالِبِ التَّخَلُّصِ مِنْ الرِّبَا فَيَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَرَى التَّحَيُّلَ لِلْخَلَاصِ مِنْهُ ، وَالْخُلْعَ بِعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ . انْتَهَى .
وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ 428 رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ جَاءُوهُ بِفَتْوَى فَلَمْ تَكُنْ عَلَى مَذْهَبِهِ . فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِحَلْقَةِ الْمَدَنِيِّينَ . فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ إذَا جَاءَهُ الْمُسْتَفْتِي ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ رُخْصَةٌ فَلَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى صَاحِبِ مَذْهَبٍ لَهُ فِيهِ رُخْصَةٌ . وَذَكَرَ فِي طَبَقَاتِهِ : قَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ فِي الْمَسَائِلِ ، فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ . فَقَالَ : إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَّبَعًا أَرْشَدَهُ إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ . قِيلَ لَهُ : فَيُفْتِي بِقَوْلِ مَالِكٍ ، وَهَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَارِهِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ التَّابِعِينَ . انْتَهَى . وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْقَضَاءِ ، فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِي . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ فِي فُرُوعِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ 428 رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ جَاءُوهُ بِفَتْوَى فَلَمْ تَكُنْ عَلَى مَذْهَبِهِ . فَقَالَ : عَلَيْكُمْ بِحَلْقَةِ الْمَدَنِيِّينَ . فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُفْتِيَ إذَا جَاءَهُ الْمُسْتَفْتِي ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ رُخْصَةٌ فَلَهُ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَى صَاحِبِ مَذْهَبٍ لَهُ فِيهِ رُخْصَةٌ . وَذَكَرَ فِي طَبَقَاتِهِ : قَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ الشَّيْءِ فِي الْمَسَائِلِ ، فَهَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؟ . فَقَالَ : إذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَّبَعًا أَرْشَدَهُ إلَيْهِ فَلَا بَأْسَ . قِيلَ لَهُ : فَيُفْتِي بِقَوْلِ مَالِكٍ ، وَهَؤُلَاءِ ؟ قَالَ : لَا ، إلَّا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآثَارِهِ ، وَمَا رُوِيَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَنْ التَّابِعِينَ . انْتَهَى . وَيَأْتِي التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْقَضَاءِ ، فِي أَحْكَامِ الْمُفْتِي . وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث