الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الثَّانِيَةُ :
لَوْ قَالَ قَائِلٌ لِعَالِمٍ بِالنَّحْوِ " أَلَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُكَ ؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " لَمْ تَطْلُقْ . وَإِنْ قَالَ " بَلَى " طَلُقَتْ . ذَكَرَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ . وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ " بَابِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ " وَلَمْ يُفَرِّقُوا هُنَاكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ . وَالصَّوَابُ : التَّفْرِقَةُ .
468 تَنْبِيهٌ :
مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلَك امْرَأَةٌ ؟ قَالَ : لَا . وَأَرَادَ الْكَذِبَ ، لَمْ تَطْلُقْ ) أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ الْكَذِبَ : أَنَّهَا تَطْلُقُ . وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ " لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ " أَوْ " لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ " وَنَوَى الطَّلَاقَ . وَهُوَ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَةِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ . وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إذَا قِيلَ " أَلَك امْرَأَةٌ ؟ " فَقَالَ " لَا " لَيْسَ بِشَيْءٍ . فَأَخَذَ الْمَجْدُ مِنْ إطْلَاقِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ . وَلَوْ نَوَى يَكُونُ لَغْوًا . وَحَمَلَهَا الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا عَنْ الْجَوَابِ . فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ . وَقَالَ : مَبْنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْإِنْشَاءَاتِ : هَلْ تُؤَكِّدُ ، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ ، أَوْ لَا تُؤَكِّدُ إلَّا الْخَبَرَ . فَتَتَعَيَّنُ خَبَرِيَّةُ هَذَا . فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ : ذَلِكَ كِنَايَةٌ . وَإِنْ أَقْسَمَ بِاَللَّهِ .
لَوْ قَالَ قَائِلٌ لِعَالِمٍ بِالنَّحْوِ " أَلَمْ تَطْلُقْ امْرَأَتُكَ ؟ " فَقَالَ " نَعَمْ " لَمْ تَطْلُقْ . وَإِنْ قَالَ " بَلَى " طَلُقَتْ . ذَكَرَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ . وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي أَوَائِلِ " بَابِ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ " وَلَمْ يُفَرِّقُوا هُنَاكَ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ . وَالصَّوَابُ : التَّفْرِقَةُ .
468 تَنْبِيهٌ :
مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَلَوْ قِيلَ لَهُ : أَلَك امْرَأَةٌ ؟ قَالَ : لَا . وَأَرَادَ الْكَذِبَ ، لَمْ تَطْلُقْ ) أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ الْكَذِبَ : أَنَّهَا تَطْلُقُ . وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ " لَيْسَ لِي امْرَأَةٌ " أَوْ " لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ " وَنَوَى الطَّلَاقَ . وَهُوَ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الرِّوَايَةِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ . وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : إذَا قِيلَ " أَلَك امْرَأَةٌ ؟ " فَقَالَ " لَا " لَيْسَ بِشَيْءٍ . فَأَخَذَ الْمَجْدُ مِنْ إطْلَاقِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ طَلَاقٌ . وَلَوْ نَوَى يَكُونُ لَغْوًا . وَحَمَلَهَا الْقَاضِي عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ حَلَفَ بِاَللَّهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ تَوَقَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا عَنْ الْجَوَابِ . فَيَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفُرُوعِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ . وَقَالَ : مَبْنَاهُمَا عَلَى أَنَّ الْإِنْشَاءَاتِ : هَلْ تُؤَكِّدُ ، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ ، أَوْ لَا تُؤَكِّدُ إلَّا الْخَبَرَ . فَتَتَعَيَّنُ خَبَرِيَّةُ هَذَا . فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ : ذَلِكَ كِنَايَةٌ . وَإِنْ أَقْسَمَ بِاَللَّهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث