الإنصاف
الإنصاف · الجزء التاسع
قَوْلُهُ فِي تَعْلِيقِهِ بِالْإِذْنِ ( إذَا قَالَ : إذَا خَرَجْت بِغَيْرِ إذْنِي ، أَوْ إلَّا بِإِذْنِي ، أَوْ حَتَّى آذَنَ لَك ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ، ثُمَّ أَذِنَ لَهَا فَخَرَجَتْ ، ثُمَّ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ : طَلُقَتْ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْخِرَقِيُّ ، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ : لَا تَطْلُقُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الْإِذْنَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ . قُلْتُ : وَهُوَ قَوِيٌّ ، كَإِذْنِهِ فِي الْخُرُوجِ كُلَّمَا شَاءَتْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ : إنْ أَذِنَ لَهَا بِالْخُرُوجِ مَرَّةً أَوْ مُطْلَقًا ، أَوْ أَذِنَ بِالْخُرُوجِ لِكُلِّ مَرَّةٍ ، فَقَالَ " اُخْرُجِي مَتَى شِئْت " لَمْ يَكُنْ إذْنًا إلَّا لِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالْمَذْهَبُ : أَنَّهُ إذَا قَالَ " اُخْرُجِي كُلَّمَا شِئْت " يَكُونُ إذْنًا عَامًا ، نَصَّ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَذِنَ لَهَا مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُ ، فَخَرَجَتْ : طَلُقَتْ ) ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : هَذَا أَشْهَرُهُمَا ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، 99 وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ : أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ ، وَقَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالسِّتِّينَ : وَلِأَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ طَرِيقَةٌ ثَانِيَةٌ ، وَهِيَ : أَنَّ دَعْوَاهُ الْإِذْنَ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الظَّاهِرِ ، فَلَوْ أَشْهَدَ عَلَى الْإِذْنِ نَفَعَهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ تَطْلُقْ ، قَالَ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ : وَهَذَا ضَعِيفٌ .
فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لَوْ قَالَ " إلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ " فَمَاتَ زَيْدٌ : لَمْ يَحْنَثْ إذَا خَرَجَتْ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَحَنَّثَهُ الْقَاضِي ، وَجَعَلَ الْمُسْتَثْنَى مَحْلُوفًا عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . الثَّانِيَةُ : لَوْ أَذِنَ لَهَا ، فَلَمْ تَخْرُجْ حَتَّى نَهَاهَا ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا : تَطْلُقُ ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالثَّانِي : لَا تَطْلُقُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَا تَطْلُقُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَا يَقَعُ إذَا أَذِنَ لَهَا ثُمَّ نَهَى وَجَهِلَتْهُ ، قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَخَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ : طَلُقَتْ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، 100 وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَرَجَتْ إلَى الْحَمَّامِ ثُمَّ عَدَلَتْ إلَى غَيْرِهِ طَلُقَتْ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
فَائِدَتَانِ . إحْدَاهُمَا : لَوْ قَالَ " إلَّا بِإِذْنِ زَيْدٍ " فَمَاتَ زَيْدٌ : لَمْ يَحْنَثْ إذَا خَرَجَتْ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَحَنَّثَهُ الْقَاضِي ، وَجَعَلَ الْمُسْتَثْنَى مَحْلُوفًا عَلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . الثَّانِيَةُ : لَوْ أَذِنَ لَهَا ، فَلَمْ تَخْرُجْ حَتَّى نَهَاهَا ، ثُمَّ خَرَجَتْ ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . أَحَدُهُمَا : تَطْلُقُ ، صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالثَّانِي : لَا تَطْلُقُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَا تَطْلُقُ ، قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ : لَا يَقَعُ إذَا أَذِنَ لَهَا ثُمَّ نَهَى وَجَهِلَتْهُ ، قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ : إنْ خَرَجْت إلَى غَيْرِ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَخَرَجَتْ تُرِيدُ الْحَمَّامَ وَغَيْرَهُ : طَلُقَتْ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، 100 وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْنَثُ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ . قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَرَجَتْ إلَى الْحَمَّامِ ثُمَّ عَدَلَتْ إلَى غَيْرِهِ طَلُقَتْ ) ، هَذَا الْمَذْهَبُ ، قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَطْلُقَ ، وَهُوَ لِأَبِي الْخَطَّابِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث