الإنصاف
الإنصاف · الجزء التاسع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا يَظُنُّهَا حَامِلًا . ثُمَّ بَانَتْ حَائِلًا : فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنَّفَقَةِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ .
إحْدَاهُمَا : يَرْجِعُ عَلَيْهَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : رَجَعَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ . الْمَذْهَبُ الرُّجُوعُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا . وَقَالَ فِي الْوَسِيلَةِ : إنْ بَقِيَ الْحَمْلُ فَفِي رُجُوعِهِ رِوَايَتَانِ .
363 فَائِدَةٌ :
لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ : أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ . وَعَنْهُ : يُنْفِقُ ذَلِكَ إنْ شَهِدَ بِهِ النِّسَاءُ . وَإِلَّا فَلَا . وَقِيلَ ; لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . فَقَالَا : إنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَلَا أَمَارَةَ : لَمْ تُعْطَ شَيْئًا . وَقِيلَ : بَلَى ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . وَعَنْهُ : لَا تَجِبُ حَتَّى تَشْهَدَ النِّسَاءُ . وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ : أَنَّهَا لَا تُعْطَى بِلَا أَمَارَةٍ . وَتُعْطَى مَعَهَا . فَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ : إنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلٌ : رَجَعَ عَلَيْهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَالْمُنَوِّرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَعَنْهُ : لَا يَرْجِعُ كَنِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ لِتَفْرِيطِهِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالُوا . قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ الْخِلَافُ . وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَفِي رُجُوعِهِ بِمَا أَنْفَقَ وَقِيلَ : بَعْدَ عِدَّتِهَا رِوَايَتَانِ . ثُمَّ قَالَ : قُلْت : إنْ قُلْنَا : يَجِبُ تَعْجِيلُ النَّفَقَةِ : رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَإِنْ كَتَمَتْ بَرَاءَتَهَا مِنْهُ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ . قَوْلًا وَاحِدًا . قُلْت : وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ . وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ .
إحْدَاهُمَا : يَرْجِعُ عَلَيْهَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : رَجَعَ عَلَيْهَا عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ . الْمَذْهَبُ الرُّجُوعُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالْمُنَوِّرِ ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ ، وَغَيْرِهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا . وَقَالَ فِي الْوَسِيلَةِ : إنْ بَقِيَ الْحَمْلُ فَفِي رُجُوعِهِ رِوَايَتَانِ .
363 فَائِدَةٌ :
لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ : أَنْفَقَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ . وَعَنْهُ : يُنْفِقُ ذَلِكَ إنْ شَهِدَ بِهِ النِّسَاءُ . وَإِلَّا فَلَا . وَقِيلَ ; لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا . قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . فَقَالَا : إنْ ادَّعَتْ حَمْلًا وَلَا أَمَارَةَ : لَمْ تُعْطَ شَيْئًا . وَقِيلَ : بَلَى ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ . وَعَنْهُ : لَا تَجِبُ حَتَّى تَشْهَدَ النِّسَاءُ . وَجَزَمَ ابْنُ عَبْدُوسٍ : أَنَّهَا لَا تُعْطَى بِلَا أَمَارَةٍ . وَتُعْطَى مَعَهَا . فَعَلَى الْأَوَّلَيْنِ : إنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلٌ : رَجَعَ عَلَيْهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَالْمُنَوِّرِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَعَنْهُ : لَا يَرْجِعُ كَنِكَاحٍ تَبَيَّنَ فَسَادُهُ لِتَفْرِيطِهِ كَنَفَقَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيَّةٍ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالُوا . قَالَ : وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ الْخِلَافُ . وَأَطْلَقَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَفِي رُجُوعِهِ بِمَا أَنْفَقَ وَقِيلَ : بَعْدَ عِدَّتِهَا رِوَايَتَانِ . ثُمَّ قَالَ : قُلْت : إنْ قُلْنَا : يَجِبُ تَعْجِيلُ النَّفَقَةِ : رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : وَإِنْ كَتَمَتْ بَرَاءَتَهَا مِنْهُ : فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ . قَوْلًا وَاحِدًا . قُلْت : وَهَذَا عَيْنُ الصَّوَابِ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ . وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث