الإنصاف
الإنصاف · الجزء الحادي عشر
قَوْلُهُ ( وَإِنْ قَالَ " مَا لِي بَيِّنَةٌ " فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ مَعَ يَمِينِهِ . فَيُعْلِمُهُ : أَنَّ لَهُ الْيَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ . وَإِنْ سَأَلَ إحْلَافَهُ : أَحْلَفَهُ . وَخَلَّى سَبِيلَهُ ) . وَلَيْسَ لَهُ اسْتِحْلَافُهُ قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي . لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقٌّ لَهُ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي " مَا لِي بَيِّنَةٌ " أَعْلَمَهُ الْحَاكِمُ بِأَنَّ لَهُ الْيَمِينَ عَلَى خَصْمِهِ . قَالَ : وَلَهُ تَحْلِيفُهُ مَعَ عِلْمِهِ قُدْرَتَهُ عَلَى حَقِّهِ . نَصَّ عَلَيْهِ . نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ : إنْ عَلِمَ عِنْدَهُ مَالًا لَا يُؤَدِّي إلَيْهِ حَقَّهُ ، أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ . وَظَاهِرُ رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ : يُكْرَهُ . وَقَالَهُ شَيْخُنَا . وَنَقَلَهُ مِنْ حَوَاشِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ تَحْلِيفِ الْبَرِيءِ دُونَ الظَّالِمِ . انْتَهَى . 252 فَائِدَةٌ :
يَكُونُ تَحْلِيفُهُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ لِخَصْمِهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . ذَكَرَاهُ فِي آخِرِ بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَعَنْهُ : يَحْلِفُ عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى وَعَنْهُ : يَكْفِي تَحْلِيفُهُ " لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ " .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ ) أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا بِدَعْوَى أُخْرَى . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . فَيَحْرُمُ تَحْلِيفُهُ . أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَةِ : لَهُ تَحْلِيفُهُ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ حَلِفَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ . لِبَقَاءِ الْحَقِّ . بِدَلِيلِ أَخْذِهِ بِبَيِّنَةِ . فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ أَمْسَكَ عَنْ تَحْلِيفِهِ ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَعْوَاهُ الْمُتَقَدِّمَةِ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ . وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ يَمِينِهِ بَرِئَ مِنْهَا : فِي هَذِهِ الدَّعْوَى . فَلَوْ جَدَّدَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ الْيَمِينَ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ . جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ
الثَّانِيَةُ : لَا يُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ ، وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . 253 وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى ، وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ ، وَالتَّزْكِيَةِ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَدَّمَ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَتَزْكِيَةُ الْيَمِينِ .
يَكُونُ تَحْلِيفُهُ عَلَى صِفَةِ جَوَابِهِ لِخَصْمِهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . ذَكَرَاهُ فِي آخِرِ بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَعَنْهُ : يَحْلِفُ عَلَى صِفَةِ الدَّعْوَى وَعَنْهُ : يَكْفِي تَحْلِيفُهُ " لَا حَقَّ لَك عَلَيَّ " .
تَنْبِيهٌ :
ظَاهِرُ قَوْلِهِ ( أَحْلَفَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهُ ) أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ ثَانِيًا بِدَعْوَى أُخْرَى . وَهُوَ صَحِيحٌ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . فَيَحْرُمُ تَحْلِيفُهُ . أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالتَّرْغِيبِ ، وَالرِّعَايَةِ : لَهُ تَحْلِيفُهُ عِنْدَ مَنْ جَهِلَ حَلِفَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ . لِبَقَاءِ الْحَقِّ . بِدَلِيلِ أَخْذِهِ بِبَيِّنَةِ . فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ أَمْسَكَ عَنْ تَحْلِيفِهِ ، وَأَرَادَ تَحْلِيفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِدَعْوَاهُ الْمُتَقَدِّمَةِ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ . وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ يَمِينِهِ بَرِئَ مِنْهَا : فِي هَذِهِ الدَّعْوَى . فَلَوْ جَدَّدَ الدَّعْوَى وَطَلَبَ الْيَمِينَ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ . جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ
الثَّانِيَةُ : لَا يُقْبَلُ يَمِينٌ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ ، وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . 253 وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إلَّا بَعْدَ الدَّعْوَى ، وَشَهَادَةِ الشَّاهِدِ ، وَالتَّزْكِيَةِ . وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يَنْبَغِي أَنْ تَتَقَدَّمَ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ ، وَتَزْكِيَةُ الْيَمِينِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث